Ministry of Finance

القرار رقم 14/100- التعليمات الخاصة بتحديد المساهمة القصوى للمصارف السورية

التعليمات الخاصة بتحديد المساهمة القصوى للمصارف السورية
في رأس مال شركات التأمين
الصادرة بقرار السيد وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة
 رقم 14/100
 
 
مادة 1 : تُحدد المساهمة القصوى لمشاركة المصارف السورية بنسبة 5% ( خمسة بالمائة ) من رأس    
          مال شركات التأمين السورية الخاصة.
مادة 2 :  على شركات التامين المرخصة تعديل قائمة مؤسسيها طبقاً للمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3 :  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
      
                      دمشق في:   20 /  3 / 2006
 
وزير المالية
رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الحسين


Web by B.O.C
International Copyright©2007 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/