Ministry of Finance

القرار رقم 5 - نظام مهنة وكلاء التأمين

نظام مهنة وكلاء التأمين
الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة
هيئة الإشراف على التامين
رقم / 5 / تاريخ 2/8/2005
 
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المحددة لها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي  / 43 / لعام 2005.
 
 
مادة (2)
تطبق أحكام هذا القرار على وكلاء التأمين في الجمهورية العربية السورية، وتشمل كلمة وكيل لهذه الغاية وكيل الإصدار أو وكيل الإنتاج أو من يجمع هاتين الصفتين.
 
 
مادة (3)
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة مهنة وكيل تأمين، المحددة في المادة رقم (2) من هذا القرار، الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفق أحكام المواد /33, 34, 35, 36 / من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 ووفق الأحكام الواردة في هذا القرار وبمقتضى التعليمات التي تصدر بموجبه.   
 
 
مادة (4)
يصنف الوكلاء بموجب الترخيص الممنوح لهم وفق ما يلي:
1- وكيل الإنتاج: تنحصر صلاحياته في القيام وكالة عن الشركة أو عن أحد فروعها منفرداً أو تحت
    إشراف وكيل الإصدار، بجميع أو بأي من الأعمال الخاصة بنوع وفروع التأمين المرخص له
    بممارستها ويشمل ذلك:
    أ- اجتذاب الأشخاص لتعريفهم بالشركة وبالخدمات التي تقدمها.
    ب- اجتذاب طلبات التأمين وتقديم عروض التأمينات التي تعدها الشركة.
    ج- استلام طلبات التأمين, وطلبات تجديد وثائق التأمين أو تعديلها أو إلغاؤها.
    د- استلام أقساط التأمين, مقابل التوقيع على وصل استلام تزوده به الشركة, وتوريد تلك
    الأقساط للشركة.
   هـ- الإجابة على استفسارات طالب التأمين أو المؤمن له أو المستفيد, أو تحويل تلك
      الاستفسارات إلى الموظف المختص لدى الشركة حسب مقتضى الحال.
    و- استلام وتحويل المراسلات المتبادلة بين الشركة والمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق
    التأمين بشأن مطالبات التعويض.
2- وكيل الإصدار: تنحصر صلاحياته في القيام وكالة عن الشركة أو أحد فروعها منفرداً، بجميع أو
    بأي من الأعمال الخاصة بنوع وفروع التأمين المرخص له بممارستها،
    ويشمل ذلك:
            أ - الإشراف على وكيل الإنتاج الذي يرتبط معه وممارسة المهام الواردة في
             البند (
1) من هذه المادة إذا لم يكن لديه وكيل إنتاج.
            ب- الاكتتاب بفروع و أعمال التأمين المرخص له وللشركة بممارستها.
            ج- إصدار وثائق التأمين أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها.
            د - دراسة وتقييم الأخطار المشمولة بعقد التأمين وتسوية المطالبات في حدود ما
            ينص عليه عقد الوكالة.
 
 
مادة (5)
لا يجوز اعتماد أية جهة أو أي شخص من قبل الشركة أو تفويضه أو التعاقد معه لممارسة عمل وكيل لها لإنتاج عقود التأمين أو إصدارها أو لكليهما معاً إلا إذا كان مرخصاً له من قبل الهيئة ووفقاً للأسس والشروط التي يتضمنها هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه.
 
 
مادة (6)
يُحظَّر على وكيل التأمين أن يجمع بين عمله وبين عمل وسيط تأمين أو وسيط إعادة تأمين أو عمل أيٍّ من مقدمي الخدمات التأمينية الأخرى الوارد ذكرها في المادة /33/ من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 أو المهن المماثلة لها.
 
 
مادة (7)
يُشترط أن يتوفر في وكيل الإصدار ما يلي:
أ-  أن يكون شخصاً طبيعياً يحمل الجنسية العربية السورية أومن في حكمه، ومتمتعاً بجميع حقوقه
    المدنية وأن يكون قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الحقوق أو التجارة أو العلوم المالية والاقتصادية أو
     الهندسة, أو شهادة معهد متخصص في التأمين معتمد من قبل الهيئة مع خبرة عملية لا تقل عن
     سنتين في ممارسة أعمال التأمين لدى شركة تأمين أو لدى وكيل تأمين.
ج- أن يكون قد أدى خدمة العلم أو معفىً من أدائها.
د- أن يحقق الشروط المنصوص عليها في المادة /14/ من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .
هـ- أن يكون متفرغاً للقيام بأعمال وكيل تأمين في مكتب خاص ولائق داخل أو خارج
      الشركة التي يقوم بأعمال التأمين وكالة عنها أو عن أحد فروعها.
و- أن لا يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه أو شطب تسجيله الخاص بممارسة
    أعمال وكيل إصدار.
ز- أن يجتاز الامتحان الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
 
 
مادة (8)
يشترط في وكيل الإنتاج:
أ- أن تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في الفقرات/  أ ،ب ، ج ، د ،هـ ، و ، ز/ من المادة      
    ( 7 ) من هذا النظام.
ب - في حال عدم توفر شرط الشهادة الجامعية فإنه يُشترط في وكيل التأمين أن يكون
      حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية كحدٍّ أدنى مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة
      أعمال التأمين لدى شركة تأمين أو لدى وكيل تأمين.
 
 
مادة (9)
يُقدَّم طلب ترخيص الوكيل إلى المدير العام وفقاً للنموذج المُعد لهذه الغاية, ويجب أن يُرفَق الطلب بالأوراق والثبوتيات المبينة في المادة (7) من هذا القرار.
 
 
مادة (10)
يُحدد المدير العام بعد التأكد من استكمال جميع الأوراق الثبوتية والوثائق اللازمة, موعداً لإجراء الامتحان لمقدّم طلب الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ قبول الطلب, ويُراعى أن يكون الامتحان خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور.
 
 
مادة (11)
إذا اجتاز مقدم الطلب الامتحان يُدعى بعد ذلك لاستكمال إجراءات تسجيله لدى الهيئة في السجل الخاص المعد لهذه الغاية, بعد سداد البدلات المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
 
مادة (12)
‌أ-    يجوز منح الشخص الاعتباري ترخيصاً لممارسة أعمال وكيل تأمين بشرط أن تكون غاياته مقتصرة أساساً على ممارسة أعمال وكيل التأمين, و أن لا يخالف الشروط القانونية أو التنظيمية الخاصة بممارسته الأساسية التي يؤديها.
‌ب-  لا يجوز أن تقتصر ممارسة عمل الشخص الاعتباري في أن يكون وكيلاً في التأمينات التي يملكها فقط.
 
 
مادة (13)
يقدم الشخص الاعتباري جميع البيانات المذكورة في المادة (7) أعلاه للشركاء و للموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الوكالة عن الشركة أو يقوم بتقديم تعهد يتضمن استيفاء جميع هذه الشروط قبل منحه الترخيص.
 
 
مادة (14)
يُلزَم الوكيل بالحصول على وثيقة تأمين صادرة عن إحدى الشركات السورية لتغطية أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ بممارسته, ويجب أن لا تقل حدود الغطاء عن خمسة ملايين ليرة سورية بالنسبة لوكيل الإصدار, وثلاثة ملايين ليرة سورية لوكيل الإنتاج، وعلى الوكيل تجديد الوثيقة سنوياً, بحيث يكون الغطاء التأميني قائماً طوال فترة ممارسته الوكالة.
 
 
مادة (15)
أ- على الوكيل تقديم طلب لتجديد ترخيصه كل سنتين قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة
   الترخيص القائم وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً بما يلي:
            1- كشف يتضمن الأعمال التي مارسها وكالة عن الشركة مصدَّقاً من قبل الجهة
            المعنية يُظهر بشكل واضح نوع الأعمال ومبالغ التأمين والأقساط والعمولات.
            2- ما يثبت سريان عقد التوكيل بينه وبين الشركة.
ب- يقدّم الوكيل إذا كان شخصاً اعتبارياً إضافة إلى البندين /1 و 2 / أعلاه، قائمة بأسماء رئيس
     مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وأسماء الموظفين الرئيسيين.
ج- يُمنح تجديد الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التجديد بعد سداد البدل 
     المقرر لذلك.
 
 
مادة (16)
أ- يُوقف ترخيص الوكيل في الحالات التالية:
            1- إذا طلب الوكيل ذلك ووافقت الشركة المتعاقدة معه.
            2- إذا أُلغيت اتفاقية الوكالة القائمة بين الوكيل والشركة.
            3- إذا رأت الهيئة وضعاً مخالفاً يدعو لذلك, ويطلب المدير العام تصحيح
            الوضع المخالف.
ب- لا يجوز للوكيل الذي أُوقفت وكالته ممارسة أعمال الوكالة في التأمين لدى أية جهة
     أخرى طالما كان التوقيف سارياً وذلك تحت طائلة المسؤولية.
 
 
مادة (17)
يُلغى ترخيص الوكيل في الحالات التالية:
أ- إذا لم يقم الوكيل بتصحيح أوضاعه المخالفة بعد طلب الهيئة منه ذلك وفقاً لأحكام البند /3/ من
   الفقرة / أ / من المادة (16) من هذا القرار.
ب- مخالفة أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 أو الأنظمة والتعليمات التي  صدرت بمقتضى
     أحكامه.
ج- إذا فقد الوكيل أيّاً من الشروط الأساسية التي تم الترخيص له بموجبها أو إذا تبين عدم صحة أي من
    الأوراق والثبوتيات المقدمة, ويعود تقدير جسامة الخطأ في الحالتين للهيئة.
د- إذا أساء الأمانة أولم يقم بسداد الأموال الموجودة لديه والعائدة للشركة أو لطالب
    التأمين أو للمؤمَّن له.
هـ- إذا لم يجدد رخصته وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القرار مع استمراره بممارسة العمل.
و- تفرض على الوكيل الغرامات المنصوص عليها وفق المادة /27/ من التعليمات   التنفيذية للمرسوم
    التشريعي /43/ الصادرة بقرار وزير المالية رقم 668/ص تاريخ 26/5/2005 .
 
 
مادة (18)
إذا أُلغي الترخيص الممنوح للوكيل لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (17) من هذا القرار أو لأي سبب آخر فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة عمل وكيل تأمين قبل مضي سنتين على صدور القرار بإلغاء ترخيصه.
 
 
 
مادة (19)
أ- يشترط في اتفاقية الوكالة المعقودة بين الوكيل والشركة أن تحدد بشكل واضح الالتزامات المالية
   والإدارية والإجرائية والمهنية لكل طرف من طرفيها, وأن تحدد مدة سريان الاتفاقية والحالات
   الموجبة لإنهائها
, ولا يتم إلغاء الوكالة بصورة مفاجئة قبل نهاية مدتها المحددة بعقد الوكالة إلا بعد
   الحصول على موافقة الهيئة ولأسباب تقدرها.
ب- يلتزم طرفا الاتفاقية منفردين بإبلاغ المدير العام بأي تغيير يطرأ على الاتفاقية وذلك خلال مدة لا
    تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التغيير أو التعديل أو الإلغاء.
ج- تُودع لدى الهيئة نسخة أصلية موقعة أصولاً من طرفي الاتفاق وأي تعديل يطرأ عليه.
 
 
مادة (20)
تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 والتعليمات الصادرة بموجبه, لا يجوز لأية شركة التعامل مع أي شخص غير حاصل على ترخيص الهيئة لممارسة أعمال الوكالة في التأمين, كما لا يجوز للشركة التعامل مع وكيل مرخص لشركة أخرى.
 
 
مادة (21)
يجب أن يتضمن عقد الوكالة بين الوكيل والشركة التزامات وحقوق طرفي التعاقد بشكل واضح وعلى الأخص:
- مدة الاتفاقية وشروط إنهائها قبل الموعد المحدد.
- احتساب العمولة التي يتقاضاها الوكيل.
- تحديد دقيق لعمل الوكيل المتفق عليه.
- التزام الوكيل بتحويل بدلات التأمين / الأقساط / التي يستوفيها من عقود التأمين التي يجريها بموجب 
   وكالته, وأن يسدد هذه الأقساط إلى حساب الشركة بالشكل الذي يُتفق عليه.
 
 
مادة (22)
على الوكيل:
أ- أن يكتب على جميع مطبوعاته وأوراق المراسلات والجداول والمستندات التي يستخدمها بأنه يقوم
   بعمله بصفته وكيلاً عن الشركة, وأن يتقيد بنصوص عقد الوكالة.
ب- أن لا يكون وكيلاً إلا لشركة واحدة.
ج- تحويل أية مبالغ يستلمها من الشركة لصالح المؤمن له أو المستفيد إلى مستحقيها
     بأسرع وقت ممكن.
د- الالتزام بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وبصورة خاصة ما يلي:
1-     الالتزام بالنزاهة في جميع تصرفاته وأعماله.
2-     أن يحرص على تقديم نفسه بصفته وكيلاً عن الشركة بشكل صريح.
3-   إيضاح مضمون التأمين وحدود التغطية واستثناءاتها وإجراءاتها بصورة كاملة للمؤمن له وشرح شروط الإفصاح الدقيق المطلوب من طالب التأمين.
4-   التعامل بسرية وحرص مع المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها بحكم عمله سواء تعلقت بالشركة أو بطالب التأمين واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظ وصيانة الوثائق والمستندات.
5-   أن يضع سعر التأمين بصورة دقيقة مطابقة لما تعتمده الشركة أصولاً مع التأكيد على الاستثناءات والشروط الخاصة للغطاء التأميني المقترح.
6-   تقديم المساعدة للمؤمَّن له أو المستفيد من وثيقة التأمين عند تسوية المطالبات مع الشركة إذا لزم الأمر.
7-     عدم تقاضي أية عمولات أو أتعاب من طالب التأمين أو المؤمَّن له أو المستفيد من وثيقة التأمين.
 
 
مادة (23)
يُعتبر وكيل التأمين أنه خالف مخالفة جسيمة إذا دفع طالب التأمين للتعامل مع شركة أخرى عن طريق الوكيل المرخص لتلك الشركة تحقيقاً لمصلحة مادية, أو إذا أقدم على دفع المؤمن له لفسخ عقد تأمين مبرم مع شركة أخرى بغرض قبول البرنامج الذي يعرضه وتحقيق العمولة.
 
 
مادة (24)
يُعفى وكلاء المؤسسة العامة السورية للتأمين المعتمدون من وزارة الاقتصاد والتجارة قبل صدور المرسوم /43/ لعام 2005 من شروط الترخيص الواردة في هذا القرار، أما إذا ألغي ترخيص أي من هؤلاء لأي سبب من الأسباب فيخضع صاحب العلاقة لطلب ترخيص جديد وفق أحكام هذا القرار.
 
 
مادة (25)
تُعتبر التعليمات الواردة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخاص بوكلاء التأمين منتهية حكماً بموجب أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 والمرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 على أن تبقى جميع القرارات الصادرة بمقتضى القرار المذكور سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار والقرارات الخاصة بتنفيذه.
 
 
مادة (26)
يقوم اتحاد وكلاء التأمين القائم بتاريخ صدور هذا القرار بوضع نظام أساسي جديد لاتحاد وكلاء التأمين في سورية يحل محل القرار رقم /535/ تاريخ 12/4/1993 على أن يُعمَل به اعتباراً من 1/1/2006
 
 
مادة (27) 
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.                                                                                               
وزير المالية
رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الحسين


Web by B.O.C
International Copyright©2007 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/