Ministry of Finance

القرار رقم6/100 - تنظيم مهنة وسطاء التأمين

تنظيم مهنة وسطاء التأمين
الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة
هيئة الإشراف على التأمين
رقم / 6 / 100 تاريخ 2/8/2005
والمعدل بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 19/100 تاريخ 25 /4/2006
 
مادة (1)
‌أ-   يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المحددة لها في المادة /1/    
 من المرسوم التشريعي / 43 / لعام 2005.
‌ب-      يُقصد بالعبارات المبينة أدناه المعاني المقابلة لكل منها:
 
المرسوم
المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005.
 
العميل/الزبون
الشخص الذي يمارس الوسيط لصالحه أعمال الوساطة التأمينية وفقاً لأحكام المرسوم وتعديلاته.
 
الوسيط
هو الشخص الذي يتولى أعمال الوساطة التأمينية بين المؤَّمن له وشركة التأمين. ويتقاضى أجوره أو بدل أتعابه من طالب التأمين وبالاتفاق معه. (1)
 
مادة (2) (2)
لا يجوز لوسطاء التأمين أن يزاولوا أعمالهم ما لم يكونوا قد سجلوا في السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة ولا يجوز لوسطاء غير سوريين التوسط في عمليات التأمين المباشر داخل السوق السورية.
 
مادة (3)
أ‌-    لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأمين, إلا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط المحددة بمقتضى أحكام هذا القرار والتعليمات التي تصدر بمقتضاه, وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.  
ب‌- لا يُمنح أي شخص ترخيصاً يجمع بين أعمال وساطة التأمين, وفقاً لأحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة بمقتضاه, وبين أعمال وكالة التأمين وفقاً لأحكام التعليمات النافذة.
 
 
 

1- كما تم تعديلها بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 19/100 تاريخ 25/4/2006
2- تم إلغاء الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 19/100 تاريخ 25/4/2006
 
مادة (4)
يشترط أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:
‌أ-        أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة من أي من المعاهد المتخصصة في مجال التأمين.
‌ب-     أن يكون لديه أي من الخبرات العملية التالية:
1- ممارسة أعمال التأمين أو ممارسة أعمال وكيل التأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات في نوع التأمين المطلوب ممارسة أعمال وساطة التأمين فيه.
2-   عمل مديراً أو موظفاً رئيسياً في شركة تأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
‌ج-      أن يحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من القانون.
‌د-        أن يكون متفرغاً للعمل في مكتب خاص.
هـ-أن يكون قد التحق, خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب, بدورات
     متخصصة في أعمال التأمين لا تقل مدتها عن /15/ ساعة.
و- أن لا يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه و/ أو تسجيله الخاص بممارسة
    أعمال الوساطة أو الوكالة في التأمين, كعقوبة تأديبية, أو لم تتوافر فيه شروط
    إعادة الترخيص و/ أو التسجيل من الجهة التي قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه.
ز‌-     أن يجتاز الامتحان الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
 
 
مادة (5)
يُقدم طلب الترخيص وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية متضمناً البيانات ومرفقاً بالأوراق الثبوتية التالية:
‌أ-        اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه.
‌ب-    صورتان شخصيتان.
‌ج-     نوع وفروع التأمين المطلوب ممارسة أعمال الوساطة فيه.
‌د-       سجل عدلي يبين أنه غير محكوم بجناية أو جنحة لجرم شائن.
هـ- صور مصدقة عن المؤهلات العلمية.
و- صور مصدقة عن شهادات الخبرة العملية.
ز- تصريح خطي بأن كامل الوثائق والبيانات المقدمة وفقاً لأحكام هذه المادة صحيحة.
ح- ما يثبت دفع الرسوم والبدلات المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة
    لهذه الغاية.
ط-أية بيانات أو أوراق ثبويتة أخرى يطلبها المدير العام.
 
 
مادة (6)
أ‌-     يبلغ المدير العام مقدم الطلب إما باستكمال الطلب لجميع البيانات والأوراق الثبوتية المقدمة وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات أو بوجود نقص فيها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
ب‌-   في حال وجود نقص فعلى مقدم الطلب استكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك, وإلا اُعتبر الطلب ملغىً ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب.
 
 
مادة (7)
أ‌-    يبت في طلب الترخيص المقدم وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات بقرار من الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ مقدم الطلب باستكمال طلبه لجميع البيانات والأوراق الثبوتية.
ب‌-  في حال الموافقة على الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة, يبلغ المدير العام مقدم الطلب بذلك وفقاً لأحكام القانون ويتم تسجيل الوسيط في السجل الخاص المعد لهذه الغاية لدى الهيئة بعد تقديمه ما يثبت تحقق مايلي:
1-     استكمال إجراءات تأسيسه وتسجيله لدى الجهات المختصة حسب مقتضى الحال.
2-   دفع الرسوم والبدلات المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية كما تحددها الهيئة.
 
 
مادة (8)
يلتزم الوسيط بتبليغ المدير العام بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات والمعلومات التي تم الترخيص له بمقتضاها فور حدوثها على أن يكون هذا التغيير متفقاً مع أحكام هذه التعليمات.
 
 
مادة (9)(1)
‌أ-   على الوسيط تقديم طلب لتجديد ترخيصه سنوياً وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً من انتهاء مدة ترخيصه الواقعة في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:
1-    كشف يتضمن أعمال الوساطة في التأمين التي مارسها خلال السنة وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية.
2-  وثيقة تأمين, سارية المفعول, وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات, تغطي مسؤوليته المهنية بحدود 4 ملايين ليرة سورية.
3-     تصريح خطي بأن كامل البيانات والوثائق المقدمة وفقاً لهذه الفقرة صحيحة.
4-  ما يثبت دفع الرسوم والبدلات المقررة وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى أحكام القانون.
‌ب-يفصل في طلب تجديد الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام   
   المادة (7) من هذه التعليمات, حسب مقتضى الحال.
 
 
مادة (10)
على الوسيط الذي يرغب بوقف ترخيصه تقديم طلب للهيئة بذلك, ويجوز له تقديم طلب لإعادة قيده في السجل الخاص المعد لهذه الغاية شريطة أن يتقدم بطلب خطي وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية, وذلك مع مراعاة الأحكام التالية:
‌أ-    إذا لم تتجاوز مدة وقف الترخيص سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب, تراعى أحكام المادة (9) من هذه التعليمات, حسب مقتضى الحال.
     
1 – تم إلغاء الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 19/100 تاريخ 25/4/2006
 
‌ب- إذا تجاوزت مدة وقف الترخيص سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب فيمكن أن يُطلب من الوسيط تقديم ما يثبت التحاقه خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب بدورات متخصصة في أعمال التأمين أو وساطة التأمين أو مشاركته في مؤتمرات أو ندوات في أعمال تأمين أو وساطة التأمين لا تقل مدتها عن خمس عشرة ساعة.
‌ج-   في حال تجاوزت مدة وقف الترخيص خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب, فعلى الوسيط تقديم طلب ترخيص جديد وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
 
 
مادة (11)
على الوسيط القيام بالأعمال التالية:
‌أ-        تثبيت رقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته.
‌ب- بذل الحد الأقصى من جهوده لتحقيق أفضل الشروط الفنية والأسعار الملائمة لصالح العميل والتأكد من ذلك بالاتصال مع عددٍ كافٍ من شركات التأمين.
‌ج-   تقديم معلومات لشركة التأمين لتمكينها من تقييم الخطر المطلوب تأمينه أو تجديد تأمينه بمعرفة العميل وموافقته.
‌د-    المساعدة في المفاوضات التي تتم بين الشركة والعميل والخاصة بالمطالبات التي تنتج عن وقوع الخطر المؤمن منه.
هـ- عدم السماح لوسطاء تأمين آخرين بالقيام بالنيابة عنه بأعمال وساطة التأمين
      الخاصة بالعميل دون الحصول على موافقة العميل الخطية على ذلك.
و- تحويل أية مبالغ مسموح له بقبضها من العميل كأقساط التأمين للشركة وتحويل
    مبالغ المطالبات التي تدفعها الشركة لصالح العميل أو المستفيد إلى مستحقيها بالشكل المتفق
    عليه, وعليه فتح حساب مصرفي خاص لحفظ تلك المبالغ وعدم استيفاء أية عمولة أو فائدة عن
    تلك المبالغ الموجودة في هذا الحساب.
 
 
مادة (12)
على الوسيط الالتزام بقواعد ممارسة مهنة الوسيط وآدابها المتمثلة بما يلي :
أ‌-        مراعاة النزاهة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته وأعماله في جميع الأوقات.
‌ب- التعامل مع جميع البيانات والمعلومات التي يحصل عليها خلال عمله سواء عن الشركة أو العميل بمنتهى السرية وأن يتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سرية المعلومات و الوثائق و المستندات التي يحوزها.
‌ج-     التحقق من تلبية وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة لمتطلبات العميل.
‌د-    أن يقوم بإيضاح كامل لجميع شروط عقد التأمين الذي تم بواسطته بما في ذلك شروط الإفصاح بالنسبة للخطر وللتعويض, وإعلام العميل بأهمية التقيد بصدق المعلومات.
هـ-التحقق من أن وثيقة التأمين ومتطلبات تجديدها تحتوي على معلومات خاصة
     بالإجراءات التي تتبعها الشركة لتقديم العميل شكواه أو ملاحظاته حول التأمين.
و- أن يكون لديه آلية مناسبة لتلقي الشكاوى والملاحظات من العميل ومتابعتها.
ز- أن لا يتقاضى أية عمولة أو أجر من الشركة أو وكيلها أو من ينوب عنها لقاء اختياره أو
    ترشيحه لها لإجراء التأمين المطلوب للعمل لديها. (1)
ح- أن لا يقدم للعميل معلومات أو انتقادات غير صحيحة أو غير عادلة عن أية شركة أو وسيط
     آخر بغية حث العميل على إلغاء وثيقة تأمين سارية المفعول لشراء وثيقة جديدة عن طريقه أو
     التأثير على العرض المقدم للعميل من جهة أخرى غيره.
 
 
مادة (13)
‌أ-    على الوسيط تدوين البيانات والمعلومات الخاصة بأعمال الوساطة في التأمين التي يمارسها في دفاتر وسجلات, حسب مقتضى الحال, ويلتزم الوسيط بتقديم بيان مفصل بجميع العمليات مع صور الوثائق التي أبرمها نيابة عن الشركة خلال العام المذكور.
‌ب-    يتضمن البيان المذكور اسم وعنوان العميل والخطر الذي تم تأمينه والقسط الذي استُوفيَ لذلك.
‌ج-   على الوسيط الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الواردة في هذه المادة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انقضاء السنة المالية المرتبطة بها.
 
 
مادة (14)
‌أ-إذا توافرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أي مما يلي:
1-    أن الوسيط خالف أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة أو أنه فقد أي من الشروط التي تم ترخيصه بموجبها,أو إذا تبين عدم صحة أي من البيانات أو الأوراق الثبوتية المقدمة منه.
2-    أن الوسيط لم يقم بتجديد ترخيصه وفقاً لأحكام الفقرة (أ)من المادة (9) من هذه التعليمات وما زال يمارس أعماله.
3-    أن الوسيط أساء الأمانة بالاستيلاء بصورة غير قانونية على الأموال المحفوظة لديه والعائدة للشركة أو العميل.
‌ب-للمدير العام في أي من الحالات المذكورة في البند (أ) من هذه المادة:
1-       الطلب من الوسيط اتخاذ إجراءات محددة لتصحيح أوضاعه خلال المدة التي يحددها لذلك.
2-    وقف ترخيص الوسيط والطلب منه اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعه خلال المدة التي يحددها المدير العام لذلك.
3-       إلغاء ترخيص الوسيط.
‌ج-إذا لم يقم الوسيط بتصويب أوضاعه وفقاً لأحكام البندين (1 و 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة, يلغي المدير العام ترخيصه.
‌د- إذا قام الوسيط بإزالة أسباب وقف الترخيص وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة, تصدر الهيئة بناء على اقتراح المدير العام قراراً بالموافقة على استمرار الوسيط بممارسة أعماله.
 
 

        1- كما تم تعديلها بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 19/100 تاريخ 25/4/2006
 
هـ- إذا أصدرت الهيئة قراراً بإلغاء ترخيص الوسيط فلا يجوز للوسيط التقدم بطلب ترخيص جديد لممارسة أعمال الوساطة في التأمين في سورية قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص إذا كان سبب الإلغاء ناتج عن خلل جسيم وذلك وفقاً لتقدير المدير العام.
 
 
مادة (15)
أ‌-   يحق لكل شخص يمارس أعمال وساطة التأمين عند نفاذ أحكام هذه التعليمات أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات على أن يتوافر فيه مايلي:
1- الشروط المحددة في الفقرات (ج, د, و, ز) من المادة (4) من هذه التعليمات.
2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن الخبرات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.   
3-    للهيئة الموافقة على إعفاء طالب الترخيص من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات, إذا توفر في طالب الترخيص خبرة عملية تزيد عن مدة أي من الخبرات الواردة في البنود (1- 2) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات, على أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة حد أدنى, وأن يتقدم بطلبه خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور التعليمات المعدلة.
 
 
 مادة (16)
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
 

وزير المالية

 

رئيس مجلس الادارة

 

الدكتور محمد الحسين

 



Web by B.O.C
International Copyright©2007 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/