التعليمات الخاصة برفع مبلغ الحد التصالحي لتعويض الوفاة
الصادرة بقرار السيد وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة
رقم 3/100
|
مادة (1)
|
يرفع مبلغ الحد التصالحي لتعويض الوفاة بين شركة التأمين وورثة المتوفى نتيجة حادث سير إلى 1.000.000 ليرة سورية.
|
|
|
|
|
مادة (2)
|
لا يتأثر حق ورثة المتوفى في اللجوء إلى القضاء عند عدم قبول الحد أعلاه.
|
|
|
|
|
مادة (3)
|
يعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2006.
|
|
|
|
|
مادة (4)
|
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
|
دمشق في 2/8/2005
وزير المالية
رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الحسين
|