|
يُرفق الطلب المشار إليه في المادة (2) من هذا النظام بالوثائق والثبوتيات التالية :
أ- شهادة من أحد المصارف السورية تثبت بأن الشركة قد أودعت كامل رأسمالها, المحدد بقرار الترخيص, بحسابها لدى مصرفها المعتمد ( بعد تحويل المساهمات الخارجية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للعملة السورية )
ب- القوائم النهائية للاكتتاب العام في أسهم الشركة , مع بيان أسس التخفيض التي اعتمدتها الشركة إذا كان ثمة تخفيض.
ج- تحديد فروع التأمين التي ستمارسها الشركة, ولا يجوز لها أن تزاول أي فرع من الفروع التأمينية غير التي يتضمنها قرار المزاولة.
د- الإشعارات المصرفية التي تثبت أن الشركة قد قامت بتحويل البدلات المحددة بقرار السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين رقم 24/100 تاريخ 16/5/2006.
هـ- وثيقة من المصرف الذي تتعامل معه الشركة تثبت بأنها قد جمدت وديعة الضمان لأمر الهيئة وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 23/100 تاريخ 16/5/2006.
|