التعليمات الخاصة بتحديد شروط التأمين الإلزامي على المركبات
الصادرة بقرار السيد وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة
رقم 33/100
المادة 1: تلتزم جميع شركات التأمين الســــــورية عند قيامها بالتأمين الإلزامي على لمركبات
بما يلي:
أ- اعتماد سعر التأمين الإلزامي المطبق في المؤسسة العامة السورية للتأمين بتاريخ هذا القرار.
ب-اعتماد نص وثيقة التأمين الإلزامي المستخدمة من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين.
المادة 2: لا يجوز لأية شــركة منح أية تخفيضات أو حسـومات من السعر المذكور في المادة
الأولى من هذا القرار.
المادة 3 : يبقى العمل بهذا القرار سارياً حتى صدور تعرفة التأمين الإلزامي على المركبات.
المادة4 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في: 13 / 7 / 2006
وزير المالية
رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الحسين
|