Ministry of Finance

القرار رقم33/100 - التعليمات الخاصة بتحديد شروط التأمين الإلزامي على المركبات

التعليمات الخاصة بتحديد شروط التأمين الإلزامي على المركبات
الصادرة بقرار السيد وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة
 رقم 33/100
 المادة 1: تلتزم جميع شركات التأمين الســــــورية عند قيامها بالتأمين الإلزامي على لمركبات
               بما يلي:
 
أ‌-   اعتماد سعر التأمين الإلزامي المطبق في المؤسسة العامة السورية للتأمين بتاريخ هذا القرار.
ب‌-اعتماد نص وثيقة التأمين الإلزامي المستخدمة من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين.
 
المادة 2:  لا يجوز لأية شــركة منح أية تخفيضات أو حسـومات من السعر المذكور في المادة
               الأولى من هذا القرار.
 
المادة 3 : يبقى العمل بهذا القرار سارياً حتى صدور تعرفة التأمين الإلزامي على المركبات.
 
المادة4 :  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
 
 
                  دمشق في: 13 / 7  / 2006
  
وزير المالية
رئيس مجلس الادارة
الدكتور محمد الحسين

Web by B.O.C
International Copyright©2007 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/