رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي. . المادة 1: أ- يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان وتسمى هذه المؤسسات فيما بعد المؤسسات. ب - يمكن أن تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات أو هيئات سورية أو عربية او أجنبية مشهود لها بالخبرة والمعرفة بهذا النوع من النشاط كما يشترط في الجهة الخارجية طالبة الترخيص أن تحظى بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء على العمل في سورية. ج - يجوز لهذه المؤسسات بعد التأسيس إدخال شركاء آخرين معها في توسيع نطاق عملها ويشترط الحصول على إذن مسبق من مجلس الوزراء لمشاركة جهات خارجية وذلك بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف. د - يجوز للمصارف العامة المساهمة في إحداث مثل هذه المؤسسات وذلك بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتوصية مجلس النقد والتسليف تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال. المادة 2: تشتمل النشاطات المسموح بها لهذه المؤسسات على قبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة وخدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية المستهدفة ولها القيام بإعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى إحدى شركات التأمين المرخصة. المادة 3: يحدد الحد الأدنى لرأسمال أي من هذه المؤسسات بمبلغ قدره 250 مليون ليرة سورية يودع نقدا في صندوق مصرف سورية المركزي كما يسمح للمؤسسات القائمة اعتبار جزء من حافظة قروضها القائمة في سورية جزءا من رأس المال حسبما يقرره مجلس النقد والتسليف بعد القيام بتقييم لهذه الموجودات من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد من قبله. المادة 4: يجوز لمجلس النقد والتسليف تكليف المؤسسات العاملة في هذا المجال أو أي منها بزيادة رأسمالها تبعا لدرجة نمو نشاطاتها وفعالياتها وتحقيقا للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال. المادة 5: يمكن للمساهمين غير السوريين في هذه المؤسسات أن يسددوا قيمة حصصهم برأس المال بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الحر السائد يوم التسديد. المادة 6: يمكن لكل من هذه المؤسسات بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف إنشاء شبكة من الفروع والمكاتب وإحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات. المادة 7:تلتزم المؤسسات المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي بما يلي: أ - أن تودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغا يعادل خمسة بالمائة من رأسمالها المدفوع ويعتبر المبلغ عنصرا من عناصر موجوداتها الثابتة يعاد إليها عند تصفية أعمالها. ب- ان تعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا او أكثر للمراقبة تتم تسميته من قبل المؤسسة. ج- أن تتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية. د -أن تستخدم التقنيات الحديثة في عملياتها. المادة 8: يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة جميع الأحكام الناظمة لعملها وإداراتها ويخضع للمصادقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف. المادة 9: يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المؤسسة ويوافق على معدلات الفائدة المقترحة آخذا في الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها. المادة 10 : تخضع المؤسسات المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي للمراقبة والإشراف ومتابعة الأداء من قبل مجلس النقد والتسليف من خلال أجهزة مصرف سورية المركزي ذات العلاقة كما تخضع لإشراف هيئة الإشراف على التأمين فيما يتعلق بأنشطتها في مجال التأمين الصغير وتلتزم المؤسسات بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها المصرف المركزي كما تلتزم بالسماح لمراقبي المصرف بإجراء الزيارات الميدانية التي تتطلبها رقابته كذلك يجب عليها تعيين مراقبين مصرفيين داخليين وفقا لتعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن. المادة 11: أ- يتم تعامل المؤسسات المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعملات الأجنبية عند الضرورة من خلال المصارف التجارية المرخصة للتعامل بالعملات الأجنبية. ب- يسمح للمؤسسات المنشأة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بتحويل الاستحقاقات التالية إلى الخارج وذلك بالاستناد إلى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة أصولا.. -1 الفوائد والعوائد والتكاليف الأخرى المترتبة على رأس مال المؤسسة المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين. 2- تعويضات ونفقات سفر الأعضاء في مجالس إدارة المؤسسات ومديريها العامين من غير السوريين. 3- 50 % من صافي الأجور والمرتبات والمكآفات و 100 % من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المؤسسة من غير السوريين. 4-قيمة حصص رأس المال المباعة أو المستردة من قبل المساهمين غير السوريين وحصيلة تصفية رأسمال المؤسسة العائد للمساهمين غير السوريين. المادة 12: يحظر على المؤسسات المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي تعاطي الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. أ- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها في هذا المرسوم التشريعي أو في النظام الأساسي للمؤسسة بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ب - المساهمة أو المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية. ج- تملك العقارات إلا لاحتياجات مكاتب المؤسسة ومزاولة أعمالها. المادة 13: تخضع المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة وعلى الأخص القانون 149 لعام 1949 وتعديلاته والقانون 28 لعام 2001 والقانون 23 لعام 2002 والمراسيم التشريعية ذوات الأرقام 33 34 43 لعام 2005 وذلك في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 14: يجري الترخيص للمؤسسات المراد إحداثها بموجب هذا المرسوم التشريعي وفق إجراءات يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء. المادة 15: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق 15/2/2007 رئيس الجمهورية بشار الأسد
|