الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم :87/100/م . إ
وزير المالية – رئيس مجلس الإدارة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 .
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 .
و على ما أقره مجلس الإدارة بجلسته/20/المنعقدة بتاريخ 3/6/2006 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تلتزم شركات التأمين السورية بالحصول على موافقة مسبقة من هيئة الإشراف على التأمين قبل التقدم بطلبها إلى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية لإدراج أسهمها في السوق .
مادة 2- لا يُسمح لشركات التأمين أن تطلب إدراج أسهمها في السوق إلا بعد حصولها على موافقة هيئة الإشراف على التأمين و بعد صدور ثلاث ميزانيات سنوية رابحة لها .
المادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 11حزيران 2007
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين
|