الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم 95/100/م . إ
وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين
بناء على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004 .
و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 .
و على اقتراح المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين .
و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة 1- يحظر على شركات التأمين الوطنية بيع أو إصدار وثائق تأمين السيارات الإلزامي ، أو أية وثائق أخرى إلا في مكاتبها حصراً . . و يطلب أن تكون جميع المكاتب قد أعدت لهذه الغاية بصورة لائقة و أن يوضع عليها اسم الشركة بشكل بارز .
المادة 2- يحظر على أي من وكلاء التأمين و المنتجين للتأمين و الوسطاء إصدار أو بيع وثائق تأمين السيارات الإلزامي أو أية وثائق تأمين أخرى أو الترويج لها إلا في مكاتبهم المعدة لذلك و المعلق عليها بشكل بارز اسم الوكيل و اسم شركة التأمين التي يمثلها بصفته وكيلاً .
المادة 3- لا يجوز أن يشترك في مكتب الشركة أو الوكيل أية فعالية أخرى تجارية أو غير تجارية ، و يكون استخدام المكتب على وجه مستقل و حصري لهذه الغاية .
المادة 4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتباراً من تاريخه .
دمشق في 21/6/2007
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين
|