الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم 97/100/م . إ
وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 و لا سيما المادة (18) منه .
وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم /21/ المنعقدة بتاريخ 30/6/2007 .
يقرر ما يلي :
المادة 1- تلتزم شركة التأمين ، ممثلة بمجلس إدارتها المنتخب وفقاً لأحكام نظامها الأساسي ، و بما يتطابق مع أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 ، بأن تعتمد سياسة استثمارية معلنة و شفافة ، و يتحتم على إدارة الشركة عند تنفيذ هذه السياسة المراعاة الكاملة و المحافظة على ملاءة الشركة، و بقاء وضعها المالي سليماً و قوياً و متفقاً مع أحكام القوانين و الأنظمة النافذة ، و بصورة خاصة الأنظمة الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين .
المادة 2- يُراعى عند و ضع السياسة الاستثمارية للشركة التزاماتها الناشئة عن العمليات الاكتتابية التي تمارسها ، و إمكانية نشوء مطالبة بتعويضات جسيمة أو متراكمة، مع تنويع أدوات الاستثمار الفعلي و تجنب تركزها في أية جهة، و أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في كل وقت من الأوقات دون تعرضها لأي إرباك ، و تُبلغ هيئة الإشراف على التأمين نسخة من هذه السياسة حال إقرارها .
المادة 3- على مجلس إدارة الشركة تقييم السياسة الاستثمارية سنوياً ، أو خلال السنة ، عندما يكون لذلك صفة ضرورية أو طارئة ، ووضع تقرير مفصل بنتائج التقييم و تزود الهيئة بنسخة منه كما تُعلم بأية تغييرات يقرها المجلس في حينه .
المادة 4- يجوز للشركة أن تستثمر /75/ بالمئة من رأس المال المدفوع كحد أقصى في المجالات التالية و بشرط أن لا تزيد نسبة الاستثمار في أي نوع من هذه الأنواع عن 15 بالمئة من رأسمال الشركة . . .
أ – سندات الحكومة .
ب- شركات مالية و شركات استثمار.
ج – صناديق استثمار تديرها شركات متخصصة .
د- شركات الاستثمار العقاري .
هـ- شركات الخدمة المعلوماتية .
و – شركات قابضة مالية .
المادة 5- يجوز للشركة تملك عقارات موجودة داخل سورية لاستخدامها في مزاولة عملها على أن تكون مسجلة في السجل العقاري أصولاً ، و على أن لا تزيد قيمتها الإجمالية على /10/ بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة .
المادة 6- تكون الاستثمارات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار في شركات مساهمة سورية حصراً ، و لا يجوز لشركة التأمين أن تساهم في شركة تأمين سورية أخرى ، أو في شركات تقديم الخدمات التأمينية (شركة إدارة نفقات التأمين الصحي – وكالات التأمين – الوسطاء ) .
المادة 7- أ- على الشركة أن تقوم بإعلام الهيئة بالعمليات الاستثمارية التي تزيد قيمتها عن /5/ بالمئة من مجموع الموجودات أو /50/ مليون ليرة سورية أيهما أقل ، و يتضمن الإعلان المذكور بيان ما يلي :
1- الجهة أو الجهات أطراف العملية .
2- و صف واضح و موجز للعملية الاستثمارية التي تنوي الشركة مباشرتها .
3- المبالغ المستثمرة فيها .
4- أية معلومات إضافية .
ب – تستثنى المعاملات اليومية غير الاستثمارية مع المصارف السورية من أحكام هذه المادة.
المادة 8- يتوجب على الشركة دراسة المخاطر المرتبطة بعملية الاستثمار وبصورة خاصة :
- مخاطر السوق .
- هبوط أسعار الأسهم و السندات و أسعار الصرف .
- مخاطر السيولة .
- مخاطر عدم كفاية إجراءات الحفظ و الإيداع .
المادة 9- على الشركة أن تبقي نسبة لا تقل عن /25/ بالمئة من مجموع الاحتياطيات الفنية في حسابات تحت الطلب أو ودائع قصيرة الأجل لدى المصارف .
المادة 10- يسمح باستثمار /75/ % من الأموال المقابلة للاحتياطيات الفنية المحددة بموجب أحكام القرار رقم 54/100 م .إ تاريخ 5/11/2006 الصادر عن السيد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين ، في الأوجه التالية فقط ، وبالنسبة المحددة لكل منها :
أ- /20/ بالمئة كحد أدنى لشراء أوراق مالية حكومية أو سندات خزينة أو شهادات مضمونة من قبل الحكومة .
ب- /15/ بالمئة أقصى في سندات تصدرٍ عن جهة مخولة قانوناً ، بشرط أن لا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على /5/ بالمئة ، أو /10/ بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو /10/ بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع (أيهما أقل ).
ج- /15/ بالمئة كحد أقصى في أسهم أو صناديق استثمار بشرط أن لا تزيد قيمتها على /5/ بالمئة من الاحتياطات الفنية أو /10/ بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة أو /10/ من رأس مال الشركة (أيهما أقل ) .
و يجب أن لا يزيد مجموع مبالغ الاستثمار في السندات و الاسهم و وثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على /10/ بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة .
د- يجب أن لا يزيد مجموع الودائع النقدية و حسابات التوفير و شهادات الادخار عن /50/ بالمئة من الاحتياطيات الفنية ، و على أن لا تزيد الإيداعات لدى أي مصرف من المصارف عن /25/ بالمئة من جملة هذه الاحتياطيات .
هـ - /10/ بالمئة كحد أقصى في استثمارات أخرى لم ترد في البنود أعلاه ، بشرط أن توافق عليها الهيئة مسبقاً .
المادة 11- يجوز أن ترتبط وثائق تأمين الحياة المرتيطة استثمارياً بصندوق استثمار يدار من قبل الشركة نفسها أو من قبل طرف ثالث ينشأ و يدار في سورية أو مرخص بصورة قانونية للعمل فيها ، وذلك بعد تقديم المعلومات المتعلقة بالصندوق للهيئة و حصول الموافقة من قبلها ، وتضع الهيئة المتطلبات و الشروط اللازمة التي يجب توفرها و التقيد بها في حال ربط الوثائق المرتبطة استثمارياً بصندوق استثمار .
المادة 12- تودع الأموال النقدية و الأوراق المالية ووثائق صناديق الاستثمار التي تكون جزءاً من الأموال المخصصة (الاحتياطيات الفنية ) طبقاً لنص القرار رقم 54/100 م . إ تاريخ 5/11/2006 في أحد المصارف السورية ، و تقدم الشركة إلى الهيئة ما يثبت ذلك مع تعهد من إدارة الشركة بعدم التصرف في هذه القيم إلا بموافقة الهيئة المسبقة .
المادة 13- على الشركة أن تقدم شهادة من المصرف أو من المصارف التي تقوم بإيداع أموالها لديها طبقاً للمادة أعلاه .
المادة 14- يراعى تطبيق المعايير الدولية و المحاسبية و الإفصاح المالي في تقييم استثمارات الشركة وفقاً للقواعد التالية .
أ- تقدر قيمة العقارات على أساس القيمة الدفترية بعد تنزيل ما يلي :
1- الاستهلاكات المجمعة .
2- رصيد حساب دائني العقارات المشتراة .
3- احتياطي هبوط أسعار العقارات الذي يتم تكوينه في حال انخفاض قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية ، ولا يجري تعديل القيمة الدفترية تبعاً لارتفاع القيمة السوقية ،ولكن يجوز للهيئة الموافقة على قيام الشركة بإعادة التقييم للعقارات إذا زادت القيمة السوقية للعقار زيادة كبيرة على قيمته الدفترية حسب تقدير خبراء توافق عليهم الهيئة .
ب – يتم تقييم الأوراق المالية على النحو التالي :
1- أوراق مالية و سندات حكومية : القيمة السوقية أو التكلفة التقديرية أيهما أقل ، أما أذون الخزينة فيتم تقييمها بتكلفة الشراء .
2- شهادات الاستثمار و الحسابات المصرفية (القيمة الاسمية + الفائدة المعلنة )
ج- يتم تقييم السندات و الأسهم وفق قواعد يتم تحديدها لاحقاً .
د- تقدم الشركة كل عام في موعد لا يتجاوز الحادي و الثلاثين من شهر آذار بياناً مصدقاً عليه من ودقق الحسابات بتفصيل استثماراتها الفعلية موزعة حسب ما هو وارد في هذا القرار.
المادة 15- لا يجوز للشركة ممارسة ما يلي :
أ- الاستثمار أو الإقراض بضمانة أسهمها .
ب- لا يجوز للشركة إصدار كفالة أو أي التزام لصالح موظف فيها أو عضو في مجلس إدارتها أو لرئيس مجلس إدارتها .
ج- لا يجوز للشركة أن تستثمر بشكل أو غير مباشر في أية جهة مملوكة كلياً أو جزئياً لواحد أو أكثر من الموظفين أو أعضاء مجلس إدارتها .
د- منح قروض للموظفين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس إدارتها .
هـ الاستثمار في المشتقات المالية و العقود الآجلة .
المادة 16- تلتزم الشركة بتوفيق أوضاع استثماراتها القائمة بما ينسجم و أحكام هذا النظام خلال عام واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 17- يطبق هذا القرار على استثمارات المؤسسة العامة السورية للتأمين و استثمارات الاتحاد العربي لإعادة التأمين مع وجوب مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على كل منها .
المادة 18- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
دمشق في 1/7/2007
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين
|