الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم 97/100/م . إ
وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي /68/ لعام 2004
و على أحكام المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 و لا سيما المادة (39) منه .
وعلى ما أقره مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم /21/ المنعقدة بتاريخ 30/6/2007 .
يقرر ما يلي :
المادة 1- يكون للكلمات و العبارات الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها :
الصندوق : صندوق تعويض لمتضرري حوادث السير كما هو محدد في هذا النظام .
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق .
مجموع أقساط التأمين الإلزامي : جملة أقساط التأمين المكتتبة من قبل جميع المؤمنين (شركات التأمين + المؤسسة العامة السورية للتأمين ) في نطاق التأمين الإلزامي المنصوص عليه بموجب أحكام القانون رقم 31 لعام 2004 .
المتضرر : الشخص الذي لحق به أذى جسدي نتيجة حادث سير أدى إلى وفاته أو إصابته بأضرار جسدية .
المركبة : أي نوع من |أنواع وسائط النقل المتحركة على الطرقات العامة و يشمل ذلك (السيارات بكافة أنواعها و الجرارات و الآليات الأخرى ).
المادة 2- يُحدث صندوق خاص لدى هيئة الإشراف على التأمين لتعويض المتضررين من حوادث السير الذين لحق بهم أذى جسدي أدى إلى الوفاة أو الإصابة الجسمانية بما تقتضيه من مصاريف العلاج الطبي أو ما تتركه من أضرار أو عجز على الضحية .
المادة 3- أ – يكون الحد الأقصى للتعويض الذي يمنحه الصندوق للمتضرر وفق ما يلي :
|
نوعية الضرر
|
حدود مبلغ التعويض
|
|
في حالة الوفاة
|
300000 ل . س ثلاثمائة ألف ليرة سورية تدفع للورثة الشرعيين
|
|
في حالة العجز الدائم الكلي
|
300000 ل . س ثلاثمائة ألف ليرة سورية
|
|
في حالة العجز الدائم الجزئي
|
300000 ل . س ثلاثمائة ألف ليرة سورية مضروبة بنسبة العجز المقررة أصولاً
|
|
في حالة العجز المؤقت
|
500 ل . س خمسمائة ليرة سورية يومياً لمدة أقصاها 100 يوم
|
|
مصاريف العلاج الطبي
|
50000 ل . س خمسون ألف ليرة سورية
|
ب-يُعاد النظر في هذه الحدود في ضوء التطبيق الفعلي للنظام بعد ثلاث سنوات من بدايته .
ج- يكون الحد الأقصى لمجموع ما يدفعه الصندوق من تعويضات نسبة لا تزيد عن 80 بالمئة من مجموع المبلغ المحدد في الفقرة /أ/ من المادة السادسة من هذا النظام .
المادة 4- يشترط لمنح هذا التعويض تحقق ما يلي :
أ- أن يكون المتضرر قد أصابه الأذى على طريق عام تعبره الآليات ووسائط النقل ،أو على حرم الطريق.
ب- أن يكون الأذى الذي لحق بالمتضرر نتيجة مؤكدة لحادث السير ، و أن يثبت ذلك بتقرير الطب الشرعي و الجهات صاحبة العلاقة .
ج- أن تكون الآلية أو المركبة أو السيارة التي سببت الحادث مجهولة و لا يمكن تحديد هويتها أو هوية سائقها أو مالكها .
المادة 5- يحل الصندوق محل من تقاضى التعويض في حق الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالضرر أو مالكها إذا تمت معرفة السيارة أو حددت هوية المالك أو السائق المجهول ،وذلك في حدود ما دفعه للمتضرر .
المادة 6- تكون موارد الصندوق من المصادر التالية :
أ- واحد بالمئة من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي التي تحققها كل شركة من شركات التأمين ، ويتم تحويل المبالغ التي تتأتى عن ذلك في نهاية كل ثلاثة أشهر ..
ب- عوائد استثمار أموال الصندوق .
ج- أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام .
المادة 7- أ- يدار الصندوق من قبل لجنة تتألف من رئيس و ثلاثة أعضاء و يتم تشكيلها بقرار من المدير العام وفق ما يلي :
- أحد موظفي الهيئة بمرتبة مدير ، رئيساً .
- ممثل لمجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين .
- عضو يتم اختياره من قطاع التأمين و ممن له خبرة في تأمين السيارات .
- أمين سر اللجنة و يكون من موظفي الهيئة .
ت- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة إلى ذلك و تتخذ قرارها بالتصويت ، وعلى المعترض بيان أسباب اعتراضه.
المادة 8- تتولى اللجنة المذكورة في المادة –7- من هذا النظام إدارة أعمال الصندوق و يشمل ذلك :
أ- إدارة المطالبات الواردة إلى الصندوق و التثبت من جميع الأوراق و الوثائق و التقارير الأمنية و الصحية و قرار الجهات القضائية ، و لللجنة صلاحية الفحص و التأكد من محتوى أية وثيقة .
ب- استثمار أموال الصندوق .
ج- إعداد التقارير الفنية و الحسابات الختامية و إصدار الميزانية .
د- وضع آليات لتحصيل حقوق الصندوق و حق الرجوع على المتسبب .
المادة 9- تُعطى التعويضات الواردة إلى الصندوق رقماً متسلسلاً طبقاً لتاريخ ورودها . . و تُصرف تبعاً لتاريخ إقرار اللجنة بموافقتها على صحة المطالبة .
المادة 10- يُعين المدير العام مدقق حسابات لتدقيق الحسابات السنوية الختامية للصندوق و تقديم تقرير بذلك يتم عرضه على المجلس خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية و يتحمل الصندوق أجور المدقق .
المادة 11- لا تقبل المطالبات المقدمة إلى اللجنة بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ وقوع الحادث .
المادة 12- يبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من 1/1/2008 .
المادة 13- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
دمشق في 1/7/2007
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد الحسين
|