الجمهورية العربية السورية
هيئة الإشراف على التأمين
قرار رقم /110/100/م.إ
وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
وعلى اقتراح السيد مدير العام للهيئة
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته الثانية والعشرون المنعقدة بتاريخ 26 آب 2007
يقرر ما يلي
مادة (1): يحظر على جميع شركات التأمين السورية وجميع الجهات التأمينية الأخرى استخدام موظفي الهيئة السابقين اللذين انتهت خدمتهم في الهيئة بالاستقالة أو إنهاء الخدمة لأي سبب كان… إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انفكاكهم عن العمل في الهيئة وبموافقة مسبقة من مديرها العام
مادة(2): يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه
دمشق في 30 آب 2007
وزير المالية
رئيس مجلس الإدارة
محمد الحسين
|