Ministry of Finance

المرسوم رقم 59 تاريخ 1/10/2007 المتعلق بنظام الحوافز الانتاجية

الجمهورية العربية السورية                                
 
مرسوم تشريعي رقم/59/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
 
يرسم ما يلي :
مادة 1 :  
تعتبر التعاريف الأتية أساساً في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي :
الوزير : وزير المالية أو الوزير المختص في حال تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
 الجهة : المؤسسة أو الشركة العامة أو أي جهة عامة ستشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المصرف : مصرف سورية المركزي .
المؤسسة : المصارف العامة .
النظام : نظام الحوافز الإنتاجية .
 الأرباح الصافية : أرباح المؤسسة أو المصرف الصافية بعد اقتطاع الاحتياطي النظامي ( بما لا يزيد على النسبة المحددة بقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 ) وضريبة دخل الأرباح .
مادة 2 :
تمنح الحوافز الإنتاجية للعاملين في الجهات المحددة بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكامه .
مادة 3 :
يصدر النظام :
أ‌-       مؤسسة : بقرار من وزير المالية
ب‌-    للمصرف : بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي بعد موافقة وزارة المالية .
ج‌-    للجهة التي ستشمل بأحكامه : بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية .
ويتضمن بشكل خاص ما يلي :
1- أسس حساب ومنح نسبة لا تتجاوز / 2 % / من الأرباح الصافية كحوافز إنتاجية توزع على العاملين في كل من المصرف والمؤسسة بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط وإمكانية تحديد هذه الأرباح بعد تحديد حد أداء حافزي بنسبة من سنة الأساس .
2- جداول تحديد علامات الحوافز الإنتاجية لكل فئة وظيفية في كل من : المصرف و المؤسسة .
3- القواعد والأسس الموجبة للحرمان من الحوافز جزئياً أو كلياً .
 مادة 4 :
تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الموازنة التقديرية لكل من المصرف والمؤسسة بمبلغ لا يتجاوز كتلة الرواتب والأجور الفعلية السنوية المقطوعة .
مادة 5 :
أ‌-       يجوز لوزير المالية وبقرار منه تأجيل تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مؤسسة أو أكثر من المشمولة بأحكامه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذه بناء على اقتراح مجلس إدارتها .
ب‌-   يبقى نظام الحوافز الإنتاجية للمؤسسة المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة والصادر بالاستناد إلى أحكام المرسوم رقم 1715 لعام 1977 ساري المفعول خلال هذه الفترة .
مادة 6 :
يحق لوزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعاقد مع خبراء واختصاصيين وبما لا يتجاوز 5% من عدد وظائف الملاك العددي لكل من المصرف والمؤسسة بأجور شهرية تتجاوز سقوف الرواتب الحالية لأمثالهم من العاملين في الدولة لمدد محددة ،وذلك وفق ضوابط وأسس تصدر بقرار من الوزير على أن يتم دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم ونفقاتهم من حصيلة الأرباح المقتطعة بموجب البند /1/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي . 
مادة 7 : 
يجوز بناء على اقتراح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبقرار من مجلس الوزراء تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 8 :
تعد الجهات المشمولة أو التي تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي مشاريع قرارات الأنظمة اللازمة وترسلها إلى وزارة المالية لدراستها وبعد الموافقة عليها تصدر وفق أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.
مادة 9 :
في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، يجوز للمصرف الزراعي التعاوني فصل نشاطي الأعمال التجارية عن الأعمال المصرفية وصولاً إلى أرباح أو خسائر كل نشاط وتتحدد الحوافز الإنتاجية للعاملين لديه تبعاً لذلك .
مادة 10 :
يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف مطبق على الجهات المشمولة بأحكامه . 
مادة 11 :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
            دمشق في19/9 / 1428 هـ الموافق لـ 1/10/ 2007 م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
 
 
وبمناسبة صدور المرسوم التشريعي رقم   /59/ تاريخ 1/10/ 2007 أدلى الدكتور محمد الحسين بالتصريح التالي:
 
إن صدور هذا النص التشريعي يشكل خطوة أساسية في تطوير مصرف سورية المركزي والمصارف العامة ...بسبب أهمية القطاع المصرفي البالغ التأثير في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث تأثيره القوي على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في القطر عبر سياساته التسليفية والائتمانية سواء للقطاعات أو للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين ...
إذ يمنح هذا المرسوم التشريعي للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة حوافز مادية مرتبطة بحجم الربح الذي تحققه هذه المصارف ...ويتجاوز سقوف الحوافز المنصوص عليها في التشريعات النافذة ... وذلك بعد تجريب تطبيق نظام مشابه في المصرف التجاري السوري على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وأثبت نجاعته في تحفيز العاملين في المصرف التجاري السوري .. وينص المرسوم الجديد على أن تقوم كل جهة مشملة بأحكامه بإعداد نظام حوافز خاص يصدر عن وزير المالية للمصارف العامة وعن حاكم مصرف سورية المركزي بالنسبة لمصرف سورية المركزي وكلنا أمل وثقة بان هذا النص التشريعي الهام ستكون له آثار ايجابية ومادية على عمل الأخوة العاملين في القطاع المصرفي وبالتالي تحسين أداءه وتطوير خدماته وزيادة فعاليته ...
وتضمن المرسوم التشريعي الجديد إمكانية تشميل جهات عامة أخرى خارج القطاع المصرفي بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء .


Web by B.O.C
International Copyright©2007 Ministry of Finance

https://www.syrianfinance.org/