الجمهوريـة العربيـة السورية
هيئـة الإشراف على التأميـن
قرار رقـم / 155 / 100/ م.إ
وزير المالية / رئيس مجلس إدارة الهيئة
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005
وعلى أحكام نظام الحوكمة في شركات التأمين السورية الصادر بالقرار رقم 127/100/م إ تاريخ 18/10/2007
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بجلسته رقم /26/ تاريخ 6/4/2008
ع يقـرر ما يلي
|
المادة (1)
|
يكون الحد الأقصى لمديونية رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالنسبة لأي شركة من شركات التأمين بما لا يزيد على 10% من مجموع الأقساط المستحقة عليهم لقاء القيام بأعمال التأمين على ممتلكاتهم لدى الشركة.
|
|
|
|
|
المادة (2)
|
لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء عمليات التقاص بين الأقساط المستحقة للجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وبين التعويضات التي قد تستحق لهم جراء تسوية الحوادث لصالحهم.
|
|
|
|
|
المادة (3)
|
تُوافى الهيئة بشكل ربع سنوي ببيانين مستقلين، يُظهر الأول الأقساط المستحقة على كل طرف من الأطراف المذكورة والمبالغ التي تم سدادها فعلاً. ويُظهر الثاني، التعويضات المستحقة لأي منهم نتيجة الحوادث المؤمنة لصالحهم كما هي بنهاية كل ربع من أرباع السنة.
|
|
|
|
|
المادة (4)
|
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/2008.
|
دمشق في : / /2008
وزيـر الماليـة
رئيس مجلس الإدارة
الدكـتور محمد الحسين
|