تمارس مديرية الشؤون القانونية المهام التالية:
1- تدرس قانونية الصكوك التي تخضع للنشر في الجريدة الرسمية. 2- إبداء الرأي القانوني في كل ما يعرض عليها من الوزارة أو أي من الجهات العامة الأخرى أو من محاسبي الإدارات من مواضيع لها أثار مالية باستثناء ما يدخل صراحة في اختصاصات أي من المديريات الأخرى في الوزارة 3- معالجة جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة العقود و ما يتفرع عنها واقتراح العضو الممثل للوزارة في لجان المناقصات.
دوائر مديرية الشؤون القانونية : تقسم مديرية الشؤون القانونية إلى الدوائر التالية : -دائرة أنظمة العقود -دائرة النشر -دائرة الاجتهادات -المكتب الإداري الكتب الواردة إلى مديرية الشؤون القانونية : - كافة الكتب التي ترد من وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة المتعلقة بالاستفسار عن قانونية الإجراءات المالية لمختلف الأعمال لديها ( عقود ، قرارات شخصية ، قرارات تنظيمية ، قوانين ، مراسيم ) . - كافة الكتب التي ترسل إلى النشر في الجريدة الرسمية ليتم تدقيقها قانونياً . - كتب واردة من رئاسة مجلس الوزراء لدراستها من الناحية القانونية . - كتب خاصة مباشرة من ديوان مكتب وزير المالية إلى مدير الشؤون القانونية . علماً أن الكتب الواردة إلى ديوان الشؤون القانونية ترسل من الديوان الوارد في مديرية الشؤون الإدارية أو من ديوان النشر في مديرية الشؤون الإدارية . تفصيل سير العمل في دوائر الشؤون القانونية : بعد أن يرد الكتاب من مديرية الشؤون الإدارية إلى الديوان في مديرية الشؤون القانونية يتم فرزه وتوزيعه على الدوائر المختصة بعد أن يسجل حسب نوعه في السجلات . أولاً - دائرة أنظمة العقود :
و هي الدائرة التي تختص بما يلي: - إبداء الرأي في مشاريع أنظمة العقود الواردة في الوزارة من مختلف الجهات العامة. - إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أنظمة العقود أو بالاشتراك مع الجهات العامة ذات العلاقة بإعدادها . - الإجابة على الاستفسارات التي ترد على أنظمة العقود النافذة من مختلف الجهات العامة. - دراسة مشاريع العقود التي يكلفها بها الوزير. - تمثيل الوزارة في لجان المناقصات في الحالات التي يكون فيها العضو المسمى ممثلاً للوزارة من عناصرها . المعاملات التي ترد إلى دائرة أنظمة العقود : 1- معاملات العقود من رئاسة مجلس الوزراء . 2- معاملات العقود من كافة وزارات الدولة . 3- معاملات العقود من كافة الجهات العامة . ثانياً - دائرة الاجتهادات :
هي الدائرة التي تختص في دراسة الاستفسارات المتعلقة بالقوانين و الأنظمة النافذة التي ترد من الوزارة أو من مختلف الجهات العامة أو من محاسبي الإدارة باستثناء ما يدخل في اختصاصات إحدى المديريات الأخرى بالوزارة و إبداء الرأي حولها . المعاملات التي ترد إلى دائرة الاجتهادات: - جميع القوانين والبلاغات التي تصدر من وزارة المالية وذلك ليتم توحيد الاجتهاد. - إبداء الرأي في القانون الأساسي وكذلك كافة القوانين الخاصة بالدولة وذلك من أجل تفسير القانون أو إبداء الرأي (الاجتهاد) في حال عدم وجوده. - تفسير القانونين الأساسي للعاملين في الدولة والموظفين سواء كان زيادة ، منحة، نقل، ندب ،أجور الموظفين وتعويضاتهم ، ترفيعاتهم ، انتهاء الخدمة . . . . . . الخ. - كافة القوانين الأخرى : قانون الإيجار ،قانون الضباط . . . . .الخ. - كافة الاستشارات من مديرية المالية في الوزارة والمديريات الأخرى وذلك لشرح أو تطبيق قانون معين. ثالثاً - دائرة النشر :
هذه الدائرة التي تختص بتدقيق قانونية الصكوك التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بنشرها في الجريدة الرسمية ولها أن تستطلع رأي أي من المديريات الأخرى في الوزارة حسب الاختصاص فيما يتعلق بأداء مهامها. ويحق لها الاعتراض على قانونية هذه الصكوك وفي هذه الحالة يوقف النشر إلى أن تلغى أو تعدل أو يبت بالخلاف الناشئ بشكل قانوني إلا أنه يجوز نشرها على مسؤولية الوزير فيما إذا أصر على ذلك على أن يرفع تقرير إلى رئاسة مجلس الوزراء. الكتب التي ترد إلى دائرة النشر: - القوانين - المراسيم التشريعية - المراسيم العادية - قرارات رئاسة مجلس الوزراء - قرارات المدراء العامين في المؤسسات و الشركات و المنشآت العامة. - قرارات شهر جمعيات تعاونية ، سكنية … الخ - النشر دون الرجوع إلى ديوان الشؤون القانونية . - القرارات التنظيمية يفوض بتوقيعها المدير ومعاون المدير دون الرجوع للجهة الأعلى . رابعاً - المكتب الإداري (الشؤون الإدارية):
يمارس مكتب الشؤون الإدارية المهام المحددة للشعبة الإدارية في مديرية الشؤون الإدارية. حيث تصل إليه جميع الكتب الواردة والصادرة في مديرية الشؤون القانونية وتسجل فيه كافة مراحل سير المعاملات في مديرية الشؤون القانونية . يقسم العمل في الديوان إلى سجل مختص بمعاملات العقود وآخر للاجتهادات وسجل ثالث للنشر. سجل العقود : يحتوي السجل على المعلومات التالية: - رقم متسلسل - رقم المعاملة (الكتاب) - تاريخ المعاملة - رقم الديوان الوارد :ترمز حسب النوع ( /ت وزارات ، /ب مؤسسات ، /م ماليات) - تاريخ الديوان الوارد - جهة المعاملة - موضوع المعاملة - المراحل التي تمر بها المعاملة سجل الاجتهادات : يحتوي السجل على المعلومات التالية: - رقم متسلسل - رقم المعاملة (الكتاب) - تاريخ المعاملة - رقم الديوان الوارد :ترمز حسب النوع ( /ت وزارات ، /ب مؤسسات ، /م ماليات) - تاريخ الديوان الوارد - جهة المعاملة - موضوع المعاملة المراحل التي تمر بها المعاملة سجل النشر : وهو نوعان : 1- سجل خاص بالقوانين والمراسيم بالإضافة إلى القرارات الشخصية من رئاسة مجلس الوزراء(إيفادات ، ترفيعات ، منح علاوة ، منح مكافأة ، القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للإستثمار) و يحتوي السجل على المعلومات التالية: - رقم متسلسل (رقم ديوان النشر في مديرية الشؤون الإدارية) - رقم المرسوم أو القانون أو القرار - نوع المرسوم (تشريعي ، جمهوري) ، قانون - تاريخ المرسوم أو القانون أو القرار - تاريخ النشر ويحدد من قبل ديوان الشؤون القانونية - الموضوع - المراحل التي تمر بها المعاملة 2- سجل خاص بالقرارات التنظيمية ويحتوي على المعلومات التالية : - رقم متسلسل (خاص بديوان الشؤون القانونية) - رقم ديوان النشر - رقم القرار - تاريخ القرار - الجهة المرسلة - موضوع القرار - المراحل التي تمر بها المعاملة
|