تسديد رسم الاغتراب:
1- المغترب الذي يسدد الرسم لأول مرة :
أ- تقديم بيان من إدارة الهجرة والجوازات يبين فيه تواريخ الدخول والخروج بناء على طلب من الدوائر المالية . ب- حساب الرسوم المتوجبة من قبل العامل المختص . ج- تسديد الرسوم المترتبة وفقاً لأحكام القانون وبالعملة الأجنبية لدى مصرف سورية المركزي. د- منح المغترب بطاقة بالرسوم المسددة وتصديق التصريح .
2- المغترب المسدد سابقاً لدى السفارة أو لدى مديريتنا :
أ- تقديم بيان من إدارة الهجرة والجوازات يبين فيه تواريخ الدخول والخروج بناء على طلب من الدوائر المالية . ب- قطع إرسالية بالرسوم المترتبة عن السنوات التي يتحقق عليها الرسم وتسدد لدى مصرف سورية المركزي ج- تدوين مقدار الرسوم والغرامات المسددة على بطاقة المغترب
3- معاملة الإعفاء من رسم الاغتراب :
أ- تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة بطلب الإعفاء ب- تصوير كامل جواز السفر ج- إبراز الوثائق التي تؤيد الإعفاء ودراستها من قبل العامل المختص د- يعرض الطلب على السيد مدير المالية للموافقة على الإعفاء ه- تسطير كتاب إلى إدارة الهجرة والجوازات يتضمن الإعفاء من أجل تجديد جواز السفر
|