إن رئيس الجمهورية السورية بناء على القانون ذي الرقم 326 المؤرخ في 21/5/947 وبناء على مشروع ملاك وزارة المالية الذي أقرته لجنة الملاكات النيابية المؤلفة بموجب قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 14 كانون الثاني 1947. وعلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 389 المؤرخ في 14 حزيران 947 يرسم ما يلي: الباب الأول تعريف مهمة وزارة المالية وتحديد صلاحياتها القسم الأول – أحكام عامة
مادة 1- تمارس وزارة المالية الصلاحيات الآتية: 1- إعداد مشروع موازنة الدولة العامة وتسديدها. 2- تدقيق الموازنات الملحقة والموازنات المستقلة قبل عرضها على تصديق السلطات المختصة ومراقبة تسديدها. 3- إعداد جميع مشاريع القوانين والأنظمة المالية. 4- إدارة الموارد العامة ومراقبتها وتأمين تحصيلها. 5- تصفية نفقات وزارة المالية والدين العام والأمر بصرفها مع الاحتفاظ بصلاحيات آمري التصفية وآمري الصرف الثانونيين. 6- تدقيق جميع وثائق الصرف الثبوتية المتعلقة بالنفقات العامة وتأدية هذه النفقات. 7- مراقبة صناديق الخزينة والمحاسبين وتدقيق حساباتهم والوثائق الثبوتية للقبض والصرف وتقديمها إلى ديوان المحاسبات. 8- توحيد الواردات والنفقات العامة ومسك حساباتها. 9- تصفية حقوق الموظفين التقاعدية وتخصيصها. 10- إدارة حركة الأموال العامة وأعمال الخزينة والدين والعام النقد والقطع وإعداد صكوك الاقراض والاستقراض وتنفيذها. 11- مراقبة مؤسسة الإصدار والمصافق المالية والمصارف. 12- درس القضايا المتعلقة بالجمارك. 13- تفتيش الدوائر والمؤسسات ذات الامتياز من الناحية المالية. 14- التفتيش والتحقيق في الإدارات والمؤسسات العامة من الناحية المالية. 15- درس جميع القضايا التي ينشأ عنها دعوى الخزينة أو عليها والدفاع عن حقوق الخزينة والإدارات العامة لدى جميع المراجع وملاحقة تنفيذ الأحكام الصادرة لمنفعة الخزينة. 16- وبصورة عامة ممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة المالية بمقتضى القوانين والأنظمة.
مادة 2- مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير المالية السلطات والصلاحيات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية والسياسية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة.
مادة 3- يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها أمين عام وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة ويوقع على المعاملات ألا ما يتعلق منه بالشؤون التوجيهية والتنظيمية أو التي تتضمن حلولاً مبدئية فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير ويمكن الوزير أن يمنح الأمين العام توكيلاً بالتوقيع على هذه المعاملات أو على جزء منها.
مادة 4- يؤلف في الإدارة المركزية (مجلس استشاري لوزارة المالية) يكلف مهمة دراسة المشاريع الأساسية المتعلقة بالموارد العامة والأمور المالية والتنظيم المالي ويثبت ويبت في اقتراحات مديرية القضايا بشأن ضرورة إقامة الدعوى أو عدمها أو الكف عن متابعتها عندما تستدعي مصلحة الخزينة إنهاء القضية بطريق التسوية أو التحكيم ويبت أيضاً في طلبات العفو الكامل أو الجزئي التي يتقدم بها الموظفون والمحاسبون الذين صدر بحقهم قرار بالتضمين ويتولى إعادة النظر في قرارات أو أحكام التضمين الصادرة عن وزير المالية أو ديوان المحاسبات إذا صدر حكم جزائي يتضمن براءة الموظف أو عدم مسؤوليته ويقر المجلس الاعفاء الكامل أو الجزئي من الذمة المترتبة على الموظف المذكور.
مادة 5- يتألف المجلس الاستشاري من: الأمين العام رئيساً مدير هيئة التفتيش المالي عضواً مدير القضايا عضواً مدير المراقبة المالية والموازنة عضواً مدير الموارد العامة عضواً مدير الذاتية واللوازم عضواً مدير الدروس المالية عضواً رئيس ديوان الوزارة كاتباً
مادة 6- للوزير أن يرأس المجلس الاستشاري في كل وقت ويجتمع هذا المجلس بناء على دعوة من الوزير أو الأمين العام. يجوز للمجلس الاستعانة برأي الاختصاصيين للنظر في الأمور الهامة التي يرى من المناسب استطلاع رأيهم فيها كما أنه يجوز للوزير تأليف لجان خاصة من الاختصاصيين لابداء الرأي في توجيه السياسة المالية وفي كلتا الحالتين تصرف تعويضات هؤلاء الاختصاصيين من الاعتمادات الملحوظة باسم (القضايا) في الموازنة.
مادة 7- تتألف وزارة المالية من: 1- هيئة التفتيش المالي. 2- الإدارة المركزية. 3- الإدارة المركزية. 4- الدوائر المالية في المحافظات. 5- محاسبي الإدارة العامة.
|