وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    وزير المالية يلتقي كلاً على حدة سفراء سويسرا،الهند،أرمينيا في دمشق    في الملتقى الاقتصادي السوري التشيكي ...وزير المالية يؤكد دعم الحكومة لكافة صيغ التعاون مع تشيكيا و يعرب عن الاستعداد لإقامة علاقات مصرفية بين البلدين    مجلس الشعب يناقش خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

قرار رقم 321 تاريخ 19 آب 1961الخاص بالتعديل على ملاك الوزارة >> مهام وتأسيس الوزارة >> هيكلية الوزارة و مديرياتها


حسب التعديلات الطارئة عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 21 تشرين الأول 1961نائب رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1957 لسنة 1959 بتفويض نائب رئيس الجمهورية في مباشرة بعض الاختصاصات.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1958 بادخال بعد التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية المعدل بالقانون رقم 242 لسنة 1960.
وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 75 الصادر بتاريخ 30/6/1947 في شأن ملاك وزارة المالية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 في شأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين.
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات وتعديلاته.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 1959 في شأن مسؤوليات وتشكيل وزارة الخزانة المركزية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 1960 في شأن إدارة الجمارك في الجمهورية العربية المتحدة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1328 لسنة 1960 في شأن اختصاصات اللجنة الوزارية لشؤون التخطيط.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2024 لسنة 1960 في شأن تأليف لجنة وزارية لشؤون التخطيط في الاقليم السوري.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر:

مادة 1- مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة الخزانة المركزية بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 477 لسنة 1959، و194 لسنة 1960 و1328 لسنة 1960 و2024 لسنة 1960 المشار إليها تمارس وزارة المالية في الإقليم السوري الصلاحيات الآتية:
أ – إعداد مشروع الميزانية العادة والانمائية والميزانيات الملحقة والمستقلة للجمهورية العربية السورية وتسديدها.
ب- تدقيق الميزانيات الأخرى التي تمولها الجمهورية العربية السورية قبل عرضها على تصديق السلطات المختصة ومراقبة تسديدها.
ج- إعداد جميع مشروعات القوانين والأنظمة المالية أو إبداء الرأي فيها.
د- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقات الدولية التي يترتب عليها التزامات مالية.
هـ – إدارة الإيرادات العامة ومراقبتها وتأمين تحصيلها.
و – تصفية نفقات وزارة الخزانة والحقوق التقاعدية وتخصيصها يما لا يتعارض مع أحكام قانون صندوق التأمين والمعاشات.
ز – تدقيق جميع وثائق الصرف المتعلقة بالنفقات العامة وتأدية هذه النفقات إلا ما استثني بموجب القوانين والأنظمة الخاصة.
ح- إدارة حركة الأموال العامة للحكومة وأعمال الخزينة وحساباتها.
ط- إدارة صندوق الدين العام.
ي- التفتيش والتحقيق عن الشؤون المالية للادارات والمؤسسات العامة والمؤسسات ذات الامتياز والمؤسسات التي تعمل كلياً أو جزئياً بأموال عامة أو بكفالة الدولة أو بضمانتها.
ك- ممارسة جميع الصلاحيات الموكلة إلى وزارة الخزانة بمقتضى القوانين والأنظمة.

مادة 2- مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير الخزانة  السلطات والصلاحيات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الاشراف على سائر الموظفين وجميع الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة.

مادة 3- يعاون الوزير في أعمال الوزارة.
أ – أمين عام يرأس جميع الإدارات في الوزارة ويكون مسؤولاً أمام الوزير من الناحيتين الفنية والإدارية عن سير الأعمال ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة.
ويوقع على المعاملات إلا ما يتعلق منها بالشؤون التنظيمية والتوجيهية فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير.
ب- أمين عام مساعد أو أكثر وتوزع الاختصاصات بين الأمناء والمساعدين بقرار من الوزير.

مادة4- يؤلف في وزارة الخزانة مجلس يدعى (المجلس الاستشاري) مهمته:
أ – دراسة المشروعات الأساسية المتعلقة بالإيرادات العامة والأمور المالية والتنظيم المالي.
ب- إجراء المصالحات بطريق التسوية أو التحكيم عندما تستدعي مصلحة الخزينة إجراءها وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة المتعلقة بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة.
ج – البت في طلبات العفو الكامل أو الجزئي التي يتقدم بها المحاسبون والموظفون الذين صدرت عليهم أحكام بالتضمين من قبل ديوان المحاسبات.
د – البت في طلبات رفع الحجز الاحتياطي قبل اقتران القضية بحكم قضائي يتضمن البراءة أو عدم المسؤولية.

مادة 5-
أ – يؤلف المجلس الاستشاري من:
الأمين العام     رئيساً
الأمناء العامين المساعدين ويكون أقدمهم  نائب للرئيس
المديرين في الإدارة المركزية  أعضاء
ويكون للمجلس مقرر يسميه الوزير.
ب – يجتمع المجلس بناء على دعوة الوزير أو الأمين العام، وتكون للوزير رئاسة الجلسات التي يرى حضورها.
ج- تنفذ مقترحات المجلس بقرار من وزير الخزانة.

مادة 6- يحدث في وزارة الخزانة مكتب خاص للوزير تحدد اختصاصاته بقرار وزاري.

مادة 7- تتألف وزارة الخزانة من إدارة مركزية ودوائر في مركز المحافظات والمناطق.

مادة 8-
1- تتألف الإدارة المركزية من المديريات التالية:
أ – مديرية التفتيش المالي.
ب- مديرية الشؤون الإدارية.
ج- مديرية الشؤون المالية.
د – مديرية الإيرادات العامة.
هـ – مديرية الميزانية العامة.
و – مديرية صندوق الدين العام.
ز – مديرية الخزينة المركزية.

2- يرأس كل مديرية مدير يتولى إدارة مديريته ومراقبتها ويكون مسؤولاً عن حسن سير الأعمال فيها ويؤشر على جميع المعاملات الصادرة عنها ويوقع على المعاملات نيابة عن الوزير أو عن الأمين العام في حدود التفويض الممنوح له بذلك.
ويساعد المدير معاونون أو رؤساء دوائر ينوب أحدهم عنه حال غيابه بتفويض من الأمين العام.



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance