وزير المالية بناء على أحكام المادة / 20 / من القانون رقم / 25 / تاريخ 18 / 11 / 2003 / . وعلى القرار رقم / 2623 / و تاريخ 2 / 12 / 2003 المتضمن تشكيل اللجنة المكلفة بوضع التعليمات التنفيذية للقانون المذكور . يصدر التعليمات التنفيذية للقانون رقم / 25 / لعام / 2003 / التالية : تعاريف الفصل الأول
المادة الأولى :
تضمنت المادة الأولى من القانون , تعاريفاً للتعابير الواردة بالقانون وكانت كما يلي : - الوزير : وزير المالية . - المديرية : مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية . - المدير : مدير الاستعلام الضريبي . - القسم : قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة . - رئيس القسم : رئيس قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. - الدائرة : دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة . - رئيس الدائرة : رئيس دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة . - العامل : مراقب الاستعلام الضريبي - المؤهل والمكلف بصفة رسمية في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي . - المادة الثانية :
تضمنت قوانين الضرائب والرسوم المالية نصوصا تحدد الواجبات الملقاة على عاتق المكلفين بغية تحديد المطارح الضريبية وبالتالي الضريبة أو الرسم الواجب تسديده للخزينة وقد حددت المادة الثانية من القانون رقـم /25/ لعام / 2003 / واقعات التهرب الضريبي بأنه كل فعل يتضمن مخالفة الأحكام القانونية وعدم القيام بالواجبات الملقاة على عاتق المكلفين والتي تحول دون الوصول للمطارح الضريبية بقصد التهرب من دفع الضرائب أو الرسوم كليا أو جزئيا سواء تم ذلك من قبل المكلف بالذات أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولاً (أمر إداري أو وكالة عامة أو خاصة أو أي وثيقة خطية موثقة أصولاً) . ولا بد بداية من الإشارة إلى أن واقعات التهرب الضريبي وتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون / 25 / لعام / 2003 / يقتضي ضبط هذه الواقعات من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وا لذين يصدر قرار بتسميتهم من وزير المالية ويجب تنظيم محضر ضبط قانوني للواقعة وهكذا فان عدم قيام المكلفين بالواجبات في مواعيدها القانونية وقيامهم بها فيما بعد بمبادرتهم لا يعتبر من قبيل واقعات التهرب الضريبي و يكتفى بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم النافذة انطلاقا من أن القيام بهذه الواجبات ولو بشكل متأخر ينفي عنهم توفر نية وقصد التهرب من دفع الضرائب والتي تعتبر أساسا في توصيف واقعة التهرب الضريبي وإضافة لذلك لا بد من الإشارة إلى أن أية واقعة حتى تعتبر من واقعات التهرب الضريبي يجب أن تكون موثقة وتعتمد على وثائق ومستندات ثابتة وليس لمجرد الشك والتقدير وبالتالي فان الواقعات التنسيبية والتي لا تستند إلى وقائع ثابتة لا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال واقعة من واقعات التهرب الضريبي . كما أن القوانين ألزمت في بعض الحالات من يقوم بدفع مبالغ معينة للمكلف القانوني باقتطاع الضريبة وتوريدها للخزينة كالرواتب والأجور والفوائد الخاضعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين و الشركات الأجنبية والأشخاص غير السوريين واعتبرت الدافع مسؤولا عن ذلك في حال التقصير وفي هذه الحالة يعتبر قيام من الزمه القانون بالاقتطاع والتوريد بواجباته مبرئا لذمة المكلف القانوني وفي حال التقصير فان واقعة التهرب الضريبي يسأل عنها الشخص المسؤول عن الاقتطاع والتوريد وليس المكلف القانوني وذلك انطلاقا من النصوص القانونية النافذة على أن لا يحول ذلك دون ملاحقة المكلف القانوني بالضريبة وإضافاتها مع الجهة المسؤولة عن الاقتطاع والتوريد للخزينة . وهنا لابد من الإشارة أيضا إلى ما تضمنته الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والتي استثنت واقعات عدم إبراز القيود والمعلومات وعدم تقديم البيانات أو عدم القيام بالواجبات الأخرى نتيجة قوة قاهرة وبغية تطبيق ذلك فانه لا بد هنا من توضيح المقصود بالقوة القاهرة . - إن كل ظرف يحول دون قيام المكلف بالواجبات القانونية يعتبر من حالات القوة القاهرة فعلى سبيل المثال لا الحصر فان وقوع حريق أو تدمير أو فيضان في منشأة المكلف بموجب محاضر ضبوط منظمة من قبل رجال الأمن وفرق الإطفاء يعتبر من حالات القوة القاهرة . كما أن توقيف المكلف وسجنه داخل القطر أو خارجه بتاريخ انتهاء الإنذار بتقديم القيود أو البيان هي من حالات القوة القاهرة .كما أن وفاة المكلف الفرد قبل انقضاء مدة الإنذار تعتبر أيضا من هذه الحالات وكذلك مغادرة المكلف القطر قبل تاريخ تبليغ الإنذار واستمرار تواجده في الخارج إلى ما بعد انقضاء مهلة الإنذار دون وجود وكيل قانوني له أو مدير مفوض بإدارة أعماله يعتبر أيضا من تلك الحالات وهكذا فانه لا بد من دراسة كل حالة من حالات القوة القاهرة على حده . بعد هذه التوضيحات والمبادئ التي يجب مراعاتها في مجال تطبيق هذا القانون فإننا نرى من المفيد أن نورد فيما يلي بعض الأمثلة عن حالات التهرب الضريبي على سبيل المثال وليس الحصر . أولاً – مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية :
إن من أهم واجبات مكلف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية التي تضمنها القانون رقم / 24 / لعام / 2003 / تتلخص بمـــا يلـــــــي : 1) مسك قيود منتظمة وكاملة تظهر نتائج أعماله الحقيقية . 2) تقديم بيان سنوي ضمن مهلة محددة يتضمن تحديد نتائج أعماله وكذلك تقديم بيان تصفية يتضمن نتائج التصفية الكلية أو الجزئية في حال وجودها وإلزام الورثة عند وفاة مؤرثهم ( في حال قيامه باستثمار مؤسسة فردية ) بتقديم بيان بنتائج الأعمال لغاية تاريخ الوفاة . 3) إرفاق صورة عن حسابات النتائج و الميزانية . 4) حفظ الدفاتر والوثائق لمدة عشر سنوات وإبرازها عند الطلب . 5) تسديد الضريبة عن الأرباح المصرح بها خلال مهلة (30 ) يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيانات . ومن خلال دراسة هذه الواجبات وما يعتبر منها واقعات تهرب ضريبي في حال عدم القيام بها يمكن القول بما يلي : 1- إن عدم التقيد بواجب مسك الدفاتر وإبرازها عند الطلب يعتبر من واقعات التهرب الضريبي وتطبق العقوبات الواردة في القانون عن كامل الضريبة المقدرة . أما في حالة مسك المكلف قيود غير كاملة فإن واقعة إخفاء إحدى الفعاليات أو اكثر يعتبر من واقعات التهرب الضريبي وهنا يجب تحديد أرباح الجزء المخفي وغير المصرح به وبالتالي تحديد ضريبة هذا الجزء المخفي وذلك بتطبيق الشرائح والمعدلات العليا المطبقة في التكليف وفرض العقوبات المنصوص عنها في القانون / 25 / لعام / 2003 / على هذا الجزء من الضريبة فقط . هذا ولا بد من الإشارة إن القول بالإخفاء أو عدم مسك القيود لا يمكن تطبيقه إلا بعد انتهاء العام وإغلاق القيود والحسابات وانقضاء مهلة تقديم البيانات السنوية . 2- فيما يتعلق بالبيانات الواجب تقديمها من قبل مكلفي الأرباح الحقيقية وتطبيقا لأحكام القانون رقم ( 25 ) فإنــه لا بد من التمييز بين المكلفين المسجلين لدى الدوائر المالية بصفتهم مكلفين بزمرة الأرباح الحقيقية وبين المكلفين غير المسجلين . بالنسبة للمكلف المسجل لا يعتبر عدم تقديم البيان ضمن المهلة القانونية واقعة تهرب ضريبي إلا بعد إنذاره لتقديم البيان فإن امتثل فلا تطبق عليه عقوبات القانون رقم / 25 / لعام / 2003 / أما إذا لم يمتثل فعندها يعتبر ذلك دليلاً على نية التهرب الضريبي وبالتالي تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور. - أما المكلف غير المسجل فان مضي المهل القانونية وعدم تقديم البيانات المتوجبة قانونا يعتبر كافيا لاعتبـــــــار نية التهرب الضريبي متوفرة وتطبيق العقوبات عليه . وهنا لا بد من الإشارة إلى وجوب الانتظار إلى ما بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للتصريح قبل ضبط الواقعة من قبل العاملين في مديرية الاستعلام الضريبي وأقسامها ودوائرها . كما انه لا بد من الإشارة إلى أن التأخير في تقديم البيانات دون أن يتم ضبط الواقعة من قبل العاملين المذكورين آنفاً لا يوجب تطبيق عقوبات القانون رقم / 25 / لعام/ 2003/ وإنما يكتفى بفرض العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل رقم / 24 / لعام / 2003 / . 3- طالب قانون ضريبة الدخل بموجب المادة / 14 / منه بأن يرفق مع البيان و الميزانية و حسابات النتائج و .....الخ كما أن الجداول والمعلومات التي يطالب بها المكلفون بموجب قرار من وزير المالية استنادا للقانون / 25 / لعام / 2003 / تعتبر متممة للمرفقات المنصوص عنها في المادة (14) . وإن عدم إرفاق أي من هذه الجداول والمعلومات لا يعتبر من واقعات التهرب الضريبي ما لم يتم مطالبة المكلف بها خطيا وثبوت امتناعه عن الاستجابة وذلك بتسطير المطالبة خطياً على البيان حين تقديمه وفي حال عدم القيام بذلك فيجب مطالبة المكلف بكتاب خطي لاحق لتقديمها خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام ويعتبر من قبل البيان دون لفت نظر المكلف لهذا النقص خطيا مقصرا بواجباته الوظيفية وموجبا لمعاقبته مسلكياً . 4 – طالب قانون ضريبة الدخل مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية بحفظ الدفاتر والوثائق لمدة (10 ) سنوات وإن عدم حفظها وإبرازها عند الطلب يعبر عن نية التهرب الضريبي وبالتالي يجب ضبط مثل هذه الواقعــــة وفرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون . - أما في حال انتهاء دراسة التكليف واكتسابه الدرجة القطعية قبل انتهاء السنوات العشر فإن ذلك يحول دون اعتبار عدم الاحتفاظ بالدفاتر من واقعات التهرب الضريبي . 5 – أعطى قانون ضريبة الدخل مكلفي الأرباح الحقيقية مهلة (30) يوما لتسديد الضريبة المترتبة عن الأرباح المصرح بها وحيث أن التأخير في تسديد الضريبة لا ينطوي على نية التهرب الضريبي بعد أن صرح عن أرباحه في البيان المقدم ففي هذه الحالة لا يعتبر عدم القيام بهذا الواجب واقعة تهرب ضريبي وبالتالي فلا تطبق العقوبات المنصوص عنها في القانون رقم / 25 / لعام / 2003 / ويلاحق المكلف في هذه الحالة بالضريبة المحققة وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة مع فرض العقوبات المنصوص عنها في قانون ضريبة الدخل وقانون جباية الأموال العامة فقط .
ثانياً - بالنسبة لمكلفي ضريبة الدخل بزمرة الدخل المقطوع :
الزم قانون ضريبة الدخل مكلفي زمرة الدخل المقطوع بتقديم بيان مباشرة خلال (30) يوما من تاريخ بدء الممارسة ومباشرة العمل كما الزمهم بتقديم بيان يتضمن إعلام الدوائر المالية في بعض الحالات كتبديل الفعالية أو إضافة أو وقف إحدى الفعاليات أو تبديل مكان ممارسة العمل أو الشخصية المستثمرة وأن عدم القيام بهذه الواجبات أو أي منها والتي تضبط من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي يعتبر من قبيل واقعات التهرب الضريبي شريطة تنظيم ضبط قانوني خطي بها من قبل العاملين المذكورين بغية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون على كامل الضريبة المتوجبة في حال المباشرة لأول مرة أو على ((فروقات الضريبة )) التي ستظهر في الحالات الأخرى . ثالثاً - بالنسبة لمكلفي ضريبة دخل الرواتب والأجور :
ألزم قانون ضريبة الدخل الجهات التي تستخدم عمالاً باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور عند دفع هذه الرواتب وتوريدها للخزينة ضمن مهل محددة بعد تنظيم جداول بها . وبالتالي فأن عدم القيام بهذا الواجب بصورة كاملة أو القيام به جزئيا ( أي تقديم جداول جزئية لا تتضمن كامل الأسماء ) تعتبر من واقعات التهرب الضريبي التي يمكن ضبطها ومن ثم تطبيق العقوبات عليها بصورة كاملة في حال عدم تقديم البيان , أو جزئيا عن الضريبة التي ستفرض على الأسماء المخفاة شريطة أن يذكر الاسم ويرفق بتصريح خطي من العامل إن أمكن في حال عدم تضمين الجداول كامل أسماء هؤلاء العمال . وهنا لا بد من الإشارة إلى أن قيام رب العمل بتقديم جداول الرواتب وتسديد الضريبة المترتبة تحول دون تطبيق واقعات التهرب الضريبي على العمال في حال عدم قيامهم بالواجبات المطالبين بها . رابعا- ً مكلفي رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات :
إن من أهم واجبات مكلفي هذا الرسم كما وردت في المرسوم التشريعي رقم / 101 / لعام 1952 / يمكن تلخيصها بمــا يلــــي : 1) يترتب على الموهوب والموصى لهم أو من ينوب عنهم قانونا أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال أسبوعين من وقوع الهبة أو من وفاة الموصي بيانا محررا على الوجه المقرر في النظام التنفيذي متضمنا اسم الواهب أو الموصي والموهوب لهم أو الموصى لهم ومشتملات الأموال الموهوبـــــــة أو الموصى بها ( مادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 ) . 2) يترتب على الورثة ومستحقي الوقف والقيّم على أموال الغائب أو من ينوب عنهم قانونا أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال أربعين يوما من حدوث الوفاة بيانا مؤقتا يتضمن أسماء الورثة ومشتملات التركة المادة ( 16 من المرسوم التشريعي رقم / 101 / لعام 1952 ) وبموجب المادة ( 17 ) من المرسوم التشريعي المذكور فإنه يجب ( إذا اقتضى الأمر ) وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم البيان المؤقت تقديم بيانا تفصيليا محررا على الوجه المنصوص عليه في النظام التنفيذي يوقع من ذوي العلاقة على أن يكون مطابقا للحقيقة . بعد تقديم البيان المؤقت أو التفصيلي إذا وقف أصحاب العلاقة على معلومات جديدة توجب تعديــــــل الرسوم المستحقة وجب عليهم إن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا متمما بها خلال ( 30 ) يوم من تاريخ علمهم بذلك . 3) يجب على الولي والوصي والقيّم على أموال الغائب أن يقوموا بالواجبات المترتبة بهذا المرسوم التشريعي على من ينوبون عنهم فإذا قصروا بهذا الواجب أو قدموا بيانات مخالفة للحقيقة طبقت عليهم شخصيا العقوبات المنصوص عليها في المادة (30 ) من المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 وذلك كما ورد في المادة (21 ) منه . 4) يترتب على كل مدين للتركة باسهم أو سندات أو بأية حقوق كانت أو المودعة لديه أو واضع اليد على شئ منها أن يقدم خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة تصريحا محررا وفقا للأصول الموضحة في النظام التنفيذي مبينا فيه على الأخص أموال التركة التي في حوزته وفضلا عن ذلك لا يجوز للمدين أو للمستودع أو واضع اليد أن يسلم شيئا مما في ذمته أو في حوزته إلى الورثة أو الموصى لهم إلا بعد انقضاء سبعة أيام من تقديم البيان المطلوب منه إلى الدوائر المالية وبعد الاحتفاظ مؤقتا بمبلغ احتياطي يعادل الحد الأعلى للرسوم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم / 101 لعام 1952 / . 5) على المصارف والمحلات والأشخاص التي تؤجر عادة خزائن أو صناديق حديدية وكانت لديها خزائن مؤجرة كلها أو بعضها إلى شخص توفي أن تبلغ ذلك للدوائر المالية خلال سبعة أيام من تاريخ علمها بالوفاة ويحظر عليها فتح الخزائن أو الصندوق بدون حضور مندوب المالية ويعاقب المخالف بغرامة نقدية تترواح بين (50 – 500 ) ل.س ويعتبر في هذه الحالة متضامنا مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الأموال المودعة في الخزائن أو الصندوق (المادة 25 من المرسوم التشريعي 101 لعام 1952 ) . 6) من أخفى عمداً جزءاً من الأموال التي يتناولها الرسم المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 أو صدرت منه إقرارات كاذبة تتعلق بالديون المترتبة على التركة بقصد التخلص بطريق الحيلة من أداء الرسوم المتوجبة كلها أو بعضها عوقب بغرامة نقدية تتراوح من ( 50 – 500 ) ل ,.س وفضلاً عن ذلك يزاد الرسم الذي يحاول التخلص منه إلى مثله ( مادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 ) . ومن خلال دراسة هذه الواجبات وما يعتبر منها واقعات تهرب ضريبي في حال عدم القيام بها يمكن القول بما يلي : أ- أن عدم تقيد الموهوب والموصى لهم أو الورثة ومستحقي الوقف والقيّم على أموال الغائب بتقديم البيانات المتوجب تقديمها رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية (إنذار تقديم بيان ) يعتبر من واقعات التهرب الضريبي وتطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم /25 / لعام / 2003 / . ب- كما أن تقديم أصحاب العلاقة المذكورين البيان القانوني مع إخفاء جزء من الأموال التي يتناولها الرسم يعتبر من واقعات التهرب الضريبي بحدود الرسم المترتب عن الجزء المخفي فقط ما لم يثبت عدم علم الورثة بهذه الأموال المخفاة أو وجود سبب تقبله الدوائر المالية حال دون التصريح عنها كالأموال من تركة سابقة لم تصف بعد . ج- أما بالنسبة للولي والوصي والقيّم المذكورين في الفقرة (3) من الواجبات أعلاه فان تقصيرهم بتقديم البيانات يعتبر من قبيل واقعات التهرب الضريبي إلا أن العقوبات يجب أن تطبق عليهم شخصيا وليس على المكلف القانوني(بعد إنذاره). د- أما بالنسبة لمديني التركة أو المودعة لديه أو واضع اليد على بعض أموال التركة أو المصارف والمحلات والأشخاص الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية والذين الزمهم القانون إعلام الدوائر المالية بها فإن عدم الإعلام يعتبر من واقعات التهرب ويعتبر الورثة والجهات المذكورة متكافلين متضامنين بالرسم والغرامات المنصوص عليها في القانون رقم / 25 / لعام / 2003 / أما العقوبات الجزائية ( الحبس ) فإن القضاء هو الجهة المختصة بتطبيق ذلك .
خامساً - رسم الإنفاق الاستهلاكي :
- تشمل واجبات البائع أو المستثمر في معرض تطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي باستيفاء الرسم وتوريده للخزينة مــــا يلـــــي : 1) تقديم بيان ممارسة للدوائر المالية خلال المدة المحددة في المادة (3/أ) من القانون رقم / 18 / لعام / 1987 / . 2) تقديم السجلات والدفاتر والفواتير إلى الدوائر المالية المختصة لمهرها أصولا . 3) تحرير فاتورة أو عقد عن كل عملية بيع أو شراء أو تقديم خدمة تخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي . 4) مسك السجلات والقيود التي تظهر حركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسة العمل وان يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء . 5) أن يقدم للدوائر المالية خلال العشرة أيام الأولى بعد انقضاء كل ثلاثة اشهر بيان بالمبيعات أو بدل الخدمات المؤداة في الأشهر الثلاثة السابقة وأن يسدد الرسم المترتب على هذا البيان فور تقديمه . وإن عدم القيام بأي واجب من الواجبات المذكورة أعلاه يعتبر واقعة من واقعات التهرب الضريبـــي في حــــــــالاكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي . باستثناء واجب تسديد الرسم فلا يخضع لذلك بعد أن يكون المكلف قد قام بواجباته الأخرى ويبقى خاضعـــــــــــــًا للعقوبات المنصوص عليها في القانون ( 18 ) لعام / 1987 / والنصوص القانونية الأخرى السارية المـــفعول .
سادساً- قانون ضريبة ريع العقارات :
اخضع القانون رقم / 178 / لعام / 1945 / وتعديلاته جميع الإنشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها للضريبة وعلى المكلفين تقديم بيان في الحالات التالية :
1- خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إنجاز البناء على الهيكل . 2- خلال ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من عملية إكساء البناء. 3- خلال تسعين يوما من تاريخ إعلان ختام أعمال التقدير العام في حال عدم تخمين العقار بالتقدير العام . 4- الإيجار لغير السوريين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرام العقد . 5- الإبلاغ عن وصول الآلات إلى مكان التركيب. 6- الإبلاغ عن تركيب الآلات بعد الانتهاء وخلال ثلاثة أشهر. وإن عدم تقديم أية من المعلومات المذكورة أعلاه والتي يترتب عليها , ضرائب واجبة التسديد تعتبر واقعة من واقعات التهرب الضريبي ويطبق على الضريبة أو فرق الضريبة العقوبات المنصوص عنها في القانون رقم / 25 / لعام / 2003 / في حال إكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي
|