وزارة المالية تعدل في الشروط الخاصة بالمسابقة المعلنة لصالحها    الحكومة أمام مجلس الشعب:نظامنا المالي مستقر...معدل الإيداعات مرتفع...متمسكون بدور الدولة    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة 1- بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3/6/1990 بدءاً من 1/1/2005

المادة 2- تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31/12/1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .

المادة 3- تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31/12/2005.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1/1/2005

دمشق في 24/7/1425 هـ الموافق لـ 9/9/2004 م.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 المرسوم التشريعي رقم /60/ تاريخ 9/9/2004 يتضمن إنهاء العمل بأحكام القانون /19/ تاريخ 3/6/1990.

وعملاً بأحكام المرسوم المذكور فإن رسم الاغتراب لا يترتب عن عام 2005 و ما بعد استناداً لنص المادة الأولى منه.
أما بالنسبة للرسوم المترتبة عن عام 2004 وما قبل فإنها واجبة الداء في جميع الأحوال.
تضمنت المادة الثالثة الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة عن الرسوم غير المسددة إذا جرى تسديدها لغاية 31/12/2005 وباعتبار أن المادة المذكورة أطلقت الإعفاء من الغرامات إذا تم تسديد الرسوم المترتبة عن عام 2004 و ماقبل ولغاية 31/12/2005 فيعتبر هذا الإعفاء نافذاً من تاريخ صدور المرسوم و أن ما نصت عليه المادة /4/ من أن العمل به يبدأ من 1/1/2005 يتعلق بإلغاء رسم الاغتراب باعتبار أن الرسوم سنوية وكذلك الحال بالنسبة لقيمة جوازات السفر على اعتبار أن إنهاء العمل بالقانون رقم /19/ تاريخ 3/6/1990 جاء متلازماً مع تحديد القيمة الجديدة لجوازات السفر اعتباراً من 1/1/2005 .





 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance