وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    وزير المالية يلتقي كلاً على حدة سفراء سويسرا،الهند،أرمينيا في دمشق    في الملتقى الاقتصادي السوري التشيكي ...وزير المالية يؤكد دعم الحكومة لكافة صيغ التعاون مع تشيكيا و يعرب عن الاستعداد لإقامة علاقات مصرفية بين البلدين    مجلس الشعب يناقش خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

يحدد القانون/39/ أسس استيفاء ضريبة ريع العقارات لغير السوريين >> القانون رقم /39/ لعام 2004 حول ضريبة ريع العقارات لغير السوريين >> التشريعات والقوانين الضريبية

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  4/9/1425  هــ الموافق  لـــ 18/10/2004 م .

يصدر ما يلي  :
المادة -1-
- تستوفي ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على أن لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع  المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش و يزاد البدل المشار اليه بنسبة /50%/ في حال تأجيره  مفروشاً .و يعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون  260 تاريخ   10/7/1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون   .
ب- يخفض من البدل المبحوث عنه في البند السابق سنوياً نسبة 5%  من بدل إيجار العقار مقابل استهلاك و صيانة البناء في حال تأجيره غير مفروش و نسبة قدرها  15% مقابل الاستهلاك لكل من الأثاث و البناء حين تأجيره مفروشاً  .
ج- تحسب ضريبة ريع العقارات المترتبة على العقارات المذكورة في البند  /آ/  من هذه المادة على أساس نسبة وحيدة بمعدل   /18%  /  بما فيها المساهمة النقدية لدعم التنمية المستدامة  .
د- يشمل التكليف بالضريبةبدل الايجار  للعقار و المفروشات معاً في حال إيجار العقار مفروشاً بصرف النظر عن الجهة التي تملك أي منهما و سواء نظمت العقود بشكل موحد للعقار و المفروشات أو مستقل لكل منهما و يصدر التكليف باسم مالك العقار  .
  
المادة -2
-آ-على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة بتاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستؤجر لغير السوريين  بعد نفاذه تقديم بيان إلى الدوائر المالية المحلية مرفقاً بنسخة عن عقد إيجار العقار مع عقد إيجار المفروشات في حال تأجيرها بعقد مستقل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان العقار مؤجرا قبل تاريخ نفاذه أو من تاريخ إبرام العقد إذا تم الإيجار بعد نفاذه .
ب- إذا لم يقدم مؤجر أو مالك العقار البيان المبحوث عنه في الفقرة السابقة ضمن المهلة المحددة يكلف بغرامة مقدارها مثلا الضريبة عن فترة الإيجار غير المصرح بها على أن لا تتجاوز مثلي الضريبة عن سنة واحدة على أساس البدل محسوباً وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون  .

المادة -3- على الجهات المنوطة بها تصديق عقود الإيجار لغير السوريين إرسال نسخة من هذه العقود إلى الدوائر المالية فور تصديقها  .

المادة -4- تحقق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات رقم 78لعام 1945 و تعديلاته بما لا يخالف أحكام هذا القانون , و تحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة

المادة -5- تلغى المادتان / 5 , 6 / من القانون 35 تاريخ 31/12/1975 و الأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون  .

المادة -6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً اعتباراً من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره  .

رئيس الجمهورية
بشار الأسد



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance