إعلان عن مزاد للأوراق المالية الحكومية (مزاد تجريبي )    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم التشريعي /56/ المتعلق برسم الانتقال على التركات و الوصايا و الهبات >> المرسوم التشريعي /56/ لعام 2004 المتعلق برسم الانتقال على التركات و الوصايا و الهبات >> التشريعات والقوانين الضريبية

صدر المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 6/9/2004 المتضمن إنهاء العمل بإحكام المرسوم التشريعي رقم
/101/ لعام 1952 و تعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات و الوصايا و الهبات  .
و حيث أي أحكام المادة /9/ من المرسوم التشريعي المذكور قضت بأنه يعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره مما يعني أن المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ  6/9/2004 يعتبر نافذاً من  1/10/2004 .
لذلك نبين ما يلي  :
أولاً – حيث أن أحكام الفقرة /ب/ من المادة  /1/ من المرسوم التشريعي المذكور قد قضت على أن تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 952 و تعديلاته سارية المفعول على الواقعات الجارية قبل تاريخ 1/ 10 /2004 تبقى مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101 / لعام 1952 .

ثانياً – نصت المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 6/9/2004 على أن تعدل المادة /5/ من القانون /429/ لعام 1948 و تعديلاته  }المتضمن تحديد رسوم المعاملات العقارية { و الجدول الملحق بها و يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 8 ) من الفقرة  /ا/ من هذا الجدول { المرفق نسخة منه }
و تطبيقاً لهذا النص فإنه على دوائر السجل العقاري أو السجل المؤقت استيفاء رسوم المعاملات العقارية التي آلت إرثاً أو هبة أو وصية مباشرة دون أي  إجراء  آخــر { حسب الجدول المرفق}

ثالثاً – كما نصت المادة  /6/ من المرسوم التشريعي المذكور على أن {تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة  /2/ من هذا المرسوم التشريعي وفق الحالات المحددة بها عند توثيق وقوعات الانتقال أو تسجيلها لدى الكاتب بالعدل أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الاسكان العسكرية أو مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية أو الجمعيات السكنية و ما في حكمها و يتم استيفاء الرسم من قبل صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية بموجب إحالة من الجهات اللمشار إليها}
لذلك على الجهات المعددة بالمادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي أن تقوم بحساب الرسم على المعاملات العقارية التي آلت إرثاً أو هبة أو وصية  {وفق الجدول المرفق} و ذلك وفق القيمة المالية النافذة المدونة بسجلات الدوائر المالية بتاريخ الواقعة المنشأة المشمولة بأحكام هذا المرسوم .و هذا يستوجب طلب إخراج قيد مالي من الدائرة المالية المختصة و تنظيم أرسالية ترسل إلى الدوائر التي يقع العقار ضمن منطقة عملها الإداري و تقوم صناديق الخزينة لدى الدوائر المالية باستيفاء الرسم .

  رابعاً – نصت المادة/ 4/  من المرسوم التشريعي المذكور على أن تفرض على واقعات انتقال حق استثمار المحلات و المنشآت التجارية و الصناعية و الخدمية و المنشآت الآخرى غير السكنية التي تؤول أرثاً أو هبة أو وصية لدى الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيما إذا كان المؤرث أو الواهب أو الموصي مالكاً لحق الاستثمــــار  الرسوم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي   .

  خامساً- نصت المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 6/9/2004 على تعديل نص الفقرة  /2/ من المادة /22/ من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 و تعديلاته بحيث يصبح كما يلي   :
الفقرة رقم /2/-5%  عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل.
و من ذلك أن على دوائر النقل المسجلة لديها المركبة التي آلت أرثاً أو هبة أو وصية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي أن تقوم باستيفاء الرسوم المشار إليها في المادة /3/ دون إجراء آخر  .
فيرجى من كافة الجهات المعنية التقيد بمضمونه

نوع المعاملة أو العقد نسبة الرسمالأساس المفروض عليه الرسم
أ- 1 الهبة بلا بدل للأصول والفروع أو
أحد الزوجين
20% القيمة المخمنة
2- الهبة بلا بدل لبقية الأشخاص75%القيمة المخمنة
3- الهبة بشرط النفقة أو مع الاحتفاظ بحق
الانتفاع للأصول والفروع و أحد الزوجين
10%القيمة المخمنة
4- الهبة بشرط النفقة أو مع الاختفاظ بحق الانتفاع لبقية الأشخاص40%القيمة المخمنة
5- إنشاء حق الانتفاع بلا بدل10%القيمة المخمنة
6- المبادلة6.9%أكبر قيمة لأحد العقارين لأحدى الفئتين المتبادل عليهما
7- آ- الانتقال للأصول والفروع15%القيمة المخمنة
ب- الانتقال للأزواج والإخوة وفروعهم25%القيمة المخمنة
ج- الانتقال لبقية الأقارب 50%القيمة المخمنة
8- الوصية75%القيمة المخمنة




 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance