إعلان عن مزاد للأوراق المالية الحكومية (مزاد تجريبي )    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19//111425هـ  و 30/12/2004 م.
يصدر ما يلي :

المادة -1-
آ -استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية و الرواتب و الأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون السوريون و من في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات و المقاولات و الخدمات و التوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام و المشترك و التعاوني السورية و الشركات الأجنبية أو لصالحها ،و تستوفي ضريبة الدخل و ضريبة الرواتب و الأجور بطريقة الاقتطاع و تحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
ب-يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي :
1% من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الغذائية و العلفية لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال تقديم المواد الأخرى لقاء ضريبة الدخل.
3% من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الدخل.
1% من قيمة الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الرواتب و الأجور.
7% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل .
3%  من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
5% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
ج- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لأي إضافة بموجب القوانين النافذة .

المادة -2- يترتب على الجهات المذكورة في الفقرة /آ/ من المادة /1/ من هذا القانون التي تقوم بتسديد مبالغ خاضعة للضريبة أن تقتطع هذه الضريبة لحساب الخزينة و أن تسددها إلى صناديق الخزانة العامة خلال الخمسة عشر يوم  الأولى من الشهر الذي يلي شهر تادية تلك المبالغ .

المادة -3-  إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادة السابقة باقتطاع و تسديد الضريبة خلال المدة المعينة فيها أو تسددها ناقصة فِإنها تلزم بالضريبة غير المسددة بالإضافة ألى الغرامة المنصوص عليها في المادة /107/من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  .

المادة -4-  تستثنى العقود الخاضعة لأحكام المادة /1/ من هذا القانون من أحكام المادة /120/  من القانون رقم /24/  تاريخ 13/11/2003   .

المادة -5- يضاف إلى المكفلين المعددين في الفقرة /آ/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  البندان التاليان :

34- شركات و مشاريع النقل المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 و تعديلاته و تعتبر وحدة مستقلة بالتكليف و ليس الآلية الواحدة و تكلف عن مجمل نشاط المشروع مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور .
35- مؤسسات النقل الجوي و البحري .

المادة -6- يعدل البندان /26/ و/31/ من الفقرة /ا/من المادة /2/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  بحيث يصبحان كما يلي  :
    26- ممارسو مهن الخدمات الجوية و البحرية و تموينها .
     31 – الوحدات المهنية الجامعية.

المادة -7-  تعدل الفقرة /ب/ من المادة /16/ من القانون رقم /24/ تاريخ  13/11/2003 بحيث تصبح على الشكل التالي  :
ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي بحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الأكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/  في القطاعين الخاص و المشترك و التي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /15%/  بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة و تستثنى من الإضافة لصالح الإدارة  المحلية كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية و الشركات الصناعية  ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة يها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي النافذ و التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص و المشترك عم /255/ بما فيها المساهمة في دعم التنمية المسدامة عدا إضافة الإدارة المحلية و يجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء  .

المادة – 8 – تعدل الفقرة /ب/ من المادة /45/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  بحيث تصبح كما يلي :
ب- تخضع أجور الخدمات الطبية }الجراحية و المخبرية و التخديرية و الشعاعية { التي يتقاضاها الأطباء في المشافي للتكليف بضريبة  الدخل المقطوع, أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب و الأجور.

المادة -9- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /61/ من القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003  بحيث تصبح كما يلي :
ب‌- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة وفق الآتي :
3%  من قيمة مجموع الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الدخل .
1% من قيمة الأعمال الإنشائية و الإكساء و أعمال تقديم المواد و الخدمات معاً لقاء ضريبة الرواتب و الأجور
7% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الدخل .
3% من قيمة مجموع أعمال الخدمات المقدمة للشركات النفطية لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .
5% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى و كذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام و الأجهزة و الآلات و براءات الاختراع و الاسماء و العلامات والعناوين الصناعية و غيرها لقاء ضريبة الدخل .
2% من قيمة مجموع أعمال الخدمات الأخرى و كذلك الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام و الأجهزة و الآلات و براءات الاختراع و الاسماء و العلامات والعناوين الصناعية و غيرها لقاء ضريبة الرواتب و الأجور .

المادة -10- تعدل مواعيد تأدية الضريبة المتقطعة الواردة بالمادتين /62,63| من القانون رقم /24/ تاريخ  13/11/2003  وفقاً لما ورد بالمادة /2/ من هذا القانون .

المادة – 11- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /105/ من القانون رقم /24/ تاريخ  13/11/2003  بحيث تصبح كما يلي  :
  ب- المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف في الجمهورية العربية السورية  .

المادة-12- لا  تطبق أحكام المادتين /1,9/ من هذا القانون على العقود المبرمة و اجراءات التعاقد المتخذة قبل نفاذه .

المادة -13- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -14- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و تسري أحكامه بدءاً من  1/1/2005  .

رئيس الجمهورية
بشار الأسد




 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance