إعلان عن مزاد للأوراق المالية الحكومية (مزاد تجريبي )    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم رقم /207/ لعام 2006 المتعلق بنظام المصالحات و التسويات الخاص بالمؤسسة العامة السورية للتأمين >> قطاع المصارف
المرسوم رقم /207/ لعام 2006 حول المؤسسة العامة السورية للتأمين

مرسوم رقم /207/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الفقرة / ب / من المادة الثامنة من القانون رقم /2/ لعام 2005 .

يرسم مايلي :

الفصل الأول

                    - تعاريف –

المادة /1/ يقصد بالكلمات و العبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المبينة بجانب كل منها :

المؤسسة : المؤسسة العامة السورية للتأمين

المدير العام : المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة

المدين : الشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمؤسسة .

الدين : المبلغ المترتب بذمة المدين للمؤسسة

توابع الدين : الفوائد و النفقات و الرسوم الناشئة عن الدين .

التنازل عن الدين : تنازل المؤسسة عن دينها و توابعه .

التسوية : اتفاق بين المؤسسة و المدين على مبلغ التسوية

المصالحة : اتفاق بين المؤسسة و المدين على حل نزاع أو خلاف نشأ بينهما .

 

الفصل الثاني

             - التنازل عن الدين  -

المادة /2/ يحق للمجلس أن يقرر التنازل عن دين  المؤسسة و توابعه عند عدم إمكانية تحصيله في الحالات التالية :

1 – شهر إفلاس المدين أو إعلان الصلح الواقي معه أو إعساره و في حدود المبالغ التي تتجاوز ما تحصل عليه المؤسسة نتيجة التصفية .

2 – وفاة المدين دون تركة .

3 – انقضاء (خمس عشرة) سنة على استحقاق الدين دون أن تتمكن المؤسسة من تحصيله بعد أن تقوم بكافة الإجراءات الأصولية اللازمة للتحصيل .

4 – إذا كانت النفقات التي يترتب دفعها لمباشرة الدعوى القضائية تفوق أصل الدين أو تعادله .

المادة/ 3/  في حال زوال الحالة التي أدت إلى التنازل عن الدين و كان الدين لم يسقط بالتقادم فعلى المجلس مطالبة المدين بالدين كلياً أو جزئياً و لا يحق للمدين التمسك بالتنازل السابق عن الدين .

الفصل الثالث

-                        التسويات –

المادة/ 4/  يحق للمجلس إجراء التسويات التالية :

              تقسيط الدين و توابعه لمدة أقصاها خمس سنوات وفق الشروط التالية :

            1 – ثبوت عجز المدين عن التسديد دفعة واحدة .

            2 – ثبوت أن التقسيط يساعد على التسديد أكثر من إقامة الدعوى القضائية .

            3 – أن يضاف إلى الدين المستحق الفوائد المعمول بها محلياً أو دولياً حسب الحال .

المادة /5/   تحدد نسب الحسومات لتسويات المطالبات الودية على الحوادث المرتكبة من قبل مسببي حوادث السير و دعاوى الرجوع وفقاً لما يلي :

1 ) التسوية الودية قبل إقامة الدعوى :  حسم 25% من المبلغ المطالب به في حال تسديده كاملاً و حسم 20% من المبلغ المطالب به في حال تسديده تقسيطاً

2) التسوية بعد إقامة الدعوى :

أ – حسم 20% من المبلغ المطالب به إضافة لكافة الرسوم و المصاريف قبل صدور أي حكم .

ب – حسم 10% من المبلغ المطالب به بداية إضافة لكافة الرسوم و المصاريف .

ج – حسم 5% من المبلغ المطالب به استئنافاً إضافة لكافة الرسوم و المصاريف .

الفصل الرابع

-                    المصالحات –  

المادة /6/  يحق للمجلس إجراء المصالحات التالية :

أ – المصالحة مع الناقلين على الأضرار اللاحقة بالبضاعة المنقولة المؤمنة إذا تجاوزت نسبة الضرر حد الإعفاء المعمول به لدى المؤسسة وفق الشرطين الآتيين :

   1 – التنازل عن 25%  على الأكثر من المبلغ المطالب به إذا لم تباشر المؤسسة إجراءات الدعوى تجاه الناقل .

   2 – التنازل عن 20% على الأكثر من المبلغ المطالب به إذا باشرت المؤسسة الدعوى أمام المرجع المختص .

ب – تتم المصالحة بناءً على دراسة قانونية للنزاع تبين المركز القانوني للمؤسسة أو إمكانية كسب الدعوى و المدة الزمنية المتوقعة لحسم النزاع .

الفصل الخامس

                                    - إجراء التسويات و المصالحات -

المادة  /7/    أ – تشكل بقرار من المدير العام لتنفيذ أحكام هذا المرسوم لجنة تسمى – لجنة المصالحات و التسويات – لا يقل عددها عن ثلاثة أعضاء . و تضم في عضويتها : مدير الفرع و ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية و ممثل قانوني عن المؤسسة .

                ب – مهمة هذه اللجنة إعداد تقرير واضح يستند إلى دراسة تفصيلية و معللة تتناول  الموضوع و ملابساته بما في ذلك موضوع الدين و المدين و وضعه المالي و تبين الرأي في ملاءمة طلب التسوية أو المصالحة و أسبابها و تقترح كل ما تراه مفيداً و مناسباً في هذا الشأن .

              ج – يحق للجنة الاستعانة بالخبراء و أصحاب الأختصاص لأداء مهمتها و ترفق تقريرها بمطالعة رأي المحامي المختص في موضوع التسوية و المصالحة .

            د - تجتمع  لجان التسويات و المصالحات كلما دعت الحاجة لذلك .

المادة /8/  أ – يجب أن يتضمن العقد أو الأتفاق المبرم الذي تنعقد على أساسه التسوية أو المصالحة جميع الشروط الناشئة عنه كمبلغ الدين و  آجال الوفاء و التسديد و الضمانات  المقدمة .

            ب – يحق للمؤسسة إلغاء اتفاق التسوية أو المصالحة في حال زوال الحالة التي استوجبت ذلك و لا يحق للمدين التمسك بالاتفاق السابق .

المادة /9/  في حال إبرام عقد أو اتفاق التسوية أو المصالحة و تخلف المدين عن تنفيذ مضمونه يعد العقد أو اتفاق التسوية أو المصالحة لاغياً بعد مرور ثلاثين يوماً على تخلفه و يصبح الدين الأصلي مستحق الأداء فوراً مع توابعه و يحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيله إلا إذا تقدم المدين بعذر قاهر تقبله اللجنة فيستفيد من مهلة إضافية لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من انتهاء المدة المحددة سابقاً .

 

الفصل السادس

أحكام عامة  -

المادة /10/ في جميع  الحالات المعروضة على التسوية أو المصالحة يجب إقامة الدعوى المدنية خلال المدة القانونية مع طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة و غير المنقولة العائدة للمدين و في حال تم تسوية الدين يتم شطب الدعوى و رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المحجوزة العائدة للمدين .

المادة /11/ يحق للمجلس بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة أن يوافق عاى طلب وقف الخصومة في الدعوى القضائية أو التحكيمية إذا تقدم المدين بطلب تسوية أو مصالحة أو تبين إمكانية الوصول إلى اتفاق معه على أن يؤخذ رأي المحامي المختص في الدعاوى التي يباشرها .

المادة /12/ لا تشمل التسوية و المصالحة بموجب هذا المرسوم وقائع النقص و الزيادة في المواد أو القيم أو  الأشغال أو الخدمات التي تظهرها نتائج الجرد الفعلي لدى المؤسسة حيث يتم معالجة ذلك وفق أنظمتها .

المادة /13/ مع عدم الإخلال بالقوانين و الأنظمة النافذة يعتبر العاملون المعنيون في المؤسسة مسؤولين مسؤولية شخصية إذا تسببوا في ضياع أو هدر أموال المؤسسة و يتعين عليهم التأكد من صحة احتساب الديون و الفوائد المترتبة عليها و توجيه المطالبات القانونية في مواعيدها و القيام بسائر الجهود اللازمة للحفاظ على أموال المؤسسة و حقوقها .

المادة /14/ تسري أحكام هذا المرسوم على جميع الديون و المنازعات القائمة بتاريخ نفاذه لدى المؤسسة أو التي تنشأ فيها بعد و لا تسري على الديون التي حصلت قبل تاريخ نفاذه أو المنازعات التي سويت قبل هذا التاريخ .

المادة /15/ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

 

دمشق في 16/5/1427 هـجرية الموافق في 12/6/2006 ميلادية

 

                                                           رئيس الجمهورية

                                                             بشار الأسد


 

 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance