مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم التشريعي رقم 41

 رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة /1/:

تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004، بحيث تصبح على الشكل الآتي:

يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:

أ ـ يستوفى الرسم عند تقديم الخدمة ويضاف على الفاتورة بنسبة من البدل فيما يتعلق بالخدمات المحددة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي.

ب ـ يستوفى الرسم بنسبة من القيمة فيما يتعلق بالمواد المحددة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي على الشكل الآتي:

1 ـ عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية بنسبة من القيمة المتخذة أساساً لتحديد الرسوم الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على السلعة.

2 ـ عند بيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق وبنسبة من قيمة البيع.

3 ـ عند وسم الحلي الذهبية والمصوغات بالسمة المشتركة التي تحمل رمز المالية ورمز الجمعية ويحدد بقرار من وزير المالية نموذج السمة وأصول وسم الحلي وآلية استيفاء الرسم.

4 ـ عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

المادة /2/:

يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /5/ التالي:

التسلسل نوع الخدمة نسبة الرسم المئوية

5 أ ـ أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها 3%

ب ـ أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 2%

المادة /3/:

يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /32/ الآتي:

التسلسل     نوع المادة   رقم البند الجمركي     نسبة الرسم المئوية

32 لفائف تبغ سيجار «المحلي والمستورد» 24021000    15%

لفائف تبغ سجائر «المحلي والمستورد»  24022000       15%

تبغ التدخين وان احتوى 24031000                             15% 

على أبدال تبغ «المحلي والمستورد» 2403.99.90        15%

المادة /4/:

تعدل نسبة رسم الانفاق الاستهلاكي المفروض على الزيوت والسمون النباتية بموجب البند رقم 14/أ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 بحيث تصبح (15%) خمس عشرة بالمئة بدلاً من 33%.

و يحل البندان الجمركيان التاليان: 15119020 و15119090 محل البند الجمركي لزيت ثمرة النخيل رقم 15119000 الوارد ضمن البند 14/أ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004.

المادة /5/:

يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند /1/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي:

نوع البضاعة                                        نسبة الرسم المئوية

أ ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 30% ثلاثون بالمئة

التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3

ب ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا الحكومية» 40% أربعون بالمئة

التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3

المادة /6/:

خلافاً لنص المادة /258/ من قانون الجمارك رقم /9/ تاريخ 16/7/1975 يقبل التصريح عن مستلزمات انتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع السيارات السياحية وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان السيارات السياحية والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها، ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والقطع تشكل بمجموعها وحدة متكاملة أو شبه كاملة.

المادة /7/:

تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 6/8/2002 كما يلي:

أ ـ بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية.

ب ـ بنسبة 25% على مركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والدراجات الآلية.

المادة /8/:

أ ـ يفرض رسم تسجيل إضافي على السيارات السياحية عند تسجيلها لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة، وفق ما يلي:

1 ـ السيارات السياحية التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية. 

2 ـ السيارات السياحية التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. 

ب ـ تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة السيارات السياحية العائدة لجهات القطاع العام الإداري. 

ج ـ تحدث فقرة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم /6118/ تحت عنوان (رسم تسجيل إضافي على السيارات) تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب أحكام هذه المادة. 

المادة /9/:

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /10/:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م.

رئيس الجمهورية

بشــــــــــــار الأســـــــــــد

 

 



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance