وزارة المالية تعدل في الشروط الخاصة بالمسابقة المعلنة لصالحها    الحكومة أمام مجلس الشعب:نظامنا المالي مستقر...معدل الإيداعات مرتفع...متمسكون بدور الدولة    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم التشريعي رقم 42 ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة1 ـ يفرض رسم سنوي يسمى رسم حماية البيئة على جميع المركبات السياحية ومركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الاشغال والقاطرات والمركبات الزراعية والدراجات الآلية من الفئة العامة والخاصة والإدخال المؤقت يحدد مقداره وفق الآتي: ‏

ـ مبلغ 3750 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 1970 وما قبل ‏

ـ مبلغ 3125 ل.س للمركبات من سنوات صنع اعوام 1971 وحتى 1980. ‏

ـ مبلغ 2500 ل.س للمركبات من سنوات صنع اعوام 1981 وحتى 1990. ‏

ـ مبلغ 1875 ل.س للمركبات من سنوات صنع اعوام 1991وحتى 2000 ‏

ـ مبلغ 1250 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 2001 وما بعد ‏

مبلغ 625 ل.س للمركبات الزراعية والدراجات الآلية مهما كانت سنة صنعها. ‏

المادة 2 ـ يحصل الرسم المذكور من قبل دوائر النقل حين تسجيل المركبة او تجديد ترخيصها ويمتنع على الدوائر المذكورة اتمام تلك الاجراءات قبل استيفاء الرسم. ‏

المادة3 ـ تسري احكام المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 16/11/1961 وتعديلاته المتعلق برسوم السيارات على الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه النص فيه. ‏

المادة 4 ـ تحدث فقرة في الباب 6 من جدول ايرادات الموازنة العامة برقم 6117 تحت عنوان رسم حماية البيئة تحول اليها موارد الرسم المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشــــــــــــار الأســـــــــــد ‏



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance