المرسوم التشريعي رقم 42 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي: المادة1 ـ يفرض رسم سنوي يسمى رسم حماية البيئة على جميع المركبات السياحية ومركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الاشغال والقاطرات والمركبات الزراعية والدراجات الآلية من الفئة العامة والخاصة والإدخال المؤقت يحدد مقداره وفق الآتي: ـ مبلغ 3750 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 1970 وما قبل ـ مبلغ 3125 ل.س للمركبات من سنوات صنع اعوام 1971 وحتى 1980. ـ مبلغ 2500 ل.س للمركبات من سنوات صنع اعوام 1981 وحتى 1990. ـ مبلغ 1875 ل.س للمركبات من سنوات صنع اعوام 1991وحتى 2000 ـ مبلغ 1250 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 2001 وما بعد مبلغ 625 ل.س للمركبات الزراعية والدراجات الآلية مهما كانت سنة صنعها. المادة 2 ـ يحصل الرسم المذكور من قبل دوائر النقل حين تسجيل المركبة او تجديد ترخيصها ويمتنع على الدوائر المذكورة اتمام تلك الاجراءات قبل استيفاء الرسم. المادة3 ـ تسري احكام المرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 16/11/1961 وتعديلاته المتعلق برسوم السيارات على الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لم يرد عليه النص فيه. المادة 4 ـ تحدث فقرة في الباب 6 من جدول ايرادات الموازنة العامة برقم 6117 تحت عنوان رسم حماية البيئة تحول اليها موارد الرسم المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي. المادة5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 28/3/1426هـ الموافق لـ 6/5/2005م رئيس الجمهورية بشــــــــــــار الأســـــــــــد |