| المرسوم التشريعي رقم /40/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : تعاريف: مادة 1 – يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها : المجلس : مجلس الوزراء . رئيس المجلس : رئيس مجلس الوزراء . الامانة العامة : الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. صلاحيات مجلس الوزراء مادة 2 – مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة , و يتكون من رئيس المجلس و نوابه و الوزراء , و يمارس الاختصاصات المحددة في الدستور و القوانين النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى المحددة في الدستور بما يلي : 1 – وضع الخطط اللازمة لتنظيم جهاز الدولة الإداري و تبسيط هيكله و تسهيل طريقة عمله . 2 – تشكيل لجان تكلف القيام بمهام محددة , و يصدر رئيس المجلس قرار تشكيلها و تحديد مهامها و آلية عملها , وله أن يفوضها بالاستعانة بمن ترى من الجهات و الأشخاص تمكينا لها من إنجاز المهام المكلفة بها , و ترفع تقاريرها بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرض تلك النتائج على المجلس . صلاحيات رئيس مجلس الوزراء مادة 3 – يتولى رئيس المجلس الاختصاصات و الصلاحيات المحددة في الدستور و القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى المنصوص عليها في الدستور كما يتولى المهام الآتية : - الإشراف على عمل الوزراء . - إدارة جلسات المجلس و عند الحاجة إدارة جلسات اللجان , و يدعو إلى جلسات المجلس العادية و الاستثنائية , و يعتمد جدول الأعمال , و يعهد إلى الأمانة العامة بتعميم خطة عمل المجلس المقبلة . - العمل على أن يقوم المجلس و اللجان بكامل المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقهم . - العناية بإنجاز مهمات المجلس الأساسية في جميع المجالات . - عرض القضايا التي يرى ضرورة بحثها في اجتماع المجلس , ولو لم ترد في جدول الأعمال . اللجنة الاقتصادية مادة 4 – ينبثق عن المجلس لجنة تسمى اللجنة الاقتصادية تؤلف من عدد من الوزراء يحددهم المجلس . مادة 5 – تولى اللجنة الاقتصادية المهام التالية : - إيجاد الوسائل اللازمة , وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطني , وتحقيق مهامه الأساسية . - مناقشة مشروع الموازنة و رفعه مع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء . - وضع المناهج و الخطط و رفع التوصيات التي تكفل تطوير الصناعة و الزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء . - دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها على المجلس و رفع التوصيات بشأنها . - بحث مشاكل العمل و التشغيل و البطالة و تقديم المقترحات و التوصيات اللازمة لمعالجتها . - تقديم التوصيات و المقترحات لرفع مستوى المعيشة . - دراسة مدى تحقيق مخطط الإنتاج , و حالة الأسواق و الأرباح , و قضايا الاستهلاك و العقود الإنمائية ,و وقوى العمل و غيرها و تقديم المقترحات و التوصيات بشأنها . - العمل على إيجاد التنسيق اللازم بين مختلف الصناعات الاقتصادية . - العمل على معالجة المهمات الناجمة عن النمو المستمر للإنتاج, و عن تطور الخطوات العلمية و التقنية في الاقتصاد الوطني , و مناقشة التقارير الواردة من الوزارات و المؤسسات الداخلة في نطاق الاقتصاد , ودراسة الأسعار و التسليف و الفائدة و الادخار و غيرها و تقديم التوصيات اللازمة بشأنها . - دراسة سياسة الاستيراد و التصدير , و تقديم المقترحات و التوصيات التي تؤدي إلى تنشيط التصدير , و تطوير العلاقات الاقتصادية . - دراسة مشاريع مناقلات الموازنة و رفع التوصيات بشأنها . - دراسة الاستثمارات و التوظيفات المالية و تقديم المقترحات اللازمة بشأنها . - دراسة السياسة التموينية و اقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التموين الأساسية . - دراسة المواضيع التي يكفلها بها رئيس مجلس الوزراء . صلاحيات و مهام الوزراء - مادة 6 – كل وزير مسؤول مباشرة عن أعمال وزارته , و عليه ضمن حدود القوانين و الأنظمة إصدار القرارات و التعليمات الناظمة لأعمالها . - مادة 7 – بشارك كل وزير في أعمال المجلس بصورة إيجابية و فعالة , و يتحمل مسؤولية تسيير العمل و تنفيذ خطة الدولة في قطاع وزارته , كما يقوم بتقديم التقارير الدورية و غير الدورية إلى رئيس المجلس بشأن وضع وزارته و أعمالها , ويرفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلة . - مادة 8 – يتعاون الوزراء لتحقيق مهامهم و يقومون في حدود صلاحياتهم بتوضيح شامل و دقيق للقوانين و الأنظمة و القرارات على ضوء سياسة الدولة , كما ينبغي عليهم تنفيذ المراسيم و القرارات كل فيما يخص وزارته و مراقبة هذا التنفيذ في مختلف مراحله , و كذلك تأهيل و تدريب الجهاز الإداري في وزاراتهم. - مادة 9 – يقوم الوزراء بإعلام رئيس المجلس أو المجلس بالأمور غير العادية ولو وقعت خارج نطاق وزاراتهم . - مادة 10 – للوزير أن يعرض على المجلس , أو على اللجنة المختصة أية قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال , إذا وافق رئيس المجلس على عرضها . - مادة 1 – للوزير رفع أية قضية , ضمن اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو إلى المجلس يطلب فيها التوجيه , على أن يبين رأيه الخاص فيها خطيا بشكل واضح و كامل , و تعاد كل قضية لا تتضمن هذا الرأي . مادة 12 : يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي جداول أعمال مجلس الوزراء مادة 13 : تتولى الأمانة العامة إعداد جداول عمل جلسات المجلس وإعداد المقررات الصادرة عن المجلس وذلك على النحو الآتي : أ – رفع مشاريع التشريعات إلى المجلس مع الأسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية وينبغي أن ترفق بجداول مقارنة إذا كانت تستهدف تعديل نصوص قانونية كما يتعين أن تكون جميع المواضيع المرسلة مؤيدة بالوثائق ومشفوعة برأي الوزارة المعنية. ب_ إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهات الاستشارية في رئاسة المجلس واللجان المختصة لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها إلى المجلس وتتولى الأمانة العامة التنسيق والتنظيم ومتابعة الاجتماعات وأعمال اللجان التي تقوم بالموائمة بين الوزارات , كما تعد محاضر الجلسات ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً . ج_ مراجعة وتدقيق مشاريع التشريعات بالتعاون مع مجلس الدولة والجهات العامة المختصة قبل عرضها وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنها . د_ إعداد جدول أعمال جلسات المجلس الذي يشتمل على ما يرى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس عرضه من مواضيع وكذلك مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات وفق خطة التشريعات المعتمدة وما يرى رئيس المجلس عرضه ويرفع إلى رئيس المجلس للنظر في إقراره. ه_ ترتيب المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال جلسات المجلس حسب الأولويات الآتية: - المواضيع التي يرى رئيس الجمهورية عرضها . - الأوضاع العامة وقضايا الساعة. - مشاريع التشريعات وقضايا أخرى. - مذكرات الوزارات المتعلقة بتتبع تنفيذ خططها ومشاريعها الاستثمارية. - الأمور الطارئة وما يستجد من شؤون. مادة 14_ لا يجوز أن يبقى أي موضوع مطلوب عرضه على المجلس أكثر من شهرين دون أن يسجل في جدول أعماله. مادة 15 _ تتولى الأمانة العامة توزيع جدول الأعمال على جميع الوزراء مرفقاً بالنصوص والوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة على المجلس وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة. مادة 16 _ يرفع رئيس المجلس جداول أعمال جلسات المجلس إلى رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء وقراراته مادة17 _ يعقد المجلس جلسات دورية أسبوعية بناء على دعوة من رئيس المجلس ويمكن أن يدعى المجلس إلى عقد جلسات استثنائية عند الاقتضاء بناء على دعوة يوجهها رئيس المجلس. مادة 18 _ تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ونوابه والوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ويحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة لحضور جلسات المجلس من غير الوزراء دون أن يكون له الحق في التصويت. مادة 19 _ تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحاً عند تعادلها. مادة 20 _ لا يتخذ المجلس قراراً في موضوع يتعلق بأعمال أي وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه قانونياً ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن الوزير الغائب وزير آخر يتم تكليفه بمرسوم. مادة 21 _ يتولى رئيس المجلس إدارة الجلسات ويتلو الأمين العام لمجلس الوزراء خلاصة كل مشروع أو موضوع وتجري مناقشته من قبل الوزراء وفي نهاية الجلسة يتلو الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القرارات المتخذة في المواضيع المعروضة . مادة22 _ يصدر المجلس قراراته بعد المداولة في المواضيع المعروضة عليه . مادة 23 _ تعتبر مداولات المجلس سرية ولرئيس المجلس أن يقرر عدم الإعلان عن بعض القرارات في الحالات التي يراها . مادة 24 _ لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون قرارات المجلس الصادرة عنه إلا بعد عرض موضوع التعديل مجدداً على المجلس في جلسة قانونية للنظر فيه. مادة 25 _ تعتبر القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة للوزراء ويتعين عليهم تنفيذها . مادة 26 _ تنظم الأمانة العامة محاضر جلسات المجلس وتقوم بتسجيلها وحفظها وتوثيقها ويقوم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء بتوقيعها ويتولى رئيس المجلس تصديقها حسب الأصول. مادة 27 _ تحفظ محاضر جلسات المجلس لدى الأمانة العامة في مكتب أمانة السر ويجوز لمن يرغب من الوزراء الاطلاع عليها كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك. مادة 28 _ تقوم لأمانة العامة بإبلاغ قرارات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. مادة 29 _ يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة 30 _ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية بشار الأسد - 26/3/1426 هـ الموافق 4/5/2005 |