المرسوم التشريعي رقم 38 رئيس لجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : المادة 1 - تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 20 /3/2001 من قبل السيد وزير الماليةالدكتور محمد خالد المهايني نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير الزراعة و الحراجة فينتزيز لاف فوربانوف نيابة عن حكومة جمهورية بلغاريا.
المادة 2 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق 21/6/1422 هجرية الموافق 21/8/2001 رئيس الجمهورية بشار الأسد
إن حكومة الجمهورية العربية السورية و حكومة جمهورية بلغاريا رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل قد اتفقتا على ما يلي: المادة 1 – النطاق الشخصي تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .
المادة 2 – الضرائب المشمولة بالاتفاقية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة من جانب أي من الدولتين المتعاقدتين أو السلطات المحلية , بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. 2 - تعتبر بمثابة ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو ناصر من الدخل , بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ,و الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل أرباب العمل , بالإضافة إلى الضرائب على تحسين قيمة راس المال. 3 إن الضرائب القائمة التي سوف تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالتحديد : أ – في حالة الجمهورية العربية السورية : 1 – ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية و غير التجارية. 2 - ضريبة الدخل على الرواتب و الأجور. 3 - ضريبة الدخل على غير المقيمين . 4 - ضريبة الدخل على الإيرادات من راس المال المنقول و غير المنقول. 5-الاضافات على الضرائب المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه ،بما فيها الاضافات على الضرائب المفروضة من قبل السلطات المحلية(المشار اليها فيمايلي بـ الضريبة السورية). في حالة جمهورية بلغاريا: 1- ضريبة الدخل الشخصية. 2-ضريبة دخل الشركات 3- الضريبة النهائية(المشار اليها فيمايلي بـ الضريبة البلغارية). 4-تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى ،أو بدلا من ، الضرائب التائمة و سوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين باشعار بعضها بعضا بأية تغييرات هامة تم اجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما.
المادة 3 – تعاريف عامة 1 – لأغراض هذه الاتفاقية , ما لم يتطلب النص خلاف ذلك : أ – تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة " و "الدولة المتعاقدة الأخرى", الجمهورية العربية السورية او جمهورية بلغاريا كما يتطلب النص . ب ) تعني عبارة "سورية" بالمعنى الجغرافي الجمهورية العربية السورية , و التي تعني أراضى الجمهورية العربية السورية بما في ذلك البحر الإقليمي و البر القاري و باطن الأرض تحتها , و الفضاء الجوي فوقها و جميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية السورية حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقا للحقوق الدولية لغايات استخراج و استثمار الموارد الطبيعية و الحيوية و المنجمية و كافة الحقوق الأخرى , التي تتواجد في المياه و الأرض و تحت قاع البحر . ج - تعني عبارة " جمهورية بلغاريا" و عند استخدامها بالمعنى الجغرافي تعني الاقليم و البحر الاقليمي الذي تمارس عليه سيادة دولتها بالاضافة الى الرصيف القاري و المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تمارس عليها حقوق السيادة و السلطة التشريعية وفقا للقانون الدولي. د – تشمل عبارة " شخص " الفرد و الشركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص . ه– تعني عبارة " شركة " أي هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة . و – تعني عبارة "مواطن ": 1 ) أي فرد حائز جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين . 2 ) أي شخص قانوني يستمد وضعه هذا من القانون النافذ في دولة متعاقدة . ز – تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة " و " مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم في دولة متعاقدة و مؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى . ح – تعني عبارة " النقل الدولي" أي عملية نقل بواسطة سفينة أو زورق أو طائرة أو مركبة نقل بري تقوم بتشغيلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة , باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الزورق أو الطائرة أو مركبة النقل البري فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى. ط – تعني عبارة " السلطة المختصة" : 1- بالنسبة لسورية وزير المالية او ممثله المفوض .
– بالنسبة لبلغاريا وزير المالية أو ممثله المفوض. 2- و فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة , فان أي عبارة غير معرفة فيها , سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية .و التي سوف تكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة.
المادة 4 – المقيم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية , فان عبارة "مقيم في دولة متعاقدة " تعني أي شخص,وفقا لقوانين تلك الدولة,يخضع للتكليف الضريبي فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان التأسيس أو التسجيل أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة .لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة. 2 – حيثما – و نظرا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة – يكون أي فرد مقيما في كلا الدولتين المتعاقدتين , عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي : أ ) يعتبر مقيما للدولة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفر له , فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين ,فسوف يعتبر مقيما للدولة التي تكون علاقاته الشخصية و الاقتصادية معها أقوى (مركز المصالح الحيوية). ب ) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية,أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفر له في أي من الدولتين , فسوف يعتبر مقيما للدولة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد. ج ) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن مقر إقامة معتاد في أي منهما , فسوف يعتبر مقيما للدولة التي يكون مواطنا لها . د ) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطنا لأي منهما , فسوف تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما. 3 – حيثما –وبسبب أحكام الفقرة (1)- يكون الشخص غير الفرد مقيما لكلتا الدولتين المتعاقدتين ,عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما للدولة التي يقع فيها مكان التاسيس أو التسجيل.
المادة 5 – المنشأة الدائمة 1 – لأغراض هذه الاتفاقية ,تعني عبارة "منشأة دائمة " مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها بشكل كلي او جزئي. 2 – تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة : أ)مكان الإدارة. ب) فرع. ج) مكتب. د)مصنع. ه)ورشة. و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.بما في ذلك موقع حفر في البحر ز- الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع. 3 – يمثل موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها منشأة دائمة فقط عندما يستمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاطات لفترة تزيد عن ستة أشهر . 4 – مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة ,فان عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل مايلي: أ) استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع أو السلع أو تسليمها لنفس المؤسسة . ب) الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو تسليمها لنفس المؤسسة. ج) الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى . د) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة. ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة . و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) , شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة. 5 – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1)و(2) حيثما شخص – الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6)- يعمل في دولة متعاقدةنيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدةو كان له و يمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة اولاصلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة ,فسوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة , ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة(4) و التي إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت ,لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة. 6 – لا يعتبر أن لمؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة,شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم. إلا انه عندما تكون نشاطات هذا الوكيل مكرسة بشكل كلي أو شبه كلي نيابة عن تلك المنشأة , فانه لا يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة إذا كانت العمليات التجارية بين الوكيل و المنشأة لا تتم وفق شروط الإشراف و الرقابة من قبل الشركة الموكلة. 7 – إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ,أو تمارس عملا في تلك الدولة الآخر (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى . المادة 6 - الدخل من الممتلكات غير المنقولة 1 – يمكن أن يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة و الحراجة) للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات غير المنقولة وفقا لقوانين تلك الدولة 2 –لاغراض هذه الاتفاقية سيكون لعبارة "ممتلكات غير منقولة" المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية,و على أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة, و المواشي و المعدات المستخدمة في الزراعة و الحراجة , والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بالأملاك الزراعية,وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة و الحقوق في الحصول على مدفوعات ثابتة أو متحولة كتعويض عن تشغيل أو حق تشغيل الموارد المعدنية أبار النفط أو الغاز و المقالع و أماكن استخراج الموارد الطبيعية الأخرى بما فيها الأخشاب أو أي منتج حراجي آخر,و لا تعتبر السفن و القوارب و الطائرات و مركبات النقل البري كممتلكات غير منقولة . 3 – تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناجم عن الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة . 4 – تنطبق ايضا احكام الفقرتين (1 )و(3) على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من اجل اداء خدمات شخصية مستقلة
المادة 7 – أرباح الاعمال 1 – إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر , فان أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة. 2 – مع مراعاة أحكام الفقرة(3) ,عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها , فسوف ينسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة قائمة بذاتها ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها. 3 – عند تحديد أرباح منشأة دائمة, يسمح بإجراء تنزيل النفقات التي تبذل في سبيل تحقيق أغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك النفقات التنفيذية و الإدارية العامة,و التي سوف تصبح قابلة للاقتطاع إذا كانت المنشأة الدائمة مؤسسة مستقلة سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشآت الدائمة أو في مكان آخر . 4 – إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فان أحكام البند (2) من هذه المادة لا يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف.على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتق مع المبادئ المبينة في هذه المادة. 5- لن تعزى اية ارباح لمنشاة دائمة لمجرد شراء تلك المنشاة الدائمة بضائع او سلع للمؤسسة 6– للأغراض المتعلقة بالفقرات السابقة,تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاما بعد عام ما لم يكن هناك سبب مبرر وكاف لخلاف ذلك . 7 – حيثما تتضمن الأرباح أنواعا من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية , فان أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8 – النقل الدولي 1-تخضع أرباح مؤسسة لدولة متعاقدةمن تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري في النقل الدولي للتكليف الضريبي فقط في الدولة التي تم فيها تسجيل المؤسسة وتاسيسها وتشمل هذه الارباح التي يجنيها المؤسسة من نشاطات اخرى وخصوصا من استخدام او تاجير الحاويات المستخدمة لنقل البضائع او السلع في النقل الدولي شريطة ان تكون هذه النشاطات مقصورة على تشغيل وسائط النقل المذكورة في تالنقل الدولي من قبل المؤسسة 2- تنطبق احكام الفقرة (1) ايضا على الارباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد شركات او عمل مشترك او وكالة تشغيل دولية 3-ان احكتم هذه المادة لاتنطبق على الارباح التي تحققها مؤسسة دولة متعاقدة من خلال عمولات عن المبيعات في الدولة المتعاقدة الاخرى لبطاقات سفر عاى الطائرات والسفن العائدة لمؤسسات اخرى
المادة 9 – المؤسسات المشتركة 1 – في حال : ا) ساهمت مؤسسة من دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى ب)ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة من دولة متعاقدة و مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى . وفي أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين عندئذ فان أية أرباح كانت ستحقق لإحدى المؤسستين ,لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط , فان مثل هذه الأرباح يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة و تخضع للضريبة تبعا لذلك. 2 – عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة قائمة فيها وتكلفها بالضريبة تبعا لذلك أرباحا تم تكليف مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى عنها في تلك الدولة الأخرى و كانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين . عندئذ تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الأرباح المكلفة فيها. و عند إجراء مثل هذا التعديل يجب اخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار و تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضها البعض إذا دعت الضرورة ذلك. المادة 10 – أرباح الأسهم المالية 1 – إن أرباح الأسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن تكليفها بالضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – يمكن أيضا تكليف حصص الأرباح هذه بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة ,ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد لأرباح الأسهم فان الضريبة المفروضة هكذا ينبغي إلا تتجاوز 7 % من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. إن أحكام هذه الفقرة سوف لن تؤثر على تكليف الشركة بالضريبة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت من اصلها حصص الأرباح. 3 – تعني عبارة أرباح الأسهم المالية حسب استعمالها في هذه المادة الدخل من الأسهم أو اسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص المؤسسين إن أية حقوق أخرى لا تعتبر ناجمة عن دين أو المشاركة في الأرباح و كذلك الدخل من حقوق المساهمة الأخرى الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح. 4 – إن أحكام الفقرتين (1)و (2) لن تطبق إذا كان المالك المستفيد لحصص الأرباح , المقيم في دولة متعاقدة , يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لا من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها, و كانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) و المادة(14) حسبما يقتضيه الحال. 5 – حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة , إلا بقدر ما تدفع فيه مثل تلك الأرباح إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الأخرى , و لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة, حتى لو تكونت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.
المادة 11 – الفوائد 1 – إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة و المدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى. 2 – إلا إن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة,لكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تجاوز نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للفائدة. 3 – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (2) ’ فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة و تجنيها الحكومة أو الوزارات أو أية مؤسسات حكومية أخرى أو بلديات أو مصارف مركزية أو غيرها مملوكة بشكل كامل من قبل حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى ,تعفى من الضريبة في الدولة المذكورة. 4- تعني عبارة فائدة كما هي مستعملة في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أو تامين أم لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا , و على وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية و الدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات و الجوائز المرتبطة بالأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض.ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة لأغراض هذه الاتفاقية. 5- لاتطبق احكام الفقرات 1و2 اذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما لدولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشا فيها الفائدة , من خلال منشاة دائمة واقعة فيها او يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها , وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بتلك المنشاة الدائمة او القاعدة الثابتة وفي مثل هذه احالة يتم تطبيق احكام المادة 7 او المادة 14 حسب ما يقتضيه الحال 6-تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقد أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة .إلا انه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة مقيما في دولة متعاقدة أولم يكن يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة ,و جرى تحمل تلك الفائدة من جانب تلك المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة , فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 7-حيثما , وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بينهما و بين شخص آخر و كان مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي تدفع عنه, يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع و المالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة , فان أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا, وفي مثل هذه الحالة,سيبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين, مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 12 – عائدات حقوق الامتياز 1 – يجوز ان تخضع عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم للدولة المتعاقدة الاخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الاخرى وفقا لقوانينها. 2 – بيد أن مثل هذه العائدات يمكن أيضا أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي فيها وفقا لقوانين تلك الدولة , و لكن إذا كان القابض هو المالك المستفيد للعائدات فان الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة(18 %) من المبلغ الإجمالي لعائدات . 3 – إن كلمة العائدات كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من أي نوع و التي يتم قبضها لقاء استعمال أو حق استعمال أية حقوق طبع لأعمال أدبية أو فنية أو علمية بما فيها الأفلام السينمائية و التسجيلات الإذاعية و التلفزيونية و أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية أو لقاء استعمال أو الحق في استعمال المعلومات المتعلقة بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية أو من اجل استعمال أو الحق في استعمال المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية . 4- إن أحكام الفقرتين(1)و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد لعائدات حقوق الامتياز –كونه مقيما في دولة متعاقدة – يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات , من خلال منشأة دائمة أو واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها و يكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فعالة بمثل تلك المنشأة أو القاعدة الثابتة , وفي مثل هذه الحالة سيتم تطبيق أحكام المادة(7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال. 5- تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية فيها أو مقيما في تلك الدولة .و عندما يكون الشخص الذي يدفع العائدات سواء أكان مقيما في الدولة المتعاقدة ام لا يملك في دولة متعاقدة منشاة دائمة او قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة تلك العائدات , فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة. 6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع العائدات و المالك المستفيد لها,أو بين كليهما و شخص آخر , يتجاوز مبلغ العائدات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عنها العائدات , المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات و المالك المستفيد لها في غياب مثل هذه العلاقة فان أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا . وفي هذه الحالة , فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع اخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
المادة 13 – أرباح رأس المال 1 – تخضع الارباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة ووفقا لقوانين تلك الدولة. 2 – إن الأرباح الناجمة عن التصرف بالأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الملكية التجارية لمنشأة دائمة تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن التصرف بأموال منقولة خاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم في دولة متعاقدة و توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة , بما في ذلك تلك الأرباح الناجمة عن نقل ملكية هذه المنشأة الدائمة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها ) يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى. 3 – إن الأرباح التي تجنيها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة من التصرف بالسفن أو الزوارق أو الطائرات أو مركبات النقل البرية العاملة في النقل الدولي, أو التصرف بالممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل وسائل النقل تلك , سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكتب المؤسسة المسجل. 5 – إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأية ممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات (1)و(2)و(3) سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدول المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما فيها.
المادة 14 – الخدمات الشخصية المستقلة 1 – إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة نتيجة خدمات مهنية أو نشاطات أخرى مماثلة ذات صفة مستقلة سوف يكون خاضعا للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم يكن له قاعدة ثابتة متوفرة بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بنشاطاته.فإذا كان له مثل تلك القاعدة الثابتة , يمكن أن يخضع الدخل للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى,ولكن فقط بمقدار ما يمكن أن ينسب منه لتلك القاعدة الثابتة. 2 – تشمل عبارة " خدمات مهنية" على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية و كذلك النشاطات المستقلة للأطباء و المحامين و المهندسين و المعماريين و أطباء الأسنان و المحاسبين.
المادة 15 – الخدمات الشخصية غير المستقلة 1 – مع مراعاة أحكام المواد (16)و(18)و(19) فان الرواتب و الأجور و التعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة نتيجة وظيفة ما , تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة و ذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فان التعويضات الناجمة عنها يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة. 2 – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة(1) , فان التعويضات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة نتيجة وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية: أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوما تبدأ أو تنتهي خلال اثني عشر شهرا متتاليا. ب)إذا كانت التعويضات تدفع من قبل إن نيابة عن رب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى. ج) إذا كانت التعويضات لا تحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها العمل في الدولة الأخرى. 3- مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة ,فان التعويضات المتعلقة بوظيفة تتم ممارستها على متن سفينة أو زورق أو طائرة أو عربة نقل بري يتم تشعيلها في النقل الدولي يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها المكتب المسجل للمؤسسة.
المادة 16 أجور المديرين إن أجور و بدل أتعاب المديرين و المدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.
المادة 17 – الفنانون و الرياضيون 1 – مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (14) و (15) , فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من خلال نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان مسرحي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو كرياضي يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى. 2 – إن الدخل الناجم عن نشاطات شخصية كالتي يمارسها فنان في مجال التسلية العامة او رياضي بصفته هذه الذي لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه و إنما يعود لشخص آخر , سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم لم يكن , فان ذلك الدخل ,مع عدم الإخلال بأحكام المواد(7) و(14) و(15) , يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي. 3 – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1)و(2) , فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة كمقدم تسلية أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف يكون خاضعا للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولا إذا كانت تلك النشاطات الجارية في الدولة الأخرى ممولة لحد كبير من أموال عامة للدولة المذكورة أو لا ,أو لتقسيماتها السياسية أو لسلطاتها المحلية أو للهيئات التشريعية لهذه السلطات .
المادة 18 – الرواتب التقاعدية 1 – مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) من هذه الاتفاقية , فان المعاشات التقاعدية و التعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع كتعويض عن عمل سابق لمقيم في دولة متعاقدة تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وفقا لقوانينها المحلية. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (1) فان الرواتب التقاعدية و المبالغ الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي العام أو قانون الخدمة المدنية لدولة متعاقدة يمكن أن تكلف بالضريبة في تلك الدولة.
المادة 19 – الوظائف الحكومية 1 – إن الرواتب و الأجور و التعويضات الأخرى المماثلة , و التي هي غير المعاش التقاعدي , و المدفوعة من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها أو من صناديق مؤسسة من قبلها إلى فرد فيما يتعلق بخدمات مقدمة إلى تلك الدولة أو تلك السلطة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة. مع ذلك , يمكن أن يخضع ذلك التعويض للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة و كان الفرد مقيما في الدولة , وهو : أ) من مواطني تلك الدولة , أو ب)لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لمجرد تقديم تلك الخدمات. 2 – تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على التعويض و معاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها.
المادة 20 – الأساتذة و الباحثون 1- اذا دعي فرد مقيم لاحدى الدولتين المعاقدتين من قبل جامعة أو كلية أو مؤسسة معترف بها للتعليم العالي لزيارة دولة متعاقدة اخرى فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سنة فإنه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى عن أجره لقاء مثل هذا النشاط. 2- لا تنطبق أحكام الفقة (1 ) على التعويضات التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجري ليس للمصلحة العامة بل اساسا للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين .
المادة 21-الطلبة و المتدربون 1- ان الفرد المقيم لدولة متعاقدة والمتواجد بصفة مؤقتة في دولة متاقدة اخرى لمجرد: أ- كونه طالبا في جامعة او كلية او مدرسة في الدولة المتعاقدة الاخرى او ب-كونه متدربا على الاعمال التجارية او الصناعية او التقنية ,او جـ-كونه متلقيا لمنحة او جائزة بغرض الدراسة او البحث من هيئة دينينة او خيرية او علمية او تعليمية , لايخضع دخل ذلك الشخص للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق في منحته الدراسية او جائزته 2- تطبق نفس القاعدة على اي مبلغ يتمثل في مكافاة يحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الاخرى شريطة ان تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته او تدريبه وان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته 3- انت الدفعات التي يتلقاها طالب او متدرب بغرض معيشته ااو تعليمه الذي هو مقيم او كان مباشرة قبل زيارة دولة متعافدة مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى والمتواجد في الدولة المذكورة اولا فقط لغرض تعلمه او تدربه لاتخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة شريطة انت تنشا تلك الدفعات من مصادر خارج تلك الدول. المادة 22 – المداخيل الأخرى 1 – إن أنواع الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية سو تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة . فيما عدا الحالة التي تنجم فيها أنواع الدخل من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى, إذ في هذه الحالة يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – لن تسري أحكام الفقرة (1) على أنواع الدخل , غير الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل , المقيم في دولة متعاقدة , يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها , أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها, و كان الحق أو الممتلكات التي ينجم عنها الدخل يرتبط بشكل فعال بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. و في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة(7) أو المادة(14) حسب ما يقتضيه الحال .
المادة 23 – إزالة الازدواج الضريبي سوف تتم إزالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين المتعاقدتين كما يلي: 1 – حيث يحصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل أو يمتلك رأسمال و الذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى عندها فان الدولة المتعاقدة الأولى سوف تسمح بحسم مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى من اصل الضريبة على دخل ذلك المقيم , غير أن مثل هذا الحسم و في كلا الحالتين سوف لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم, و الذي يمكن أن ينسب , حسبما تقتضي الحالة , للدخل الذي يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى . 2 – حيث – و انسجاما مع شروط هذه الاتفاقية – يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في تلك الدولة , فانه مع ذلك يمكن لهذه الدولة المتعاقدة عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لذلك المقيم أن تأخذ بعين الاعتبار جزء الدخل المعفى.
المادة 23 – عدم التمييز 1 – مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو اكثر عبئا من الضرائب و المتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها الأفراد الذين يتمتعون بجنسية تلك الدولة الآخر في نفس الظروف. 2 – سوف لن تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة أخرى بشكل اقل تفصيلا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. 3-فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها احكام الفقرة(1) من المادة (9) أو الفقرة (7)من المادة (11)او الفقرة (6) من المادة (12) فان تافوائد و عائدات حقوق الامتياز و النفقات الاخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة الى مقيم للدولة المتعاقدة الاخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد |