اللجنة السورية –الأوكرانية المشتركة تجتمع في دمشق في التاسع من تشرين الأول القادم    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    قيمة المشاريع الاستثمارية تصل إلى 1.3 مليار ليرة في المدينة الصناعية بدير الزور    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بين سورية و الامارات >>اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سورية و الدول الشقيقة و الصديقة >>اتفاقيات دولية

اتفاقية بيـن حكومة الجمهورية العربية السورية

و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل

إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية ، رغبة منهما في تعزيز الروابط الأخوية وتنمية العلاقات الاقتصادية المتبادلة بينهما عن طريق عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل .

          فقد اتفقتا على ما يلي :

الفصل الأول

المادة (1)

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما .

المادة (2)

الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

1-تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها .

2- تعتبر من الضرائب على الدخل ، الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في ملكية           الأموال المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك الضرائب على الرواتب والأجور .

3-  الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :

   أ-     في دولة الإمارات العربية المتحدة :

     1-   ضريبة الدخل .

     2-  ضريبة المؤسسات (الشركات) .

والمشار إليها فيما بعد بـ (ضريبة دولة الإمارات العربية المتحدة) .

      ب-    في الجمهورية العربية السورية :

                   1-       ضريبة الدخـل على الأربـاح التجارية والصناعية وغيـر التجارية

                             (مهن حرة) وأرباح السيارات .

                   2-       ضريبة الدخل على غير المقيمين .

                   3-       ضريبة الدخل على الرواتب والأجور .

                   4-       ضريبة الدخل على إيرادات رؤوس الأموال المتداولة .

                   5-       الضريبة على ريع العقارات والعرصات .

4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها المفروضة حالياً أو التي تفرض على الدخل في أي من الدولتين المتعاقدتين          على المستوى الاتحادي أو المحلي ، وذلك بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بديلاًعنها . وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار إحداهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما .

الفصل الثاني

المادة (3)  

تعاريـف عامــة

-        لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلافاً لذلك :

أ-  يقصد بتعبير سـورية " الجمهورية العربية السورية " بمعناها الجغرافي، وهي تعني أراضي الجمهورية العربية السـورية ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه الأراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية التي لسورية حقوق سيادة عليها.        

          ب-     يقصد بتعبير دولة الإمارات العربية المتحدة " دولة الإمارات العربية المتحدة"بمعناها الجغرافي وهي تعني كل أقاليم دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشـمل البحر الإقليمي والجزر والتي تطبق عليها قوانيـن دولة الإمارات         العربية المتحدة ، وكذلك أي منطقة تقع خـارج بحرها الإقليمي وتمارس                   عليها حقوقاً سيادية فيما يتعلق بالتنقيب واستغلال الموارد في قطاع البحار            والموارد المائية المجاورة وذلك وفق القانون الدولي .

    جـ-     يقصد بعبارة " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " دولة الإمارات            العربية المتحدة أو الجمهورية العربية السورية وذلك حسب مقتضيات النص .

       د- يقصد بعبارة " ضريبة " " الضريبة السورية " أو " ضريبة دولة الإمارات             العربية المتحدة " وذلك حسب مقتضيات النص ، وهي تشمل أية مبالغ تدفع            كغرامات أو جزاءات أو إضافات على الضرائب التي تطبق عليها هذه                          الاتفاقية .

          هـ-     يقصـد بعبارة " شـخص " أي فـرد أو شركة أو أي كيان يعامل ضريبياً                   كشخص اعتباري بموجب قوانين الدولتين المتعاقدتين .

           و- يقصد بعبارة " شركة " أي هيئـة أو أي كيان يعامل كشركة وفق القوانين                  السارية المفعول في الدولتين المتعاقدتين .

          ز- يقصد بعبارة " مؤسسة دولة متعاقدة " و" مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي : مؤسسة يكون مركزها الرئيسي في دولة متعاقدة ، ومؤسسة                  مركزها الرئيسي في الدولة المتعاقدة الأخرى .

        ح-      يقصد بعبارة مواطن :

     - أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة .

    -أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو شركة أخرى تعتبر كذلك                  طبقا ًللقانون النافذ في الدولة المتعاقدة .

     ط- يقصد بعبارة " السلطة المختصة " :

    -وزير المالية أو من يمثله قانوناً بالنسبة لسورية .

      -وزير المالية والصناعة أو من يمثله قانوناً بالنسبة لدولة الإمارات                       العربية المتحدة .

    ى- يقصد بعبارة " النقل الدولي " أي عمليات تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة المشروع يتخذ مركز إدارته الفعالة في دولة متعاقدة، ماعدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط .

2-فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي عبارة لم يرد لها تعريف ، وما لم يقتض سـياق النص خلافاً لذلك ، يكون لها نفس معناها بموجب   قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية .       

المادة (4)

المقيم ( الموطن الضريبي )

1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في دولة متعاقدة " أي شخص يخضع وفقاً   لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز         إدارته أو أي معيار آخر مماثل .

2-     في حال ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً بكلتا الدولتين        المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتي :

          أ-يعتبر مقيماً بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له       مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيماً في الدولة التي له       علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق ( مركز المصالح الرئيسية الحيوية ) .

          ب-في حال عـدم إمكان تحديد الدولـة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه       الرئيسية ( الحيوية ) أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي                   مكان من الدولتين فيعتبر مقيماً بالدولة التي فيها محل إقامته المعتاد .

          جـ-     إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها .

       د- إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتيـن أو لا يحمل جنسـية أي منهما تقوم -     السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باتفاق مشترك.

3- في حالة ما إذا اعتبرت شـركة بمقتضـى أحكام الفقرة (1) مقيمة بكلتا الدولتين        المتعاقدتين فإن إقامتها بالنسبة للخضوع للضرائب تتحدد كالآتي :

          أ- سوف تعتبر مقيمة بالدولة التي تحمل جنسيتها .

       ب- فإذا لم تكن تحمل جنسية أي من الدولتين فتعتبر مقيمة بالدولة الموجود بها   مقر إدارتها الفعلية ( مركزها الرئيسي) .

4- أ- في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكـام الفقرة (1) شخص أخر بخلاف          الأفراد أو الشركات مقيماً بتلك الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص .      

        ب- عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك   الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض           النص بخلاف ذلك .

المادة (5)

(المنشأة الدائمة )

1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشاة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه .

2- تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على نحو خاص :

          أ- محل الإدارة .

       ب- الفرع .

      جـ- الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع .

        د- المكتب .

      هـ- المصنع .

        و- الورشة .

        ز- المنجم أو بئر البترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج             الموارد الطبيعية .

        ح- المزرعة أو الحقل أو المخزن .

        ط- موقع البناء أو الإنشاء أو مصنع التجميع الذي وجد لأكثر من ستة أشهر .

3- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة المنشأة الدائمة " لا تشمل ما يأتي :

          أ- الانتفاع بالتسهيلات الخاصة بأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع            المملوكة للمشروع فقط .

       ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها                 بواسطة مشروع آخر فقط .

       جـ- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها                 بواسطة مشروع آخر فقط .

        د- الاحتفاظ بمكان ثابـت للعمل بغرض مباشرة شراء السلع أو البضائع أو                        تجميع المعلومات للمشروع فقط .

       هـ- الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأي عمل ذوصفة شخصية أومساعدة                للمشروع .

        و- الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في    الفقرات الفرعية السابقة من /أ/ إلى /هـ/ بشرط أن يكون النشاط الإجمالي   للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذو صفة تمهيدية أو مساعدة

          للمشروع .

4- استثناء من أحكام الفقرتين (1-2) فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسرى عليه أحكام الفقرة /6/ الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة    الأخرى فإن هذا المشـروع يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة           أولاً بالنسبة للأنشطة التي يقـوم بها الشخص لحساب المشروع إذا كان له سلطة           إبرام العقود باسم المشروع عامة ما لم تكن هذه الأنشطة من قبيل الأنشطة المشار           إليها في الفقـرة الثالثة ، تلك الفقـرة التي لا تجعل المركز الثابت الذي يزاول تلك           الأنشطة منشأة دائمة طبقاً لأحكامها .

5- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التامين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين يعتبر أن له منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلاً ذو صفة مستقلة ممن ينطبق عليه أحكام الفقرة السابقة .

6- لا يعتبر أن للمشروع التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة       المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو        وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص       العمل في حـدود مهنته المعتادة ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كلياً أو          جزئياً باسم هذا المشروع فإنه لا يعتبر وكيلاً ذو صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة .

7- إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت    سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها في تلك الدولة    المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشاة دائمة أو بأية طريقة أخرى) لا يجعل في     حد ذاته أياً من الشركتين منشاة دائمة للشركة الأخرى .

الفصل الثالث

الضرائب على الدخل

المادة (6)

الدخول من الأموال غير المنقولة

1-يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أموال          عقارية ( بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة ) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2- يقصد بعبارة " أموال عقارية " المعنى المحدد وفقاً لقانون الدولة التي توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية والماشية والمعدات الزراعية المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضي والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية .

3- تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الدخل الناتج من الاستعمال المباشر للأموال        العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر .

4- تطبق أحكام الفقرة (1و3) كذلك على الدخل الناتج من أموال عقارية لأي مشروع والدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة .

المادة (7)

الأرباح التجارية والصناعية

1- الأرباح التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المشروع فقط ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة كائنة فيها .

فإن كان المشروع يزاول نشاطاً على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشاة الدائمة من الأرباح فقط .

2- وطبقاً لأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشاة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له .

3- عند تحديد أرباح المنشاة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشاة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة الكائنة بها المنشاة الدائمة أو غيرها .

4- لا تعتبر أن منشاة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشاة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع .

5- طالما أن العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأربـاح الخاصـة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأربـاح التي تخضع لضرائب على أساس التقسـيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة .

6- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل خلاف          ذلك .

7- إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد .

المادة (8)

النقل البحري والجوي

1- تخضع الأرباح الناتجة‏ من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز إدارة المشروع الفعلي " المركز الرئيسي" .

2- لأغراض هذه المادة - إن الأرباح الناتجة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تعني الأرباح التي يكسبها المشروع المشار إليه في الفقرة /1/ السابقة والناتجة عن عمليات النقل البحري والجوي للمسافرين والبريد والمواشي والبضائع كما تشمل        أيضاً :

          أ- تأجير أو استئجار السفن والطائرات لمثل هذا النقل .

       ب- تأجير الحاويات والمعـدات المرتبطة بها التي تستعمل في تشغيل السفن         والطائرات في عمليات النقل الدولي .

       ج- العائدات الناتجة من التصرف بملكية السفن والطائرات ، والحاويات والمعدات       المرتبط بها التي يملكها المشروع ويشغلها في عمليات النقل الدولي .

3- تطبق أحكام الفقرات (1، 2) على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع مشترك أو في وكالة دولية لعمليات تشغيل السفن أو الطائرات .

4- يتم تبادل لوائح مؤسسات النقل الجوي المملوكة للدولتين المتعاقدتين عبر القنوات الدبلوماسية .

مادة (9)

المشروعات المشتركة        

1)حينما :      

          

( أ ) يساهم مشروع دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى أو .

(ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة   أو في رأس مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى .وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروطا فيما بين المشروعين    في علاقتهما التجارية أو الماليـة تختلف عـن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين ، فـإن أيـة أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من           المشروعين لو لم تكن هــذه الشروط ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه      الشروط يجوز ضمها لهذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .

مادة (10)

أرباح الأسهم

  1- تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة        المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

          

2 - تعني عبارة " أرباح الأسهم " حسب استخدامها في هذه المادة الدخل من الأسهم وأسهم الإنتفاع أو حقوق الإنتفاع وأسهم التعدين وأسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى غير         المطالبات بديون ، أو الإشتراك في الأرباح وكذلك أي دخل آخر يخضع لنفس     المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستجدا من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون بها الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها.

3 -لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تـدفع الأرباح من خلال منشأة دائمة موجود فيها ، أو يمارس في الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم ترتبط بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالة .

مادة (11)

الفوائـــد

1- يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2 - ومع ذلك يجوز أن تخضع مثل هذه الفائدة للضريبة في الدولة التي نتجت فيها حسب قوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان الشخص المستفيد هو المالك أو المنتفع من الفائدة         فإن الضرائب التي تفرض في هذه الحالة لا تتجاوز(10./.) من اجمالي الفوائد .

3- بالرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (2) فإن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة إذا كانت هذه الفوائد تخص :  

( أ )    الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة للدولة الأخرى وأجهزتها ومؤسساتها.

(ب)     المصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى .

4 - مصطلح " فائدة " حسب استخدامها في هذه المادة تعني الدخل الناشئ من مطالبات الدين بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا ، وسواء كانت تشمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا ، وعلى وجه الخصوص ، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بمثل هذه الأوراق المالية والسندات أو سندات الدين . غرامات التأخير للدفعات المتأخرة لا تعتبر فائدة لأغراض هذه المادة .

5 -      لا تطبق أحكام الفقرة 1،2 إذا كان المالك المنتفع بالفائدة مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة عن طريق منشأة دائمة تقع فيها ، أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وتكون المطالبة بالدين الذي تدفع عنه الفائدة مرتبطة ارتباطا فعليا بالمنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 والمادة 14 حسبما تكون الحالة .

6 - تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو الدولة نفسها أو تقسيماتها السياسية الفرعية ، أو سلطة محلية خاصة بها أو مقيم في تلك الدولة غير أنه حيثما كان للشخص الذي يدفع الفائدة منشأة دائمة أو مركز ثابت في دولة متعاقدة -سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا - وكانت تلك المديونية التي تدفع عنها الفائدة ترتبط ارتباطا فعليـا بالمنشاة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة ، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت .

7 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما      وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة         التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط . وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللأحكام الأخرى          الواردة بهذه الاتفاقية .

مادة (12)

الأتــاوات

1- يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

2- ومع ذلك يجوز أن تخضع أيضا تلك الأتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقانون تلك الدولة ، ولكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع بالأتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن (18%) من القيمة الإجمالية للأتاوات .

3 - يقصد بعبارة " أتاوات " حسب استعمالها في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع لقاء الاستعمال أو حق الاستعمال لأي حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية      أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام أو شرائط التسجيل للراديو أو التلفزيون أو أي اختراع أو علامة تجارية أو نموذج أو موديل أو خطة تركيب سرية صناعية أو الاستعمال أو حق الاستعمال لمعدات صناعية أو تجارية أو علمية أو لمعلومات ذات علاقة بخبرة صناعية أو تجارية أو علميـة - ولكن لا تشمل عبارة       " أتاوات " أي دفعيات أخـرى تتعلق بعمليات التعديـن أو المحاجـر أو استغلال        البترول أو موارد طبيعية أخرى .

4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1و2 إذا كان المالك المنتفع بالأتاوات مقيما في دولة متعاقدة، يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الأتاوات عن طريق منشأة        دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز   ثابت له يقع فيها ، وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الأتاوات مرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ، وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو 14 حيثما تكون الحالة .

5 - تعتبر الأتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع هو تلك الدولة نفسها أو قسم سياسي فرعي تابع لها ، أو سلطة محلية أو مقيم في تلك الدولة . ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركز ثابت ، وكان الالتزام بدفع الأتاوات مرتبط بها وتتحمل           تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء دفع الأتاوات ، فإن هذه الأتاوات تعتبر   عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

6 - إذا كانت قيمة الأتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بين الاثنين معا وبين شخص آخر، إن تجاوزت قيمة الأتاوات ، مع مراعاة الاستعمال         أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، فلا تطبق هذه المادة إلا على القيمة المذكورة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

مادة (13)

الأرباح الرأسمالية

1 - الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة وتوجد في الدولة الأخرى ، تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى .

2-الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأمـوال المنقولـة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المنشاة الدائمة ( وحدها أو مع المشروع كله ) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

3 - الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .

4 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة        أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في إحدى       الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها تلك الممتلكات .

5 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة الرابعة وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي توجد فيها الشركة .

6 - الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل .

المادة (14)

المهن الشخصية المستقلة

1 -يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من قيامه بخدمات مهنية أو غير ذلك من الأنشطة ذات الصفة المستقلة للضريبة في تلك الدولة فيما عدا الحالات التاليـة حيث يجوز أيضاً إخضاع مثل هذا الدخل للضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى :

(أ)      إذا كان لـه مقر ثابت متاح له بصفة مستمرة منتظمة في الدولة المتعاقدة                    الأخرى لغرض ممارسـة أنشطة وفي هذه الحالة فقط يجوز إخضاع ذلك              الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المقر الثابت  للضرائب في تلك الدولة        الأخرى أو

          (ب)إذا تواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تبلغ أو تتجاوز في مجموعها /183/ يوماً في السنة الضريبية  الخاصة بها وفي هذه الحالة فقط يجوز إخضاع ذلك الجزء من الدخل المكتسب من أنشطته التي مارسها في               تلك الدولة الأخرى للضرائب في الدولة الأخرى  .

2 - تشمل عبارة " الخدمات المهنية " ، الأنشطة المستقلة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية   والتربوية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون   والمحاسبون وأطباء الأسنان .

مادة (15)

المـهن التابعـة

1 -مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16 ، 17 ، 18 ، 19 ،  20 ، 21) فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بوظيفة        تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى       

وإذا تمت ممارستها بهذه الطريقة فإن الرواتب والأجور وما في حكمها المستمدة منها يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2 -      استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن الرواتب والأجور وما في حكمها التي يكسبها مقيم      في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع      للضريبة فقط في تلك الدولة المذكورة أولاً إذا  :

(آ) تواجد المستفيد في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها                (183) يوماً في السنة الميلادية المعنية .

          (ب)كانت الرواتب والأجور وما في حكمها تدفع بواسطة أو نيابة عن رب عمل         غير مقيم في الدولة الأخرى المتعاقدة ، و

        (ج)لـم تتحمل الرواتب والأجور وما في حكمها منشـأة دائمة أو مركز ثابت             يملكها رب العمل في الدولة الأخرى .        

3 - بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فإن الرواتب والأجور وما في حكمها المكتسبة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي ، بواسطة مؤسسة دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .    

مادة (16)

                                      مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

                          ومكافآت الموظفين في مستوى الإدارة العليا

1 -مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخـرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط .

2 - الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتـين المتعاقدتـين بصفتــه موظـف من مسـتوى الإدارة العليـــا ( الوظائف القيادية ) في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة  الأخرى تخضع للضريبة           في تلك الدولة الأخرى فقط .

مادة (17)

                             الدخل الذي يكسبه الممثلون والرياضيون    

1 - استثناءً من أحكام المادتين (14 و15) فإن الدخل الذي يكسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل للمسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو موسيقياً أو رياضياً، من أنشطته الشخصية التي مارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في          تلك الدولة الأخرى .

2 - إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا   يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود لشخص آخر ،  فإن ذلك الدخل ،   بالرغـم من أحكام المواد (7 ، 14 و15 ) يجوز  إخضاعه للضريبة في الدولة       المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .

3 - بالرغم من أحكام الفقرة /1/ فإن الدخل الذي يكسبه ممثل أو رياضي والذي يقيم في دولة متعاقدة - من أنشطته الشخصية والتي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا كانت الأنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة بصفة كاملة أو جوهرية بواسطة أموال عامة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بما في ذلك أي من تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية .4 - بالرغم من أحكام الفقرة /2/ والمواد (7 و 14 و 15 ) حيثما يكون الدخل الخاص بأنشطة شخصية تمارس بواسطة ممثل أو رياضي بصفته هذه في دولة متعاقدة ليس للفنان أو للرياضي نفسه ولكن لشخص آخر فإن ذلك الدخل يخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى - إذا كان الشخص الآخر مدعوما بصفة جوهرية كلية من أموال عامة من تلك الدولة الأخرى بما فيها تقسيماتها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية .

مادة (18)                    

المكافآت والمعاشات الخاصة بالخدمات الحكومية

1 -      (آ)مكافآت نهاية الخدمة غير تلك المعاشات التقاعدية التي تدفعها دولة أو قسم   سياسي فرعي أو سلطة محلية خاصة بها إلى أي فرد مقابل خدمات أداها     لتلك الدولة أو القسم أو السلطة المحلية ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

          (ب) ومـع ذلك فإن هذه المكافآت تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة     الأخرى إذا كانت الخدمات قد تمّ أداؤها في تلك  الدولة ،  وكان الفرد مقيماً              في تلك الدولة ، ومن مواطنيها ولم يصبح مقيماً فيها لمجرد تقديم الخدمات .

2-       (أ)      أي معاش تقاعدي يدفع لفرد من أموال الدولة المتعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية فيما يتعلق بخدمات تم أداؤها لتلك الدولة أو تقسيماتها أو سلطاتها تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .

          (ب)ولكن هذا المعاش التقاعدي يجوز أن يخضع للضريبة فقط في الدولة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في أو من مواطني تلك الدولة الأخرى وفقاً للقوانين النافذة فيها .

3 -تطبق أحكام المواد  (15 و16) على المكافآت والمعاشات التقاعدية المتعلقة بخدمات تـمّ أداؤها وارتبطت بعمل زاولته دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية       خاصة بها .

المادة  (19)

المعاشات غير الحكوميـة

1 -أي معاش تقاعدي غير ذلك المعاش المشار إليه في المادة (18) أو أي معاشات  

سنوية يكسبها مقيم في دولة متعاقدة من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة