اللجنة السورية –الأوكرانية المشتركة تجتمع في دمشق في التاسع من تشرين الأول القادم    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    قيمة المشاريع الاستثمارية تصل إلى 1.3 مليار ليرة في المدينة الصناعية بدير الزور    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بين سورية و الباكستان >>اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سورية و الدول الشقيقة و الصديقة >>اتفاقيات دولية

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية السورية

حكومة جمهورية الباكستان الإسلامية

 

من أجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

القانون رقم (4)

رئيس لجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في  جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/1422 هجرية و 16/2/2002 م .

يرسم ما يلي :

المادة 1 -  تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من الضرائب على الدخل  الموقعة في اسلام آباد  بتاريخ 16/3/2001 من قبل السيد وزير المالية الدكتور محمد خالد المهايني نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير المالية  الشؤون الاقتصادية شوكت عزيز  نيابة عن حكومة جمهورية الباكستان  الإسلامية .

 

المادة 2 -  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 6/12/1422 هجرية و  18/2/2002م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية السورية

حكومة جمهورية الباكستان الإسلامية

 

من أجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

إن حكومة الجهورية العربية السورية و حكومة جمهورية الباكستان  الإسلامية رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل قد

اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 – النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو لكلتيهما .

 

المادة 2 – الضرائب المشمولة بالاتفاقية

1        - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة بالنيابة عن احدى الدولتين المتعاقدتين أو السلطات المحلية , بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

2        - تعتبر بمثابة ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على  إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل , بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ,و الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل أرباب العمل , بالإضافة إلى الضرائب على تحسين قيمة راس المال.

3        إن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالتحديد :

أ –– في حالة سورية :

1 – ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية و غير التجارية.

2 - ضريبة الدخل على الرواتب و الأجور.

3 - ضريبة الدخل على غير المقيمين .

4 - ضريبة الدخل على الإيرادات من راس المال المنقول و غير المنقول,

الضرائب الإضافية المفروضة حاليا أو في حال المستقبل بنسب مئوية من ضرائب الدخل المذكورة أعلاه , أو بأي شكل آخر أو نسبة أخري , (المشار إليها فيما يلي " بالضريبة السورية ").

 

ب -  في الباكستان  :

 ضريبة الدخل .

الضرائب المميزة

الضرائب الإضافية .(المشار إليها فيما يلي بالضريبة الباكستانية)

 تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة بشكل كبير تفرض  بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية  بالإضافة إلى ,أو بدلا من , الضرائب القائمة .وعلى السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تقوم بإشعار إحداهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما .

 

المادة 3 – تعاريف عامة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية , ما لم يتطلب النص خلاف ذلك :

أ – تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة "  و "الدولة المتعاقدة الأخرى", سورية أو الباكستان كما يتطلب النص .

ب - تعني عبارة "سورية" بالمعنى الجغرافي الجمهورية العربية السورية , و التي تعني أراضى الجمهورية العربية السورية بما في ذلك البحر الإقليمي و البر القاري و باطن الأرض تحتها , و الفضاء الجوي  فوقها و جميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية السورية حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقا للحقوق الدولية ولتشريعها العمومي لغايات استخراج و استثمار الموارد الطبيعية و الحيوية و المنجمية و كل الحقوق الأخرى , التي تتواجد في المياه و الأرض و تحت قاع البحر .

ج -  تعني عبارة " باكستان" عند استخدامها بالمعنى الجغرافي الباكستان كما هي محددة في دستولر جمهورية الباكستان الإسلامية و تتضمن أية منطقة خارج مياه الباكستان الإقليمية و التي هي بموجب القوانين الباكستانية و القانون الدولي منطة تمارس الباكستان حقوق السيادة و التشريع الخاص فيما يتعلق بالمصادر الطبيعية لقاع البحر و الطبقة الأرضية تحته و المياه فوقه.

د – تشمل عبارة " شخص " الفرد و الشركة وأية هيئة أخرى من الأشخاص تعامل كوحدة خاضعة للضريبة بموجب القوانين الضريبية النافذة في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

ه – تعني عبارة " شركة " أي هيئة اعتبارية أو هيئة تعامل,لأغراض الضربة , على أنها هيئة اعتبارية بموجب القوانين الضريبية النافذة في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

و – تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة " و " مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم لدولة متعاقدة و مؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى .

ز – تعني عبارة "مواطن ":

1 ) أي فرد حائز جنسية دولة متعاقدة .

2 ) أي شخص قانوني أو شراكة أو هيئة تستمد صفتها هذه من القوانين النافذة في دولة متعاقدة .

ح– تعني عبارة " النقل الدولي" أي عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يكون مكان إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة , باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط – تعني عبارة " السلطة المختصة" :

1 ) بالنسبة لسورية , وزير المالية في الجمهورية العربية السورية أو ممثله المفوض .

2 ) بالنسبة للباكستان المجلس المركزي للإيرادات أو ممثله المفوض .

2 – و فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة , فان أي عبارة غير معرفة فيها يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية .ويكون لمعنى العبارة بموجب القانون الضريبي لتلك الدولة الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في الفروع الأخرى لقانون تلك الدولة.

 

المادة 4 – المقيم

1 -  لأغراض هذه الاتفاقية , تعني عبارة "مقيم لدولة متعاقدة " أي شخص,وفقا لقوانين تلك الدولة,يخضع للتكليف الضريبي فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأسمال واقع فيها.

2 – حيثما – و بسبب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة – يكون أي فرد مقيما لكلتا الدولتين المتعاقدتين  عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي :

أ ) يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم متاح له, فإذا كان له مسكن دائم متاح في كلتا الدولتين المتعاقدتين ,فسوف يعتبر مقيما للدولة التي تكون علاقاته الشخصية و الاقتصادية معها أقوى (مركز المصالح الحيوية).

ب ) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية,أو إذا لم يكن له مسكن دائم متاح له في أي من الدولتين المتعاقدتين, فسوف يعتبر مقيما للدولة  التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد.

ج ) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن مقر إقامة معتاد في أي منهما , فسوف يعتبر مقيما للدولة التي يكون مواطنا لها .

د ) إذا كان مواطنا لكتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن مواطنا  لأي منهما  تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

3 – حيثما –وبسبب أحكام الفقرة (1)-  يكون شخص غير الفرد مقيما لكلتا الدولتين المتعاقدتين ,عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما للدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية.

 

المادة 5 – المنشأة الدائمة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية ,تعني عبارة "منشأة دائمة " في مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها بشكل كلي أو جزئي.

2 – تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة :

أ)مكان الإدارة.

ب) فرعا.

ج) مكتبا.

د)مصنعا.

ه)ورشة.

و)الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

ز) منجما أو بئر نفط أو غاز أو مقلعا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 –يمثل موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب  منشأة دائمة فقط إذا استمر أكثر من 6 أشهر.

4 – مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة ,فان عبارة "منشأة دائمة" لا تشمل ما يلي:

أ‌)              استخدام المرفق  فقط بهدف تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة .

ب) الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم.

ج) الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى .

د) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات الرئيسية.

ه) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأي نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة .

و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين النشاطات المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) , شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.

5 – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1)و(2) حيثما يعمل شخص – الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6)- نيابة عن مؤسسة و كان له و يمارس بشكل معتاد في دولة متعاقدة صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة ,فانه يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة , ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة(4) و التي إذا  ما مورست من خلال مكان عمل ثابت ,لن تجعل مكان العمل الثابت هذا  منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة.

6 – لا يعتبر أن لمؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة,شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم.

7 -إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ,أو تمارس عملا في تلك الدولة الآخر (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى .

 

المادة 6 - الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1 –يجوز أن يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة و الحراجة) للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات غير المنقولة.

2 – لأغراض  هذه الاتفاقية يكون لعبارة "ممتلكات غير منقولة" المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية,و على أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة, و المواشي و المعدات المستخدمة في الزراعة و الحراجة , والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بالأملاك الزراعية,وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة و الحقوق في الحصول على مدفوعات ثابتة أو متحولة كتعويض عن تشغيل أو حق تشغيل الموارد المعدنية و غيرها من الثروات الطبيعية و لا تعتبر السفن أو الزوارق أو الطائرات ممتلكات غير منقولة .

3 – تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناجم عن الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة .

4 – تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3)  أيضا على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة و على الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من اجل أداء خدمات شخصية مستقلة.

5 - حيثما تخول اسهم أو حقوق أخرى في شركة أو ائتمان أو مؤسسة مشابهة حق التمتع بالممتلكات غير المنقولة الواقعة في دولة متعاقدة و التي تملكها تلك الشركة أو الائتمان أو المؤسسة المشابهة فإن الدخل من الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر بحق التمتع ذلك يجوز أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة مع الاحتفاظ بأحكام المواد(7) و (14) .

 

المادة 7 – أرباح العمل

1 – إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها.

فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر , فان أرباح المؤسسة يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

2 – مع مراعاة أحكام الفقرة(3)  ,عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة قائمة بذاتها ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها.

3 – عند تحديد أرباح منشأة دائمة, يسمح بإجراء تنزيل المصاريف التي تترتب على هذا النحو سواء في الدولة التي تقع فيها المنشآت الدائمة أو في مكان آخر و المسموح بها بموجب أحكام القوانين المحلية للدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة .

4 – إذا كان العرف يقضي في إحدى الدولتين المتعاقدتين تحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائه فان أحكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5 - لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء بضائع أو سلع للمؤسسة.

6 - لأغراض أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ,تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاما بعام ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك .

7 - حيثما تتضمن الأرباح بنودا من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية , فان أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة 8 – النقل البحري و النقل الداخلي عبر الممرات المائية و النقل الجوي

1 - تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمؤسسة.

2 - تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل الزوارق التي تعمل في النقل الداخلي عبر الممرات المائية للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.

3        -  إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمؤسسة نقل بحري أو لمؤسسة نقل داخلي عبر الممرات المائية على متن سفينة أو زورق فإن هذا المكان يعتبر واقعا في الدولة التي يقع فيها الميناء الأم للسفينة أو الزورق أو إذا لم يكن هناك ميناء أم ففي الدولة التي يكون مشغل السفينة أو الزورق مقيما فيها.

4 – تطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد شركات أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .

 

 

المادة 9 – المؤسسات المشتركة

1 – في حال :

ا) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى أو

ب)كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة رأسمال مؤسسة من دولة متعاقدة و مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى .

و أنه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين عندئذ  فان أية أرباح كانت ستحقق لإحدى المؤسستين ,لولا وجود هذه الشروط , يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة و تخضع للضريبة بناء  على ذلك.

2 – عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة لتلك الدولة وتفرض عليها الضرائب بناء على ذلك أرباحا كلفت مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى عليها بالضريبة في تلك الدولة الأخرى و كانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين . عندئذ تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح إذا كانت تلك الدولة الأخرى تعتبر التعديل مبررا.و عند تحديد مثل هذا التعديل يجب اخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار و تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضها البعض إذا دعت الضرورة ذلك.

 

المادة 10 – أرباح الأسهم المالية

1 – يجوز تكليف أرباح الأسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى بالضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 – يجوز أيضا تكليف أرباح الأسهم المالية المذكورة في الفقرة (1) بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها ووفقا لقوانين تلك الدولة ,ولكن إذا كان المالك المستفيد لأرباح الأسهم مقيما للدولة المتعاقدة الأخرى هكذا ينبغي إلا تتجاوز 10 % من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. إن أحكام هذه الفقرة سوف لن تؤثر على تكليف الشركة بالضريبة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت من اصلها حصص الأرباح وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.

3 – تعني عبارة أرباح الأسهم المالية حسب استعمالها في هذه المادة الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى غير سندات الديون المشاركة في الأرباح و كذلك الدخل من حقوق المساهمة الأخرى الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب القانون الضريبي للدولة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها.

4        – إن أحكام الفقرتين (1)و (2) لن تطبق إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم المالية بحكم كونه مقيما لدولة متعاقدة , يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها, و كانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة(14) حسبما يقتضيه الحال.

5        – حيثما تحصل شركة مقيمة لدولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة ,ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع مثل تلك الأرباح إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الأخرى , و لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة, حتى لو تكونت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة  كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.

 

المادة 11 – الفوائد

1 – يجوز أن تخضع الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة و المدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى  للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

2 – إلا إن مثل هذه الفائدة يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة,لكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تجاوز نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للفائدة.

3 – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (2)  تعفى الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة و التي تحصل عليها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطاتها المحلية فيما يتعلق بالقروض و الاعتمادات التي تقوم بها أو تضمنها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطاتها المحلية من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

4- تعني عبارة فائدة كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم  لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا , من وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية و الدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات و الجوائز المرتبطة بالأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض.ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع فائدة ولن تشمل عبارة فائدة أي بند لدخل يعتبر حصة أرباح وفق أحكام المادة 10.

5 لن تطبق أحكام الفقرات (1)و(2)و (3) إذا كان المالك المستفيد للفائدة كونه مقيما لدولة متعاقدة يمارس عملا  في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها و كان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة و في مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة(14) حسبما يقتضيه الحال.

6-تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما  يكون للشخص دافع الفائدة سواء أكان مقيما لدولة متعاقدة أم لم يكن - منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة  ترتبت بصددها المديونية التي تدفع الفائدة عليها وكانت تلك الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

7-حيثما , وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بينهما و بين شخص آخر يتجاوز مبلغ الفائدة المتعلقة بالدين الذي تدفع عنه المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع و المالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة , تطبق المادة فقط على المبلغ المذكور أخيرا, وفي مثل هذه الحالة,يبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين, مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

المادة 12 –عائدات حقوق الامتياز

1 – يجوز أن تخضع عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة و المدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة  الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

2 – غير أن مثل هذه العائدات يمكن أيضا أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة , و لكن الضريبة لن  تتجاوز نسبة(18 %) من المبلغ الإجمالي للعائدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) و نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للعائدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) و تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتسوية طريقة تطبيق هذه النسبة عبر الاتفاق المتبادل. .

3 – تعني عبارة عائدات حقوق الامتياز كما هي مستخدمة في هذه المادة الدفعات من أي نوع المستلمة كتعويض لقاء استعمال أو حق استعمال ما يلي : - أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو صيغة أو عملية سرية أو أية معدات صناعية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو العلمية

-  أية حقوق نشر لعمل أدبي أو فني أو علمي.

- أية حقوق  نشر لأفلام سينمائية أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي .

4- لا تطبق أحكام الفقرتين(1)و (2) إذا كان المالك المستفيد من  عائدات حقوق الامتياز –كونه مقيما لدولة متعاقدة – يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات , من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها و يكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فعليا بتلك المنشأة أو القاعدة الثابتة , وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة(7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.

5- تعتبر العائدات الناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو تلك الدولة نفسها أو تقسيم إداري أو سلطة محلية لها أو مقيما لتلك الدولة المتعاقدة .لكن عندما يكون الشخص الذي يدفع العائدات سواء أكان مقيما للدولة المتعاقدة أم لا ,في دولة متعاقدة منشاة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات  المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة تلك العائدات , فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة او القاعدة الثابتة.

6- حيثما و بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد,أو بين كليهما و شخص آخر , يتجاوز مبلغ العائدات المتعلق باستخدام أو الحق أو المعلومات التي تدفع لقاءها العائدات , المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع و المالك المستفيد, في حال عدم وجود العلاقة فان أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا . وفي هذه الحالة , يبقى الجزء الزائد من الدفعات يبقى خاضعا للتكليف الضريبي وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

 

المادة 13 – أرباح رأس المال

1 – يجوز أن تخضع الأرباح الناجمة عن نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات غير المنقولة.

2 – يجوز أن تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متاحة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض أداء خدمات شخصية مستقلة , بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها )أو عن نقل ملكية مثل تلك القاعدة الثابتة للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

3 – يجوز أن تخضع الأرباح الناجمة عن نقل ملكية لممتلكات التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمؤسسة و المؤلفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل المؤسسة في النقل الدولي, أو المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.

4                    –يجوز أن تخضع  الأرباح الناجمة عن نقل أية من الممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات (1)و(2)و(3) للتكليف الضريبي فقط في الدول المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما لها.

 

المادة 14 – الخدمات الشخصية المستقلة

1 – يجوز أن يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة مماثلة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة فيما عدا الحالات التالية حيث يجوز أيضا أن يخضع الدخل للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى أ) إذا كان له قاعدة ثابتة متاحة بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطاته.في تلك الحالة, يجوز فقط لمقدار الدخل المنسوب لتلك القاعدة الثابتة أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب‌)                        إذا  كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تبغ أو تتجاوز في مجموعها (183) يوما من السنة الضريبية أو سنة الضريبة المعنية حسبما يقتضي الحال في هذه الحالة يجوز أن يخضع فقط مقدار الدخل الناتج عن نشاطاته المؤداة في تلك الدولة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

ج) إذا كانت التعويضات لقاء نشاطاته في الدولة المتعاقدة الأخرى تدفع من قبل مقيم لتلك الدولة المتعاقدة أو تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة المتعاقدة في تلك الحالة يجوز ان يخضع فقط مقدار التعويضات الناجمة عنها للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – تضمن  عبارة " خدمات مهنية" النشاطات التربوية أو التعليمية العلمية و الأدبية و الفنية المستقلة إضافة النشاطات المستقلة للأطباء والجراحين و المحامين و المهندسين و المعماريين و أطباء الأسنان و المحاسبين.

 

المادة 15 – الخدمات الشخصية غير المستقلة

1 – مع مراعاة أحكام المواد (16)و(18)و(19) فان الرواتب و الأجور و التعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة لقاء وظيفة ما ,يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا ما مارست الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى فان تلك التعويضات الناجمة عنها يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

2 – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة(1) , فان التعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة  لقاء وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية:

أ‌)                إذا كان المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (183) يوما أو خلال اثني عشر شهرا .

ب)إذا كانت التعويضات تدفع من قبل أو نيابة عن رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى.

ج) إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها  رب العمل في الدولة الأخرى.

3 - مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة ,فان التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على متن سفينة أو طائرة يتم تشعيلها في النقل الدولي يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.

 

المادة 16 أجور المديرين

يجوز أن تخضع أجور المديرين و النفقات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

 

المادة 17 – الفنانون و الرياضيون

1 – مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (14) و (15) , فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة كونه مقدم لتسلية كفنان أو سنمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو لكونه رياضيا وذلك من خلال نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

2 – حيثما لا يعود ت دخل من نشاطات شخصية يمارسها مقدم تسلية أو رياضي بصفته هذه لمقدم التسلية أو الرياضي نفسه و إنما لشخص آخر سواء أكان مقيما لدولة متعاقدة أم لم يكن , فان الدخل ,مع الاحتفاظ بأحكام المواد(7) و(14) و(15) , يجوز أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي.

3 – مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1)و(2) , فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة كمقدم تسلية أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولا إذا كانت تلك النشاطات الجارية في الدولة الأخرى ممولة لحد كبير من أموال عامة للدولة المذكورة ,أو لتقسيماتها السياسية أو لسلطاتها أو لهيئاتها التشريعية .

 

المادة 18 – الرواتب التقاعدية

1 – مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19)  فان الرواتب التقاعدية و التعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لدولة متعاقدة تعويضا عن عمل سابق يجوز أن  تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ووفقا لقوانينها المحلية.

2                      - مع مراعاة أحكام الفقرة (1) فان الرواتب التقاعدية و المبالغ الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة.

 

المادة 19 – الوظائف الحكومية

1 –أ) إن التعويض غير الراتب  التقاعدي , و الذي تدفعه دولة متعاقدة أو سلطة محلية لها أو إحدى هيئاتها التشريعية إلى فرد لقاء خدمات مقدمة يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.

ب) مع ذلك , يجوز أن يخضع ذلك التعويض للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة و كان الفرد مقيما و مواطنا لتلك الدولة دون أن يكون مواطنا أيضا لدولة المذكورة أولا

2 –أ) إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة و سلطة محلية لها أو إحدى هيئاتها التشريعية إلى فرد لقاء خدمات مقدمة يجوز أن تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.

ب) مع ذلك فإن الراتب التقاعدي يجوز أن يخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما ومواطنا لتلك الدولة دون أن يكون أيضا مواطنا للدولة المذكورة أولا

 

المادة 20 – الطلبة و المتدربون

1 –أن الطالب أو المتدرب في عمل تجاري والذي هو أكان مقيما لإحدى الدولتين المتعاقدتين مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى و الموجود في تلك الدولة الأخرى فقط من أجل دراسته أو تدربه يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على:

أ‌)                الدفعات المقدمة له من قبل أشخاص مقيمين خارج تلك الدولة الأخرى لأغراض معيشته أو دراسته أو تدريبه.

ب)التعويضات الناجمة عن وظيفة في تلك الدولة الأخرى شريطة أن تكون تلك الوظيفة مرتبطة بشكل مباشر بدراسته او تتم ممارستها لغرض معيشته.

 2 – تمدد مزايا الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) لفترة من الزمن حسب ما قد تكون كافية أو ضرورية أكاديميا أو عادة لإنهاء التعلم أو التدريب الجاري ولكن في كل الأحوال لن يحصل الفرد على مزايا هذه المادة تزيد عن 3 سنوات متتالية من تاريخ أول وصول له إلى تلك الدولة المتعاقدة

 

المادة 21 – دخول أخرى

1 – يجوز أن تخضع بنود الدخل العائدة لمقيم لدولة متعاقدة حيثما كان منشؤها التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.

2 – لا تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل باستثناء الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان المالك المستفيد من هذا الدخل , كونه مقيما لدولة متعاقدة , يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها , أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها, و كان الحق أو الممتلكات التي تدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. و في مثل هذه الحالة  تطبق أحكام المادة(7) أو المادة(14) حسب ما يقتضيه الحال .

 

المادة 22 –إزالة الازدواج الضريبي

 تتم إزالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين المتعاقدتين كما يلي:

1 – حيثما يحصل مقيم لدولة متعاقدة على دخل و الذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى عندها  فان الدولة المتعاقدة الأولى تسمح بحسم مبلغ مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى كحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم , غير أن مثل هذا الحسم و في كلا الحالتين سوف لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم, و الذي يمكن أن ينسب , حسبما تقتضي الحالة , للدخل الذي يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى .

2 – حيثما – و انسجاما مع شروط هذه الاتفاقية – يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في تلك الدولة , فانه مع ذلك يمكن لهذه الدولة المتعاقدة عند  حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لذلك المقيم  أن تأخذ بعين الاعتبار جزء الدخل المعفى.

 

المادة 23 – عدم التمييز

1 –  لن يخضع الأفراد الحائزون على جنسية دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة لاية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو اكثر عبئا من الضرائب و المتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها الأفراد الذين يتمتعون بجنسية تلك الدولة الآخر في نفس الظروف.

2 –لا  تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة أخرى بشكل اقل تفصيلا في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. ولا يفهم هذا الشرط على أنه يلزم الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أية حسميات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة تمنحها لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية.

 

4-إن مؤسسات دولة متعاقدة والتي يملك رأسمالها أو يديره كليا أو جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر , مقيم أو اكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأي ضرائب أو أي متطلبات متعلقة بها مغايرة أو اكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا .

5 تطبق أحكام هذه المادة مع الاحتفاظ بأحكام المادة (2)من هذه الاتفاقية على الضرائب من كل نوع أو صفة.

 

المادة 24 – إجراءات الاتفاق المتبادل

1 – حيثما اعتبر شخص أن أجراءات إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية , عندئذ و بغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين , يمكنه أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيما فيها أو أن يرفعها , إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة (1) من المادة( 24) من هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. و يجب أن يتم رفع القضية خلال 3 سنوات من تاريخ الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 – تسعى للسلطة المختصة إذا بدالها الاعتراض مبررا و لم تستطع حله بصورة مرضية سوف تسعى إلى حل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى و ذلك بهدف تجنب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع هذه الاتفاقية . و أي اتفاق يتم التوصل إليه سوف ينفذ بالرغم من أي حدود زمنية في القانون المحلي للدولة المتعاقدة.

3 – تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ بما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية . وبالتحديد يمكنها التشاور مع بعضها سعيا  لاتفاق على نفس التوزيع للدخل بين المؤسسات المشتركة المذكورة في المادة (9) و يمكنها ايضا التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4                       - يكمن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين او ممثليها الاتصال مع بعضها مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق على مفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة.وعندما يكون مفيدا لغرض  التوصل الى اتفاق ان يتم تبادل الآراء شفهيا فان هذا التبادل يمكن ان يجري من خلال لجنة تكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين او ممثليها  وتقدم هذه السلطات الإجراءات و الشروط و الطرق و الأساليب الثنائية المناسبة عن طريق التشاور لتنفيذ إجراءات الاتفاق المشترك .

5                       - و بشكل خاص , بغية الحصول , في دولة متعاقدة , على الفوائد المنصوص عنها في المواد 10 و 11 و 12 , فان مقيمي الدولة الأخرى- ما لم تتفق السلطات المختصة خلاف ذلك – يقومون بتقديم

نموذجا لشهادة  اقامة تبين على نحو خاص طبيعة و مقدار الدخل المعنيبما في ذلك شهادة الإدارة الضريبية لتلك الدولة.

 

المادة 25 – تبادل المعلومات

1 –تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية بمدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها غير متعارض مع هذه الاتفاقية . و أن تبادل المعلومات غير محدود بالمادة 1 . و تعامل أي معلومات تتلقاها إحدى الدولتين المتعاقدتين على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة و سوف يسمح بالاطلاع عليها فقط للأشخاص أو للسلطات(بما في ذلك المحاكم و الهيئات الإدارية؟) المناط بها تقدير أو تحصيل , أو تنفيذ أو ملاحقة أو فصل القضايا المتعلقة بالضرائب المشمولة بالاتفاقية . و يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لمثل هذه الأغراض. وبإمكانهم نشر هذه المعلومات في المداولات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية.

2 – لا  تفسر أحكام الفقرة (1) بأي حال من الأحوال على أنها تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزاما:

أ‌)                بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين و السلوك الإداري لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو السلوك الإداري المعتاد لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج) بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عملية تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة(النظام العام).

 

المادة 26 – أعضاء البعثات الدبلوماسية و المناصب القنصلية