تعديل هـــام لصالح الأخوة المتقدمين إلى مسابقة وزارة المالية    حول الأزمة المالية العالمية وزير المالية يقول: لسنا معزولين عن العالم ونعمل لتخفيف أضرار الأزمة    الحكومة أمام مجلس الشعب:نظامنا المالي مستقر...معدل الإيداعات مرتفع...متمسكون بدور الدولة    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين سورية و دولة البحرين >>اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سورية و الدول الشقيقة و الصديقة >>اتفاقيات دولية

اتفاقية بين الجمهورية العربية السورية ودولة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

القانون رقم 30

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1425هـ الموافق 29/6/2004م

يصدر ما يلي :

المادة –1- تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في أنقرة بتاريخ 6/1/2004م من قبل السيد وزير السياحة نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السوري والسيد وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية تركيا.

المادة-2-  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 23/5/1425 هـ

الموافق 11/7/2004م

 

 

رئيس الجمهورية

                                                               بشار الأسد

نص الاتفاقية :

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة دولة البحرين , رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي  ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

المادة 1- النطاق الشخصي

 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين لدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة 2- الضرائب المشمولة بالاتفاقية

 

1-     تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة في أي  من الدولتين المتعاقدتين أو السلطات المحلية التابعة لها بغض النظر عن الطريقة التي تفرض فيها .

2-     تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية  الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي الأجور و الرواتب المدفوعة من قبل أرباب العمل , وكذلك  الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.

3-     الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي :

أ‌)        في سورية

(1)    ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية.

(2)    ضريبة الدخل على الأجور والرواتب.

(3)    ضريبة الدخل على غير المقيمين.

(4)    ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول.

(5)    الإضافات والعلاوات المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه أو بأي شكل آخر أو نسبة أخرى (مشار إليها فيما بعد بالضريبة السورية)

             في دولة البحرين :

أي ضريبة على الدخل تفرض في البحرين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية (ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون  رقم 22 لسنة 1979)

(ويشار إليها فيما بعد بالضريبة البحرينية)

4-تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض طبقا لقوانين دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلا عنها وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي تم إدخالها على القوانين الضريبية كل منهما وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التغييرات.

المادة 3- تعار يف عامة

 

1- لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك :

      أ) تعني عبارتا الدولة المتعاقدة والدولة المتعاقدة الأخرى سورية أو البحرين  حسبما يقتضي سياق النص.

ب) تعني عبارة سورية الجمهورية العربية السورية بمعناها الجغرافي وهي تعني أرض الجمهورية العربية السورية والبر القاري وباطن الأراضي تحتها والفضاء الجوي فوقها   وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية السورية حيث تمارس عليها سورية حقوق السيادة طبقا للقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه.

    ج) تعني عبارة البحرية دولة البحرين و بمعناها الجغرافي الأراضي والجزر والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة و من المحتمل أن تصبح في المشروعات مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين و وفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية.

    د) تشمل مصطلح شخص الفرد أو الشركة وأي كيان  آخر من الأشخاص.

    هـ) تعني مصطلح مواطن أي فرد حائز على جنسية دولة وكذلك أي شخص قانوني يستمد وضعه من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.

متعاقدة تعني عبارة ضريبة أي ضريبة مشمولة بالمادة (2) من هذه الاتفاقية .

    و) تعني مصطلح شركة أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة.

  ز) تعني عبارتا مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى على التوالي مشروع يتم استثماره من قبل مقيم في دولة متعاقدة و مشروع يتم استثماره من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى وكلمة مشروع تعني في هذه الاتفاقية مشروع بالنسبة للدولتين المتعاقدتين..

   ح)يعني مصطلح النقل الدولي أي عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة ما عدا  الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط  فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

    ط)يعني مصطلح السلطة المختصة:

1)بالنسبة لسورية, وزير المالية أو ممثله المفوض.

2) بالنسبة لدولة البحرين, وزير المالية والاقتصاد الوطني أو  من يمثله قانونا.

    ط)يعني مصطلح المقر الثابت المكان الدائم لإجراء الخدمات المهنية أو أي أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة

 

2- وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها و ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك _ يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة  المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية و أن معنى أي مصطلح وفق القانون الضريبي لتلك الدولة المتعاقدة سيكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذا المشروعات في قوانينها الأخرى.

المادة 4- المقيم

 

1-     لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة مقيم لدولة متعاقدة:

أ-بالنسبة لسورية: أي شخص وفقا للقوانين السورية يخضع للتكليف الضريبي في سورية بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة لكن هذه العبارة لا تشمل  أي شخص خاضع للضريبة في سورية لمجرد حصوله على دخل مستمد من مصادر في سورية أو من رأس مال واقع فيها.

ب-بالنسبة لدولة البحرين : الفرد الذي يكون موطنه في البحرين ويحمل الجنسية البحرينية وأية شركة يتم تأسيسها في البحرين.

2-لأغراض الفقرة 1 فان عبارة مقيم في دولة متعاقدة تشمل أيضاً:

أ‌)        حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها.

ب‌)    أية مشروع حكومية أو كيان آخر يتم إنشاؤه في تلك الدولة  المتعاقدة وتمتلكه بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية.

ج‌)     أي كيان يتم إنشاؤه في تلك الدولة  المتعاقدة وتمتلك حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية فيها رأسماله بالمشاركة مع حكومات دول أخرى أو سلطة محلية تابعة لها.

 

3-حيثما يكون فرد ما  وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فان وضعه حينئذ سيتحدد على النحو التالي:

أ-يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له مسكن دائم  فيها إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المشروعات الحيوية).

ب-إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية  أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين التي يكون له بها محل إقامة معتاد.

ج- إذا لم يكن محل إقامة معتاد في أي منهما فيكون مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها.

د- إذا لم يكن ممكنا تحديد وضعه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (ج) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المشروعات باتفاق متبادل

4-حيث يعتبر –وفقا لأحكام الفقرة 1-شخص ما خلاف الفرد مقيم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فانه يعتبر عندئذ مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تم تأسيسه فيها.

 

 

المادة 5- المنشأة الدائمة

 

1-     لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة منشأة دائمة المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا

2-     تتضمن عبارة منشأة دائمة بوجه خاصة:

ا-مقر الإدارة

ب-فرع

ج-مكتب

د-مصنع

هـ-ورشة

و-منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية.

ز-مكان مستخدم كمنفذ للبيع.

3-     يعتبر  موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة  منشأة دائمة فقط في حال استمرار ذلك  الموقع أو المشروع أو الأنشطة الإشرافية  لمدة تزيد عن ستة أشهر.

4-      أن تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع لدولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين يعملون خصيصا لتقديم تلك الخدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى تعتبر منشأة دائمة فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لنفس المشروع أو مشروع آخر مرتبط به لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من ستة أشهر ضمن أي فترة اثني عشر شهرا.

5-     بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة فإن عبارة منشأة دائمة لا تشمل ما يلي :

أ‌)        استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض بضائع أو سلع مملوكة للمشروع

ب‌)    الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.

ج)الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

                د)الاحتفاظ بمقر ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو            جمع المعلومات للمشروع

               هـ)الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي      نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع

                 و)الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) إلى هـ )  شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع و طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

6) مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1)و(2) السابق ذكرهما إذا عمل شخص غير الوكيلً ذا الوضع المشروعات الذي تسري عليه الفقرة (7) في دولة متعاقدة لصالح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فان ذلك المشروع سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح مشروع ,إذا:

أ-كان لديه ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة –5- والتي إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقرة.

ب-لم يكن له مثل هذه السلطة ولكنه عاد يحتفظ في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بمخزون من سلع وبضائع مملوكة لمثل هذا المشروع ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة نيابة عن هذا المشروع.

ج-كان يضمن بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا طلبات شراء بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع ذاته أو لمثل هذا المشروع ومشروعات أخرى يهيمن عليها هذا المشروع أو له مصلحة مهيمنة فيها.

د-كان بحكم عمله هذا يقوم في تلك الدولة المتعاقدة ولصالح المشروع بتصنيع سلع أو بضائع مملوكة للمشروع.

7) لا يعتبر أن المشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو وكيل  آخر ذو وضع مستقل بشرط أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص النطاق المعتاد لأعمالهم ولكن إذا كرست كل الأنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع ومشاريع أخرى يكون مسيطرا عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها لن يعتبر وكيا ذو وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.

8) استثناء من الأحكام السابقة لهذه لمادة فإن مشروع التأمين التابعة لدولة متعاقدة فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين تعتبر أن لها منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قامت المشروعات بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذه الدولة الأخرى أو قامت بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذي صفة مستقلة ممن ينطبق عليه أحكام الفقرة السابقة.

9-إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس عملا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .(سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه) فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة لأخرى.

المادة 6- الدخل من الأموال غير المنقولة

 

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الإحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

           2- يكون لعبارة (الأموال غير المنقولة )المعنى الوارد لها وفق لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الأموال المعنية وعلى أية حال فإن لعبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والآلات والمعدات المشروعات في الزراعة والإحراج والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق الخاصة بالمدفوعات الثابتة أو المتغيرة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن و الطائرات من الأموال غير المنقولة.

        3-تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر

      4-تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) أيضا على الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المشروعات لأداء خدمات شخصية

المادة 7- أرباح الأعمال

 

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطا  في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا زاول المشروع نشاطا كالمذكور آنفا فانه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى و لكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة غير أن المدفوعات أيا كان نوعها المشروعات كمقابل لاستخدام أو الحق في استخدام معدات كانت المشروعات تمارس عملاً كما ذكر فإن أرباح المشروعات يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

2-مع مراعاة أحكام الفقرة (3) حيثما يزاول مشروع دولة متعاقدة عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن  تحققها فيما لو كانت مشروعا متميزا ومستقلا يباشر نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في تحت نفس الظروف أو ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقل تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3-عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المشروعات القابلة للخصم التي تكبدها المشروع لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك أية مصروفات تنفيذية و إدارية العامة التي تكبدها على هذا النحو سواء ترتبت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر آخذ بعين الاعتبار أية قوانين أو نظم مطبقة مع ذلك فانه لن يسمح بخصومات كهذه بالنسبة لأي مبالغ مدفوعة ان وجدت خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية بواسطة المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى ؤ تفرض للمنشأة الدائمة وبالمثل فانه لن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة الأموال التي تقيدها المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية على شكل أتاوات  أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات اختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة أو فيما عدا حالة المشاريع المشروعات على شكل فائدة على الأموال التي يتم إقراضها للمركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى .

4 - لا تتنسب أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء  بضائع أو سلع للمشروع .

5-إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه فان أحكام الفقرة 2 لا تمنع تلك الدولة متعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة.

6-إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة فلا شيء في هذه المادة سوف يؤثر على تطبيق أي قانون أو نظم لتلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بتحديد الإلزام الضريبي لتلك المنشأة الدائمة وذلك بوضع تقدير للأرباح التي ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة بشرط أن يطبق ذلك القانون أو تلك النظم مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة للسلطة ووفقا لمبادئ هذه المادة.

7-لأغراض الفقرات السابقة تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاما ما لم يوجد سبب وجيه وكاف يقضي بغير ذلك.

8-حيثما تشتمل الأرباح على بنود للدخل أو أرباح  تمت معالجتها  على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فان أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

 

المادة 8- النقل البحري والجوي

 

1-تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

2-لأغراض هذه المادة فان  تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تشمل:

أ‌-        هذه الأرباح الناتجة من تأجير السفن أو الطائرات دون طاقم.

ب-الأرباح الناتجة من استعمال أو صيانة أو  تأجير الحاويات كذلك العربات والمعدات  المشروعات للشحن بالحاويات والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع وذلك حينما يكون التأجير أو الاستعمال أو الصيانة تابع لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

3-تطبق أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناتجة عن المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية

4-إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمنشأة ملاحية بحرية يقع على ظهر سفينة فيعتبر هذا المقر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة وإذا لم يوجد ميناء القيد فانه يعتبر واقعا في الدولة التي يقيم فيها مستغل السفينة

 

المادة 9- المشروعات المشتركة

 

1-حيثما:

أ‌)        يساهم مشروع دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو رأسمال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى

ب‌)    يساهم  في  نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو رأسمال مشروع دولة متعاقدة  و مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى

في أي من الحالتين إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين مستقلتين فان أية أرباح كانت ستتحقق لإحدى المشروعين لولا وجود هذه الشروط لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك فان مثل هذه الأرباح  يمكن أن تضاف إلى أرباح ذلك المشروع وتخضع للضريبة تبعا ذلك

2-إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع لتلك الدولة المتعاقدة وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك أرباح مشروع  للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحا كان من الممكن أن تتحقق لمشروع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين مستقلتين  فان على  الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تخضعها للضريبة وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى  الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينهما إذا كان ذلك ضروريا.

 

 

 

المادة 10- أرباح الأسهم ا

 

1- أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى  والذي هو المالك المستفيد لأرباح الأسهم هذه تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- يعني مصطلح (أرباح الأسهم) حسب استخدامه في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو أي حقوق أخرى التي لا تمثل مطالبات ديون والمساهمة في الأرباح وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها.

 

3-لا تنطبق أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم كونه مقيما في دولة متعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيها وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما تكون الحالة.

  4-حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى فانه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلبا بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة 11- الفائدة

 

1- الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-ومع ذلك يجوز إلا أن تخضع أيضا تلك الفائدة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة و لكن إذا المالك المستفيد من الفائدة مقيما ف الدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة المفروضة يجب أن لا تزيد عن  10% من المبلغ الإجمالي للفائدة وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك عند الاقتضاء..

3-بالرغم من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة  فان الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة  إذا المالك المستفيد من الفائدة هو إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 أزو إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمن عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية مملوكة بالكامل من قبل حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية تتبع لها.

4-يعني مصطلح الفائدة حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها سواء أكانت مضمونة  أم غير مضمونة برهن وسواء أكانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أو لا تحمل هذا الحق وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل الناتج عن السندات أو سندات الدين بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو بالسندات  أو بسندات الدين وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب على الدخل من الأموال المقروضة بموجب قانون الضرائب للدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل ..

5-لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيما في دولة متعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو يزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت المديونية التي تدفع بسببها  الفائدة مرتبطا ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق  أحكام المادة (7) أو المادة(14) حسبما يقتضيه الحال.

6- تعتبر الفائدة قد نشأت  في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة  هو شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة  غير أنه إذا كان  للشخص الذي يدفع الفائدة سواء أكانت من مقيما في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها  , منشأة دائمة أو مركز ثابت في دولة متعاقدة  وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبأ هذه الفائدة  فان مثل هذه  الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت 7-حيثما يتبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معا وبين شخص آخر إن قيمة الفائدة مع مراعاة المطالبة  بالدين الذي تدفع عنه المبلغ الذي يدفع عنها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق  عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب  مثل هذه العلاقة عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل  الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 12- الأتاوات

 

1-يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

 2-ومع ذلك يجوز أيضا أن تخضع تلك الأتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقانون تلك الدولة المتعاقدة ولكن إذا كان المالك المستفيد  من الأتاوات مقيم في تلك الدولة المتعاقدة فان الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 18% من القيمة الإجمالية للأتاوات.

 

4-لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات كونه  مقيما في دولة متعاقدة يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى  أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الأتاوات  يرتبطان ارتبطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت في مثل هذه الحالة تطبق  أحكام المادة (7) المادة(14) حسبما يقتضيه الحال.

5-تعتبر الأتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الأتاوات هو شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة غير انه إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا  وكان الالتزام بدفع الأتاوات مرتبطة  بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فتن هذه الأتاوات تعتبر عندئذ  قد نشأت  في الدولة المتعاقدة  التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6-حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات  أو بينهما معا وبين شخص آخر إن قيمة الأتاوات مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات  التي يدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد  في غياب  مثل تلك العلاقة فان أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين  كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجود مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية

المادة 13- الأرباح الرأسمالية

 

1-يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة –مشارا إليها في المادة 6وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة التي تمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية مثل تلك المنشأة الدائمة (لوحدها أو مع المشروعات بكاملها) أو عن نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت يجوز إخضاعها للضريبة  في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-تخضع الأرباح الناتجة لمشروع في دولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي  أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة فقط  في تلك الدولة المتعاقدة

 4-تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية  أي من أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2)و (3) للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في  الملكية

المادة 14- الخدمات الشخصية المستقلة

 

1- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق  بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة

فقط في تلك الدولة إلا في الأحوال التالية وعندها يجوز إخضاع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

     أ)إذا كان لديه مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

    ب)إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها (183) يوم خلال اثني عشر شهرا متصلة في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينتج من الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المشار إليها يجوز أن يخضع  للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

2-تشمل عبارة الخدمات المهنية بوجه خاص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون وأطباء الأسنان والمحاسبون والمهندسون.

المادة 15- الخدمات الشخصية  غير المستقلة

 

1-مع مراعاة أحكام المواد 16 و18 و19 و20 و 21 فان الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة, تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة وذلك ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو فانه يجوز إخضاع تلك المكافآت منها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 2-بالرغم من أحكام الفقرة (1) فان المكافآت التي يكتسبها  مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة  فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية:

    أ)تواجد المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمالي عن 183 يوما خلال اثني عشر شهرا متصلة

   ب)دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

   ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة فان المكافآت المكتسبة عن وظيفة تتم ممارستها على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة المتعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة

4- الفرد الذي يكون مواطنا من دولة متعاقدة وموظف من قبل مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة  يكون نشاطه  الرئيسي  تشغيل الطائرات في النقل الدولي ويكتسب هذا الفرد مكافأة من مهام يقوم بها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بالنسبة للمكافأة التي يكتسبها من وظيفته لدى ذلك المشروع.

المادة 16- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

 

تخضع الأجور والمكافآت  والمدفوعات المماثلة  الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط  في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

المادة 17- الفنانون والرياضيون

 

1-على الرغم من أحكام المادتين (14) و(15) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

2- حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر فان ذلك الدخل وبالرغم من أحكام المواد 7 و 14 و 15 يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي .

 

3-لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على الدخل المكتسب من قبل فنان أو رياضي  مقيم في دولة متعاقدة من جراء نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى  الدولة المتعاقدة الأخرى  قد تمت بدعم أساسي من أموال عامة في الدولة المتعاقدة المذكورة بما في ذلك أي  سلطة محلية أو كيان قانوني تابع لها ولا على الدخل المكتسب  من قبل منظمات النفع العام من جراء مثل هذه الأنشطة على أن لا يكون أي جزء من دخلها يدفع أو يكون  متوفرا للانتفاع الشخصي لمالكيها أو مؤسسيها أو أعضائها .

المادة 18- المعاشات التقاعدية

 

1-مع مراعاة  أحكام الفقرة (2) من المادة (19)  فان الرواتب والتعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم لدولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق  تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة و وفقا لقوانينها يطبق هذا الحكم أيضا على الرواتب التقاعدية السنوية التي تدفع مدى الحياة لمقيم دولة متعاقدة.

2-لن يؤثر مضمون الفقرة (1) على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء رواتب التقاعد من الضريبة.

المادة 19- الوظائف الحكومية

 

1- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19 فان المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

2-حسب استخدام هذه المادة:

أ- تعني عبارة المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعات الدورية التي تدفع بعد التقاعد مقابل خدمة سابقة أو على شكل تعويض عن إصابات حدثت فيما يتصل بخدمة سابقة.

ب- تعني عبارة مرتبات عمرية مبلغا محددا يستحق الدفع بصورة دورية وفي أوقات محددة خلال سنوات الحياة أو خلال فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد المبالغ مقابل تعويض كاف وكامل من المال أو ما يقوم مقامه .

المادة 19- الخدمات الحكومية

 

1-أ)المعاشات والرواتب والمكافآت المشابهة ما عدا المعاشات التقاعدية التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات  أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة المحلية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب-ومع ذلك فان مثل هذه المعاشات والرواتب والمكافآت المشابهة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة المتعاقدة وكان الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:

           (1)كونه من مواطني تلك الدولة المتعاقدة.

           (2)لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تقديم الخدمات

2-أ)يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها أو من قبل صناديق تقاعدية تتبع لتلك الدولة المتعاقدة إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للسلطة المحلية للضريبة فقط  في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 على الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بالأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها.

المادة 20- الطلاب والمتدربون

1-المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب مهني الذي يكون أو كان فيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه لغرض معيشته أو دراسته أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة شرط أن تكون تلك المبالغ ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة .

2-فيما يتعلق بالهبات والمنح الدراسية والمكافآت من الخدمة غير المشمولة بالفقرة 1 فان الطالب أو المتدرب المهني المحدد في الفقرة 1 يستحق بالإضافة خلال فترة دراسته أو تدريبه نفس الإعفاءات والمساعدات والخصومات المتوفرة للمقيمين التابعين للدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها فيما يتعلق بالضرائب.

 

 

المادة 21- المدرسون والباحثون

الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي تواجد في الدولة المتعاقدة لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس  أو إلقاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط.

المادة 22- الدخل الآخر

1-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 2 فان عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة أيا كان منشؤها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر .

2-ومع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فان هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة التي تنشأ فيهالا وطبقا لقانون تلك الدولة

المادة 23- طرق تجنب الازدواج الضريبي

1-إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من الضريبة الدخل الخاضع لها هذا  المقيم  مساو  للضريبة على  الدخل و المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل الذي يخضع للضريبة في تلك  الدولة المتعاقدة الأخرى حسب الأحوال.

2-إذا كان الدخل يتحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية فان تلك الدولة مع ذلك تأخذ في حسابها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقي دخول هذا المقيم.

3-لأغراض الخصم من ضريبة الدخل في الدولة المتعاقدة فان الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة الأخرى ولكنها أعفت أ خففت بواسطة تلك الدولة المتعاقدة طبقا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية.

المادة 24- عدم التمييز في المعاملة

1-لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة لأية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية  التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف الدولة المتعاقدة الأخرى .

2-لا يخضع الأشخاص عديمي الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية  التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف الدولة المتعاقدة الأخرى .

3- لا تخضع المنشأة التي يملكها مشروع  دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها  في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط.

4- لا يجوز إخضاع مشروع لدولة متعاقدة والذي يملك رأس المال كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية  التي يخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى من الدولة المتعاقدة الأولى .

5-لا يجوز تفسير هذه  المادة بأنها تجبر دولة متعاقدة على منح الأفراد المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية إعفاءات شخصية أو تخفيضات أو خصومات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه للأفراد المقيمين بها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية

المادة 25- إجراءات الاتفاق المتبادل

1-حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية فيمكنه بغض النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها  في القوانين المحلية لهاتين الدولتين المتعاقدتين  أن يعرض قضيته أمام  السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون منم مواطنيها  إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة (1) من المادة (24) ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول أخطار  بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2-يتعين على السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حل مرض أن تسعى إلى تسوية القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأية حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين..

تسعى السلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية ويمكنها كذلك التشاور مع بعضها لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

3-يتعين على السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها لتذليل أي صعوبات أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية كما يجوز التشاور فيما بينها لإلغاء الازدواج الضريبي فالحالات التي لم يرد في هذه الاتفاقية.

4-يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضمون الفقرات المتقدمة من هذه المادة وعندما يكون من المفيد بغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهيا فان هذا التبادل يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أو ممثليها. .

5-أ-يحق للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين تحديد طريقة تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من خلال الاتفاق المشترك.

ب-وبشك محدد ومن أجل الحصول في دولة متعاقدة على المزايا المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 112 فان مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى ما لم يتفق السلطات المختصة على خلاف ذلك يكونوا ملتزمين بتقديم شهادة إقامة رسمية من قبل السلطات المختصة. .

 

المادة 26- تبادل المعلومات

 

1-تتبادل  السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات اللازمة  لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص والسلطات التي تعمل في طرح وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات.

2- وفي جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يؤدي إلى مخالفة القوانين أو النظم الإدارية المطبقة في أية دولة متعاقدة  أو إلى إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو مهنة أو أساليب تجارية أو أية معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفة للنظام العام.

ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في حالة صدور تشريع ضريبي في دولة البحرين

 

المادة 27- أحكام متنوعة

 

يجب ألا تفسر أحكام هذه الاتفاقية على أنها تقيد بأي حال أي استبعاد أو إعفاء أو تخفيض أو خصم أو علاوات أخرى تمنح الآن أو مستقبلا:

      أ)بموجب قوانين دولة متعاقدة فيما يتعلق بتحديد الضريبة التي تفرض من قبل تلك الدولة المتعاقدة.

     ب) بموجب أي اتفاق خاص آخر بالضرائب متعلقة بالتعاون الاقتصادي أو الفني بين الدولتين.

المادة 28- أعضاء البعثات الدبلوماسية و المناصب القنصلية

 

لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب اتفاقيات خاصة

 

المادة 29- النفاذ

 

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى باستكمال الإجراءات الدستورية لدخول  هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر  الاخطارين و تسري أحكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين :

أ)فيما يتعلق بالضرائب التي تحجز عند المنبع على المبالغ التي تدفع أو تقيد بالحساب في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التي تلي تاريخ دخول هذه  الاتفاقية حيز التنفيذ

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول  من يناير من السنة التي تلي تاريخ دخول هذه  الاتفاقية حيز التنفيذ.

 

المادة 30 المدة والإنهاء

تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطيا قبل ستة أشهر من إنهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية وفي هذه الحال يتوقف سريان  الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين:

أ)فيما يتعلق بالضرائب التي تحجز عند المنبع على المبالغ التي تدفع أو تقيد بالحساب في أو بعد اليوم الأول  من يناير من السنة التالية التي قدم فيها أخطار الإنهاء

ب)فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول  من يناير من السنة التالية التي قدم فيها أخطار الإنهاء

إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه , المفوضين حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية

حررت  في المنامة 1421هـ الموافق 2000م

من نسختين أصليتين باللغة العربية والتركية ولكل من النسختين حجية متساوية

عن حكومة                                          

 الجمهورية العربية السورية

الدكتور محمد خالد مهايني

 وزير المالية

 

عن حكومة

دولة البحرين

عبد الله حسن يوسف

 وزير المالية والاقتصاد الوطني