اتفاقية بيــن حكومة الجمهورية العربية السورية و حكومة روسيا الاتحادية
من أجــل
تجنب ازدواج التكليف الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
مرسوم تشريعي رقم 32
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
مادة 1 – تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 17/9/2000 من قبل وزير المالية الدكتور محمد خالد المهايني نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد أ . دوندوكوف وزير الصناعة و العدل و التكنولوجيا نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية .
مادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/5/1432 هـ الموافق لـ 12/8/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة روسيا الاتحادية ، رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل قد اتفقتا على ما يلي :
المـادة (1)
النطـاق الشخصــي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين .
المـادة (2)
الضرائب المشمولة بالاتفاقية
1_ تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو من أي من تقسيماتهما السياسية الفرعية أو سلطاتهما المحلية ، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .
2_ تعتبر بمثابة ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة و غير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب على زيادة قيمة رأس المال .
3_ إن الضرائب القائمة التي سوف تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالتحديد :
آ ـ في سورية :
1) ضريبة الدخل على الأرباح الناجمة عن النشاطات التجارية و الصناعية و غير التجارية (مهن حرة) ؛
2) ضريبة الدخل على الرواتب و الأجور ؛
3) ضريبة الدخل على غير المقيمين ؛
4) ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول ؛
5) الإضافات المفروضة الآن أو في المستقبل كنسب مئوية من الضرائب
المذكورة أعلاه ، أو بأي شكل آخر أو نسبة أخرى ؛
(المشار إليها فيما يلي “بالضريبة السورية”).
ب ـ في روسيا الاتحادية:
1) الضرائب على أرباح المؤسسات و المنظمات؛
2) ضريبة الدخل على الأفراد.
(المشار إليها فيما يلي “بالضريبة الروسية“).
4_ تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مطابقة أو مشابهة بشكل كبير تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ، أو بدلا من ، الضرائب القائمة . و سوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضها البعض بأي تغييرات يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما .
المــادة (3)
تعاريف عامــة
1_ لأغراض هذه الاتفاقيـة ، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك :
آ_ تعني عبارة "سورية" : أرض الجمهورية العربية السورية، كما تعني العبارة أيضاً المنطقة الاقتصادية السورية الخاصة والجرف القاري المحدد طبقاً لمعاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار عام 1982؛
ب_ تعني عبارة " روسيا الاتحادية " أرض روسيا الاتحادية ، كما تعني العبارة أيضاً المنطقة الاقتصادية الروسية الخاصة والجرف القاري المحدد طبقاً لمعاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار عام 1982؛
ج_ تنطبق عبارة " تقسيم سياسي فرعي " فقط في حالة روسيا الاتحادية و تعني الكيانات المتكونة منها أو أي كيانات إدارية إقليمية أخرى؛
د_ تعني عبارتي “الدولة المتعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” سورية أو روسيا الإتحادية، كما يتطلب السياق ؛
هـ_ تشمل عبارة “شخص” الفرد و الشركة و أي هيئة أخرى من الأشخاص؛
و_ تعني عبارة “شركة” أي هيئة مشتركة أو أي كيان يعامل كهيئة مشتركة لأغراض الضريبة ؛
ز_ تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة” أو “مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى “ مؤسسة تم تأسيسها قانونيا في الدولة المتعاقدة و/أو تدار من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة؛
ح_ تعني عبارة " مواطن " :
1) أي فرد حائز على جنسية الدولة المتعاقدة؛
2) أي شخص قانوني أو شراكة أو هيئة تستمد مرتبتها هذه من القانون النافذ في دولة متعاقدة.
ط_ تعني عبارة “النقل الدولي” أي عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يكون مكان إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة ، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ي_ تعني عبارة “السلطة المختصة” :
(1) بالنسبة لسورية ، وزير المالية في الجمهورية العربية السورية أو ممثله المفوض؛
(2) بالنسبة لروسيا الاتحادية ، وزارة المالية لروسيا الاتحادية أو ممثلها المفوض .
2_ و فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية، و ذلك ما لم يتطلب السياق غير ذلك.
المـادة (4)
المقيـــم
1_ لأغراض هذه الاتفاقية ، عبارة “مقيم لدولة متعاقدة” تعني أي شخص ، وفقا لقوانين تلك الدولة ، يخضع للتكليف الضريبي فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو مكان التسجيل أو أي معيار أخر ذي طبيعة مشابهة . لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.
2_ حيثما _ و بسبب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة _ يكون فرد مقيما لكلا الدولتين المتعاقدتين ، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي :
آ_ سوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفر له ؛
فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلا الدولتين المتعاقدتين ، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى (مركز المصالح الحيوية) ؛
ب_ إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفر له في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد ؛
ج_ إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما ، فسوف يعتبر مقيما للدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها ؛
د_ إذا كان مواطنا لكلا الدولتين أو إذا لم يكن مواطنا في أي منهما، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما .
3_ حيثما و بسبب أحكام الفقرة (1) يكون شخص غير الفرد مقيما لكلا الدولتين المتعاقدتين ، عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيما للدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية .
المــادة (5)
المنشـأة الدائمـة
1_ لأغراض هذه الاتفاقية ، فإن عبارة “منشأة دائمة” تعني مكان عمل ثابت تمارس من خلاله المؤسسة عملها بشكل كلي أو جزئي .
2_ تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة :
آ - مكان الإدارة ،
ب - فـــرع ،
ج - مكتــب ،
د - مصنــع ،
هـ - ورشــة ،
و - منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .
ي - موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع إذا استمر اكثر من 6 أشهر . في حالات استثنائية تطبق أحكام العقود المصدقة أصولاً .
3_ مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة ، فإنه سيعتبر أن عبارة “منشأة دائمة” لا تشمل ما يلي :
آ_ استخدام التسهيلات فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع أو تسليم السلع العائدة للمؤسسة ؛
ب_ الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض أو التسليم ؛
ج - الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التصنيع من قبل مؤسسة أخرى ؛
د - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة ؛
هـ - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بالإعلان أو التزويد بالمعلومات أو القيام بالبحث العلمي أو بأي نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة ؛
و- مشروع التركيب الذي تقوم به مؤسسة الدولة المتعاقدة و المرتبط بتنفيذ العقود المبرمة سابقا بهدف تسليم الآلات أو المعدات من تلك الدولة المتعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ي- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و) ، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة .
4_ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و (2) ، حيثما يعمل شخص ـ الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة و الذي تنطبق عليه الفقرة (5) ـ في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مؤسسة للدولة المتعاقدة الأخرى و كان له و يمارس بشكل معتاد صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة ، فإنه سوف يعتبر منشأة دائمة في الدولة المذكورة أولا ، ما لم تكن نشاطاته محصورة بتلك المذكورة في الفقرة (3) .
5_ سوف لن يعتبر أن لمؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة فقط لكونها تمارس عملا في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة ، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم .
6_ إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تمارس عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) ، سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى .
7_ استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن شركة التأمين التابعة لدولة متعاقدة - فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن لها منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما هي قامت بتحصيل أقساط التأمين في أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى أو قامت بتأمين مخاطر واقعة فيها و ذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذو صفة مستقلة ممن ينطبق عليه أحكام الفقرة (5) .
المــادة (6)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
1_ يمكن أن يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة الواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى (بما في ذلك الدخل من الزراعة و الحراجة) للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
2_ سيكون لعبارة “ممتلكات غير منقولة” المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية ؛ و على أي حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة ، و المواشي و المعدات المستخدمة في الزراعة و الحراجة ، و الحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بالأملاك الزراعية، و حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة و الحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتحولة كتعويض عن تشغيل ، أو الحق في تشغيل ، الموارد و المصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية ؛ و سوف لن تعتبر السفن و الزوارق و الطائرات ممتلكات غير منقولة .
3_ تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بآي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة .
4_ تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة و على الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من اجل أداء خدمات شخصية مستقلة .
المادة (7)
أربــاح الأعمال
1_ إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملا كما ذكر ، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة .
2_ مع مراعاة أحكام الفقرة (3) ، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها ، فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة و منفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة و تتعامل بشكل مستقل تماما مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها .
3_ عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، فإنه سوف يسمح بمثابة اقتطاعات المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الدائمة بما فيها المصاريف الإدارية العامة و التنفيذية التي تترتب على هذا النحو ، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر .
4_ إذا كان العرف يجري في إحدى الدول المتعاقدة على تحديد الأرباح الخاصة بمنشاة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف. على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
5_ سوف لن تعزى أي أرباح لمنشأة دائمة فقط لشراء المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة.
6_ لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة ، فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة سوف تحدد بنفس الطريقة عاما بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك .
7- تشمل أرباح الأعمال التجارية المنصوص عنها في هذه المادة العمولات التي تتقاضاها مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من بيع تذاكر نقل تعود لشركات نقل أخرى .
8_ حيثما تتضمن الأرباح بنودا من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة .
المــادة (8)
النقـل الجـوى و البحري
1- تخضع أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة . وسوف تشمل هذه الأرباح التي تجنيها المؤسسة من استخدام أو استئجار سفن أو طائرات أو حاويات على أساس أنها خالية عند استخدامها في النقل الدولي من قبل المؤسسة ، شريطة أن تكون هذه الأرباح الناجمة عن هذا الاستخدام أو الاستئجار مقصورة على تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي .
2- تسري أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد شركات أوعمل تجاري مشترك أو وكالة تشغيل دولية .
المــادة (9)
المؤسســات المشتركــة
1_ في حالة :
آ - كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو
ب - كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة من دولة متعاقدة و مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى ،
و انه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين ، عندئذ فإن أي أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط ، لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط ، فإن مثل هذه الأرباح يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة و تخضع للضريبة بناءا على ذلك .
2_ عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة ـ و تفرض عليها الضرائب ـ الأرباح التي تم تكليف مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى بدفع الضرائب عليها في تلك الدولة الأخرى و كانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين ، فعندئذ سوف تجري تلك الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح. و عند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار و سوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضها البعض إذا دعت الضرورة .
المــادة (10)
أرباح الأسهم المالية
1_ إن أرباح الأسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة لدولة متعاقدة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى يمكن تكليفها بالضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2_ يمكن أيضا تكليف حصص الأرباح تلك بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها و وفقا لقوانين تلك الدولة ، و لكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد لأرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز (15) بالمئة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم .
و للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه النسبة 0
إن أحكام هذه الفقرة سوف لن تؤثر على تكليف الشركة بالضريبة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت من أصلها أرباح الأسهم المالية .
3_ إن عبارة “ أرباح الأسهم المالية “ حسب استعمالها في هذه المادة تعني الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى غير سندات الديون المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب القانون الضريبي للدولة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها.
4_ إن أحكام الفقرات (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد لحصص الأرباح ، بحكم كونه مقيما لدولة متعاقدة ، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها من خلال منشأة دائمة واقعة فيها ،أو يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها ، و كانت الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم المالية بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال .
5_ حيثما تكون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تستمد أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع مثل تلك الأرباح إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الأخرى ، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة ، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.
المــادة (11)
الفوائـــد
1_ إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة و المدفوعة لمقيم للدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى .
2_ إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و وفقا لقوانين تلك الدولة ، لكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفائدة فإن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10) بالمئة من المبلغ الإجمالي للفائدة .
و للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه النسبة 0
3 - خلافا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أولتقسيم سياسي فرعي لها ، أو لسلطة محلية منها .
و للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذا الشرط عند أي حالة 0
4_ تعني عبارة “ فائدة “ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا و سواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا ، و على وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية و الدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات و الجوائز المرفقة بالأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض بالإضافة إلى كافة المداخيل الأخرى المعاملة كفائدة بموجب قوانين الدولة التي ينشأ فيها مثل هذا الدخل .
5_ إن أحكام الفقرات (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد للفائدة ، بحكم كونه مقيما لدولة متعاقدة، يمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأ دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها ، و كان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . و في مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال .
6_ حيثما ، و بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما و بين شخص آخر كان مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي تدفع عنه ، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع و المالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا . و في مثل هذه الحالة ، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعا للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .
7_ سوف تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة هو تلك الدولة نفسها ، أو تقسيم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو مقيم آخر لتلك الدولة . مع ذلك ، عندما يكون للشخص دافع الفائدة ـ سواء أكان مقيما لدولة متعاقدة أم لم يكن ـ في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبت بصددها المديونية التي تدفع الفائدة عليها ، و كانت تلك الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، فإنه سوف يعتبر أن تلك الفائدة ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .
المـــادة (12)
عائدات حقوق الامتيــاز
1_ إن عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى .
2_ غير أن مثل هذه العائدات يمكن أيضا أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة ، ولكن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة 18 بالمئة من المبلغ الإجمالي للعائدات المشار إليها بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) ، ونسبة 13.5 بالمئة من المبلغ الإجمالي للعائدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) ، و نسبة 4.5 بالمئة من المبلغ الإجمالي للعائدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3).
المادة 13
أربـاح رأس المــال
1_ إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) و الواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
2_ الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة التي تملكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية مثل تلك المنشأة الدائمة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها) أو عن نقل ملكية مثل تلك القاعدة الثابتة ، يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.
غير أنه يجوز للأرباح التي يحصل عليها مقيم للدولة المتعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في النقل الدولي أو الممتلكات المنقولة الخاصة بتشغيل مثل هذه السفن و الطائرات أن تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة .
3_إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات ، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما لها .
المــادة (14)
الخدمات الشخصية المستقلــة
1 ـ إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة بخصوص خدمات مهنية أو نشاطات أخرى مماثلة ذات صفة مستقلة سوف يكون خاضعا للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم يكن له قاعدة ثابتة متوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بنشاطاته . فإذا كان له مثل تلك القاعدة الثابتة ، فإن الدخل يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى ، و لكن فقط بمقدار ما يمكن أن يعزى منه لتلك القاعدة الثابتة .
2 ـ تتضمن عبارة “خدمات مهنية” على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية ، أو الأدبية ، أو الفنية ، أو التربوية أو التعليمية و كذلك النشاطات المستقلة للأطباء ، أو المحامين ، أو المهندسين ، أو المهندسين المعماريين ، أو أطباء الأسنان أو المحاسبين .
المــادة (15)
الخدمــات الشخصية غير المستقلة
1 ـ مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب و الأجور و التعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة ما، سوف تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة و ذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى .
2 ـ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (1) ، فإن التعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولا إذا توفرت جميع الشروط التالية :
آ - إذا كان المستلم موجودا في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوما في أي فترة تصل إلى (12) شهراً ، و
ب - إذا كانت التعويضات تدفع من قبل ،أو نيابة عن ، رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى ، و
ج - إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى .
3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة ، فإن التعويضات المتعلقة بوظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها من قبل مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في النقل الدولي سوف تخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة .
المــادة (16)
أجور المــدراء
إن أجور المدراء و الدفعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.
المــادة (17)
الفنانـون والرياضيــون
1 ـ