إعلان عن مزاد للأوراق المالية الحكومية (مزاد تجريبي )    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

مرسوم تشريعي رقم / 9  /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي :

 

مادة 1- تعتبر  تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 و ما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية  بتاريخ  نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء :

أ‌-   التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأربـاح الحقيقية ( أرباح   تجارة العقارات )  الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع و تحقيق الربح .

ب‌-     تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها ( الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة    الـعقارات غير السكنية – الأسطحة المعـدة للبناء ) .

ج- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية .

مادة 2- لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي و العائدة لأعوام 2005 و ما قبل و تصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة.

 

مادة 3-  يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات و الفوائد و الجزاءات وفق ما يلي :

أ‌- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تـاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31/12/2006

ب‌-    إذا سددوا الضريبة التي تحقق و توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل 

ج-  تسري أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة حتى غاية 31/12/2007

 

مادة 4- يصدر وزيـر المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

 

مادة5- ينشر هذا المرسوم التشريعي و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

 

دمشق 29 /  1 /2006

 

 رئيس الجمهورية

  بشار الأسد



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance