مرسوم تشريعي رقم / 9 / رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي : مادة 1- تعتبر تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لأعوام 2005 و ما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ما ورد في بيان أو تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء : أ- التكاليف العائدة للأشخاص المكلفين بضريبة دخل الأربـاح الحقيقية ( أرباح تجارة العقارات ) الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع و تحقيق الربح . ب- تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها ( الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة – الـعقارات غير السكنية – الأسطحة المعـدة للبناء ) . ج- التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية . مادة 2- لا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية بموجب أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي و العائدة لأعوام 2005 و ما قبل و تصبح إيراداً للخزينة العامة للدولة. مادة 3- يعفى مكلفو ضريبة أرباح تجارة العقارات من جميع الغرامات و الفوائد و الجزاءات وفق ما يلي : أ- إذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تـاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعائدة لأعوام 2005 وما قبل حتى غاية 31/12/2006 ب- إذا سددوا الضريبة التي تحقق و توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والعائدة لعامي 2004 و2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل ج- تسري أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة حتى غاية 31/12/2007 مادة 4- يصدر وزيـر المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي. مادة5- ينشر هذا المرسوم التشريعي و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق 29 / 1 /2006 رئيس الجمهورية بشار الأسد |