وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    وزير المالية يلتقي كلاً على حدة سفراء سويسرا،الهند،أرمينيا في دمشق    في الملتقى الاقتصادي السوري التشيكي ...وزير المالية يؤكد دعم الحكومة لكافة صيغ التعاون مع تشيكيا و يعرب عن الاستعداد لإقامة علاقات مصرفية بين البلدين    مجلس الشعب يناقش خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

الجمهورية العربية السورية

    وزارة المالية

التعليمات التنفيذية

وزير المالية

استنادا لأحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم  /  9  / تاريخ   29/  1  / 2006

يصدر التعليمات التنفيذية التالية :

أولاً : تضمنت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم / 9 / تاريخ   29/ 1  /2006 اعتبار كافة تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها ( مرحلة توجيه الإنذار أو إنذارات مبلغة أو بيانات أو تكاليف مؤقتة ولم يجر تبليغ الأخبار المؤقت أو جرى تبليغ الأخبار المؤقت ولم تنته مهلة الاعتراض عليه أو أعترض المكلف عليه ولم يصدر به قرار عن لجان الفرض حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ) عن أعوام 2005 و ما قبل و التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية باستثناء ما يلي :

1-   تكاليف الأشخاص المكلفين الذين حصلوا على ترخيص لبناء العقارات بقصد البيع و هدف تحقيق الربح ( تجار البناء )  

و هذا يعني أن الأشخاص الذين حصلوا على ترخيص لبناء العقارات و تحقق لديهم شرط قصد المضاربة و هدف تحقيق الربح نتيجة عمليات بيع المقاسم الناتجة عن إشادة البناء تبقى خاضعة للتكليف بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ( أرباح تجارة العقارات ) و تنجز وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 و تعديلاته و القانون رقم /24/ لعام 2003 تبعاً لسنوات التكليف

2- تكاليف الأشخاص الذين قاموا ببيع العقارات و المقاسم الخاضعة للتكليف بحكم ماهيتها بالنسبة لأعوام 2003 وما قبل الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقـم /85/ لعام 1949 و تعديلاته و تكاليف عامي 2004 و 2005 الخاضعة لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 و هي :

أ‌-   الأراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة .

ب‌-   العقارات غير السكنية و هي : كل عقار مستخدم أو معد للاستخدام للأغراض الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو العلمية و المرائب التجارية ............الخ

ج- الأسطحة المعدة للبناء و المسموح بالبناء عليها .

3-التكاليف المعترض عليها أمام لجان إعادة النظر أو التي صدر بها قرار   عن لجان الفرض أو لجان الإدارة المالية مما  يعني أن التكاليف المعترض عليها أمام لجان الفرض وصدر بها قرار ولم يبلغ للمكلف أو بلغ الأخبار بقرار لجنة الفرض ولم تنته مهلة الاعتراض عليه أو صدر به قرار إعدادي فيعتبر هذا التكليف مشمول بأحكام هذه الفقرة وتستمر إجراءات التكليف وفق الأسس القانونية حسب سنة التكليف وكذلك التكاليف التي تم عرضها على لجان الإدارة المالية وصدر بها قرار توسع أو قرار بزيادة الأرباح فتخضع لأحكام هذه الفقرة أيضاً وتستمر إجراءات التكليف أصولاً وأما التكاليف التي صدرت بها أخبارات مؤقتة ولم تبلغ للمكلف أو تبلغها ولم تنته مهلة الاعتراض عليها وكذلك التكاليف المعترض عليها ولم يصدر بها قرار عن لجنة الفرض فتعتبر قطعية وفق البيان أو التصريح المقدم للدوائر المالية  .

     ويقصد بالتكاليف المكتسبة الدرجة القطعية مايلي:

- كل تكليف بلغ الأخبار المؤقت للمكلف وانتهت مهلة الاعتراض القانونية ولم يعترض عليه .

- كل تكليف بلغ الأخبار المؤقت للمكلف وأسقط حقه بالاعتراض ويشمل المكلفين اللذين حضروا لجان المناقشة ووافقوا على تعديل بيانهم وأسقطوا حقهم بالاعتراض على الأرباح التي تم التوصل على اتفاق معهم .

- كل تكليف صدر به قرار لجنة مالية يقضي بتثبيت التكليف المؤقت .

- كل تكليف صدر به قرار عن لجان الفرض وانتهت مهلة الاعتراض عليه ولم يعترض عليه.

- كل تكليف صدر به قرار قطعي عن لجان إعادة النظر.

وإذا صرح المكلف بأرباح صافية ولم يسد د الضريبة المترتبة عليه حسب بيانه يتوجب على الدوائر المالية إصدار قوائم تحقق وإرسالها إلى الجباية بالضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها بموجب البيان .

وأما التصاريح والبيانات التي يتقدم بها المكلفون وصرحوا بها بخسارة أو لاربح ولاخسارة إلا أن الدوائر المالية طلبت منهم تسديد سلف على رقم العمل ولم يسددوها وسواء حققت أم لم تحقق يعتبر بيانه قطعي وفق التصريح أو البيان  وبالتالي فأن السلفة المطالب بها غير متوجبة وتطوى إذا كانت محققة.

و من أجل إحصاء التكاليف التي اعتبرت قطعية و المنوه عنها في هذه المادة يتبع ما يلي :

أ‌-   يقوم كل مراقب بجرد الأضابير التي بحوزته و المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي .

ب‌-   ينظم المراقب تقرير لكل إضبارة يبين فيه مدى انطباق شروط اكتساب التكليف الدرجة القطعية و الواردة في هذا المرسوم التشريعي على عملية البيع  ذاكراً به أن عملية البيع ليست من الحالات المستثناة من هذه المادة  و تدقق هذه التقارير من قبل المدقق  .

ج- يتم تنظيم مشروع قرار لكل إضبارة و ترفع لرئيس الدائرة للمشاهدة الذي يقوم بدوره برفعه لرئيس قسم الدخل للمراجعة و المصادقة ثم يرفع لمدير المالية لمشاهدة التقارير و إصدار القرار .

د- يتم فتح سجل في مكتب مدير المالية خاص بتسجيل قرارات التي انطبقت عليها شروط اكتساب التكليف الدرجة القطعية .

ثانياً : بموجب المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /  9/ تاريخ   29/ 1 /2006 تم اعتبار المبالغ التي تم تسديدها سابقاً على شكل سلف أو ضريبة الأرباح المصرح بها بموجب البيانات أو المبالغ المسددة كسلفة على الضريبة لدى قسم الخزينة عن التكاليف و البيوعات  التي تم اعتبارها قطعية بموجب أحكام المادة الأولى إيراداً للخزينة و لا يحق للمكلف المطالبة باستردادها .

ثالثاً : بموجب أحكام المادة /3/من المرسوم التشريعي رقم /  9/ تاريخ   29/ 1 /2006 تم منح مكلفي تجارة العقارات عن أعوام 2005 وما قبل إعفاءً كاملاً من الغرامات و الفوائد و الجزاءات وفق ما يلي :

أ‌-   إذا تم تسديد الضرائب المحققة عليهم و غير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لغاية 31/12/2006  .و إذا كان المكلف مسدداً لجزء من الضرائب المحققة عليه مع الفائدة و الغرامات قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فإن الجزء الباقي غير المسدد فقط هو الذي يطبق عليه أحكام هذه المادة و ذلك بإعفائه من الفوائد  والجزاءات والغرامات غير المسددة .

ب- إذا تم تسديد الضرائب التي تحقق على مكلفي تجارة العقارات عن عامي 2004 و 2005 وتوضع موضع التحصيل قبل انقضاء السنة التي توضع فيها الضريبة موضع التحصيل بعد نفاذ هذا القانون.

ج- بموجب هذه الفقرة تم تحديد استفادة مكلفي تجارة العقارات عن عامي 2004 و2005 من الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات عن الضرائب التي تحقق عليهم بعد نفاذ هذا القانون لغاية 31/12/2007 أي إذا لم يتم إنجاز تكاليف المكلفين عن عامي 2004 و2005 ووضع ضرائبها موضع التحصيل والتسديد لغاية 31 /12/2007 فلا يستفيد المكلف من الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات وفق أحكام الفقرة /ب/ السابقة.

مع الإشارة إلى أن الإعفاءات الممنوحة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 2005 بقيت نافذة وفق أحكامه.

رابعاً : قضت المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم / 9 / تاريخ   29/  1/2006 بأن ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية و تسري أحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره .

                                                                          وزيـر المالية

الدكتور محمد الحسين    



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance