ملتقى دمشق للمؤسسات المالية و الاستثمارية يختتم أعماله بالخروج بعدد من المقترحات و الحلول لتدارك الأزمة المالية العالمية    مجلس الوزراء يقر مشروع قانون قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 وبيان الحكومة حولها    المصرف الصناعي يمنح حرفيي الدباغة قروضاً باستثناءات للانتقال إلى عدرا الصناعية    المصرف التجاري يعدل عمولة السحب النقدي للعملات الأجنبية...و يحدث مكتباً للخدمات المصرفية في بلدة منين    بمناسبة الذكرى الثامنة و الثلاثين للحركة التصحيحية ...وزير المالية يدشن فرعاً للمصرف العقاري في دمشق و فرعاً للتسليف الشعبي في مدينة التل    وزير المالية يحضر حفل وداع تكريمي أقيم للدكتور عبد اللطيف عبود ويثني على المجهود القيّم الذي قام به خلال الفترة الماضية    وزير المالية يؤكد أن المسابقة التي أعلنتها وزارة المالية متاحة أمام خريجي التعليم المفتوح إذا كانوا يحملون الاختصاصات المطلوبة أو من الجامعات الخاصة بعد معادلتها من وزارة التعليم العالي    بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة ..وزير المالية يدشن المبنى الإداري و مباني التخليص الجمركي و صالة النافذة الواحدة في مبنى جديدة يابوس الحدودي ومقراً مشتركاً للجمارك السورية –اللبنانية    تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية الليبية لدى مصرف سورية المركزي    برعاية وزير المالية أكثر من /500/ شخصية عربية وأجنبية تلتقي ضمن فعاليات الملتقى السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية في سورية    الدكتور الحسين يشيد بالدكتور عبد اللطيف عبود و سلوكيته ... ويأمل التوفيق للسيد إياد الزهراء في مهمته    الدكتور الحسين وزير المالية يقبل استقالة الدكتور عبد اللطيف عبود و يكلف السيد إياد زهراء مديراً لهيئة الإشراف على التأمين    وزير المالية يبحث ونظيره التركي مجالات التعاون في القطاعات المالية والتجارية والمصارف و التأمين    تعاون مع اليمن في المجال الجمركي ومع البحرين في المجال المالي و المصرفي    وزير المالية يلتقي السفيرين الألماني و الفرنسي في دمشق و الحديث يتناول تعزيز التعاون مع بلديهما    مجلس الشعب يتابع مناقشة بيان الحكومة المالي ويحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2009 الى لجنة الموازنة والحسابات    سوق دمشق للأوراق المالية: 14 إصداراً للشركات بقيمة 14,5 مليارليرة.. وبعض التغطيات وصلت الى 518%    مجلس الشعب يناقش بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2009    ندوة (التأمين في الإعلام ) من أجل معرفة تأمينية صحيحة و تحقيق وعي تأميني متطور    برعاية الرئيس الأسد ...بدء فعاليات المؤتمر السوري للمصارف والاستثمار بمشاركة خبراء اقتصاد عرب وأجانب    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم /29/

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم مايلي: ‏

المادة /1/ مصرف التوفير مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية. ‏

مركزها مدينة دمشق. ‏

المادة /2/ يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية. ‏

المادة/3/ تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من: ‏

1 ـ رأس مال المصرف. ‏

 2 ـ الاموال الاحتياطية. ‏

 3 ـ الودائع. ‏

المادة /4/ اغراض المصرف: ‏

1- القيام بالاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة. ‏

2- دعم الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشآت (السياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية....). ‏

 3- تلبية حاجات التسليف ذي الاجل القصير والمتوسط والطويل. ‏

 4- تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف. ‏

 المادة /5/ يتولى المصرف القيام بجميع الاعمال المصرفية التي تكفل تحقيق اغراضه المشار اليها في المادة / 4/ وله في سبيل ذلك: ‏

 1- منح التسهيلات المصرفية والقروض لتمويل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما لايتجاوز عشر سنوات. ‏

 2- تمويل النشاط السياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي..... الخ. ‏

 3- قبول الودائع بأنواعها.

 4- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الالكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات واصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع انواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع انظمة القطع النافذة. ‏

 5-التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة والمقترض وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف. ‏

المادة /6/: ‏

1- تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها. ‏

 2-تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل بضمانات عينية او بكفالة مصرفية او شخصية. ‏المادة /7/: ‏

1- يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسناداً تنفيذية. ‏

2- يعتبر تقرير وضع اليد بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار بشكل قطعي. ‏

المادة /8/: ‏

 أ/ يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها. ‏

ب/ يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة. ‏

المادة /9/: ‏

1- يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها اشارة الرهن او التأمين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي اموال المدينين وكفلائهم. ‏

2- يمكن القاء الحجز التنفيذي على اموال المدين تأمينا لديون المصرف استنادا الى صكوك القروض غير المستحقة اذا تبين لمجلس الادارة وجود ضرورة لذلك ويجري هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا الى صك القروض وطلب مدير المصرف. ‏

المادة /10/: ‏

يحق للمصرف اذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض للمدين او الكفيل وان حق المصرف هذا لايمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين وكفلائه الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها. ‏

المادة /11/: ‏

 تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها اشارة الرهن او التأمين او الحجز على صحائف عقارات المدين او كفلائه وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف استنادا الى عقد القرض وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الافضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية. ‏

المادة /12/: ‏

1- لايجوز بيع او نقل ملكية الاموال المرهونة لدى المصرف او التي يضع عليها اشارة التأمين او الحجز او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقته وبشرط ان تكون حقوق المصرف مضمونة. ‏

2- يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائه في قضايا الافراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وازالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف. ‏

 3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الاداري خلال ثلاثة اشهر من انذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لايجوز للمدين تأجير العقار الا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الايجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف. ‏

 المادة /13/: ‏

 

يعفى مصرف التوفير من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ. ‏

المادة /14/: ‏

 لايجوز حجز الاموال التي يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي الا لقاء تسديد اسناد الدين التي منحت تلك الاموال لاجلها. ‏

المادة /15/: ‏

كل من يكفل مدينا للمصرف من اي نوع من انواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولايجوز للكفيل طلب تجريد المدين. ‏

المادة /16/: ‏

1- اذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب اخر فيحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولايمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة للاشارة الاساسية. ‏

2- اذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى احدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف وينتقل حق المصرف حكما الى التأمين المقدم من المدين. ‏

المادة /17/: ‏

 يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه. ‏

المادة /18/: ‏

1-خلافاً لأي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لاتتجاوز /40/ بالمئة من الراتب او الاجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة. ‏

2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من اي نوع كانت. ‏

المادة/ 19/: ‏

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم /29/ للعام /2001/ والقانون رقم /23/ للعام /2002/ والقانون رقم / 2/ للعام /2005/ والمرسوم التشريعي رقم /59/ للعام /2003/. ‏

المادة /20/: ‏

ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 119/ لعام / 1963/ وتعديلاته. ‏

المادة /21/: ‏

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في 22/ 3/ 1426هـ ‏

الموافق 30/ 4/ 2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance