الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 31
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة /1/:
المصرف العقاري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها مدينة دمشق.
المادة /2/:
1/ يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.
2/ يتكون رأس مال المصرف من:
أ /قيمة الموجودات الثابتة. ب/ المبالغ المكتتب عليها بموجب مرسوم احداثه رقم 29 لعام 1966.
المادة /3/: تتكون مصادر التمويل لدى المصرف بصورة رئيسية من:
1/ رأسمال المصرف 2/ الودائع 3/ امواله الاحتياطية.
المادة /4/: اغراض المصرف
1/ القيام بجميع الاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة. 2/ دعم الحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشآت العمرانية السكنية والسياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية. 3/ تلبية حاجات التسليف ذي الاجل القصير والمتوسط والطويل. 4/ تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والشركات التي تهدف الى بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن والعمل على مساعدتها. 5/ تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف. 6/ تقديم المشورات الفنية والعقارية والقانونية والمالية للمتعاملين مع المصرف. 7/ دراسة سبل تمويل المشاريع العمرانية ومخططاتها. المادة /5/: للمصرف في سبيل تحقيق اغراضه ان يقوم بما يلي: 1/ منح التسهيلات المصرفية لآجال مختلفة والقروض لمدة لاتتجاوز عشرين عاما. 2/ تمويل النشاط العمراني السكني والسياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي.
3/ قبول الودائع بأنواعها. 4/ تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الالكترونية الحديثة بما فيها اصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع انواعها الائتمانية والاعتمادية بما لايتعارض مع انظمة القطع النافذة. 5/ التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف. المادة /6/: 1/ تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها. 2/تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل بضمانات عينية او بكفالة مصرفية او شخصية. المادة السابعة /7/: تودع لدى المصرف بصورة الزامية اموال الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للادخار والتسليف السكني وصناديق التسليف لاجل السكن. المادة /8/: 1/ يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسناداً تنفيذيا. 2/ يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار بشكل قطعي. المادة /9/: أ/ يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتيازعلى العقارات التي توضع عليها اشارة الرهن او التأمين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي اموال المدينين وكفلائهم. ب/ يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على اموال المدين تأمينا لديون المصرف استنادا الى صكوك القروض غير المستحقة اذا تبين لمجلس الادارة وجود ضرورة لذلك ويجري هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا الى صك القروض وطلب مدير المصرف. المادة /10/: أ/ يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
ب/ يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة. المادة /11/:
يحق للمصرف اذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجاري عليه التأمين بعد انقضاء 30 يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من المدين او الكفيل وان حق المصرف هذا لايمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين وكفلائه الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
المادة /12/: تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها اشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين او كفلائه وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بالاستناد الى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الافضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية. المادة /13/: 1/ لايجوز بيع او نقل الاموال المرهونة للمصرف او التي يوضع عليها اشارة التأمين او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقته وبشرط ان تكون حقوق المصرف مضمونة. 2/ يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الافراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وازالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف. 3/ يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الاداري خلال ثلاثة اشهر من انذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لايجوز للمدين تأجير العقار الا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الايجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف. المادة /14/: يعفى المصرف العقاري من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ. المادة /15/:
لايجوز حجز الاموال التي يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي الا لقاء تسديد اسناد الدين التي منحت تلك الاموال لاجلها.
المادة /16/:
كل من يكفل مدينا للمصرف من اي نوع من انواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولايجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
المادة /17/:
1/ اذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب آخر فمن حق المصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها له وان هذا الاجراء لايمنع المصرف من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانات بكتاب منه دون حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس مفعول وقوة الاشارة الاساسية.
2/ اذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى احدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف لاتطبق احكام الفقرة السابقة وانما ينتقل حق المصرف حكما الى التأمين المقدم من المدين.
المادة /18/:
1/ خلافا لاي نص قانوني نافذ يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لاتتجاوز 40 بالمئة من الراتب او الاجر الشهري تأميناً لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
2/ مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من اي نوع كانت.
المادة /19/: يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
المادة /20/:
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام التشريعات النافذة ولاسيما قانون التجارة والقانون رقم 29 لعام 2001 والقانون رقم 23 لعام 2002 والقانون رقم 2 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003. المادة /21/: مع مراعاة ماورد في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته.
المادة /22/:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 22/3/1426هـ الموافق لـ30/4/2005م رئيس الجمهورية بشار الأسد |