الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 32
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة /1/:
مصرف التسليف الشعبي مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية.. مركزها مدينة دمشق.
المادة /2/:
يحدد رأس مال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية.
المادة /3/:
تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة ممايلي:
رأس مال المصرف.
الاموال الاحتياطية.
الودائع.
المادة /4/:
اغراض المصرف:
1/ تشجيع الادخار.
2/ تقديم الخدمات المصرفية.
3/ منح التسهيلات بمختلف انواعها واشكالها التسليف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل الكفالات حسم السندات.
المادة /5/:
أعمال المصرف:
يقوم المصرف بممارسة جميع العمليات المصرفية بجميع انواعها ومن هذه الاعمال على سبيل الذكر:
أ/ قبول الودائع بكل انواعها وآجالها.
ب/ فتح الحسابات الجارية.
ج/ منح التسهيلات الائتمانية والقروض للتجار والصناع واصحاب المهن والحرف والجمعيات التعاونية والنقابات والمشافي والمخابر ودور الاشعة والمعاهد المهنية والعلمية والثقافية ودور النشر والمشاريع السياحية والمشاريع الاخرى سواء كان اصحابها من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ومنح قروض لذوي الدخل المحدود.
د/ اصدار شهادات الاستثمار.
هـ/ تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الالكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات واصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع انواعها الائتمانية والاعتمادية بما لايتعارض مع انظمة القطع النافذة.
المادة /6/:
1/ تحدد شروط عمليات منح التسهيلات المصرفية الواردة في المادة السابقة الضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب ان يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقائها.
2/ تغطى جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل بضمانات عينية او بكفالات مصرفية اوشخصية.
المادة /7/:
أ/ يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التي آلت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها.
ب/ يجوز للمصرف امتلاك العقارات التي آلت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة.
المادة /8/:
1/ يعتبر عقد القرض واسناد قروض المصرف الممنوحة للمقترضين اسنادا تنفيذية.
2/ يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء اثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلا مقبولا عن تصحيح الاوصاف لدى الجهات القضائية وتأخذ حكمه ريثما يتم هذا الاجراء عند احالة العقار بشكل قطعي.
المادة /9/:
1/ يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينيه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات التي توضع عليها اشارة الرهن او التأمين ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي اموال المدينين وكفلائهم.
2/ يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على اموال المدين تأمينا لديون المصرف استنادا الى صكوك القروض غير المستحقة اذا تبين لمجلس الادارة وجود ضرورة لذلك ويجري هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة استنادا الى صك القرض وطلب مدير المصرف.
المادة /10/:
يحق للمصرف اذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او المحجوز او الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لايمنع المصرف من اجراء سائر الاجراءات الاخرى بحق المدين الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
المادة /11/:
لايجوز حجز الاموال المقرضة او المسلفة من قبل المصرف ولا القيم والعقارات التي آلت اليه الا لقاء تسديد الديون التي اقرضها المصرف او سلفها.
المادة /12/:
تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها اشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين او كفلائه بناء على كتاب خطي من المصرف بالاستناد الى عقد القرض او عقد الرهن وبدون حضور المدين او الكفيل الراهن ويكون لمعاملات المصرف الافضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية.
المادة /13/:
يعفى مصرف التسليف الشعبي من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
المادة /14/:
1/ لايجوز بيع او نقل الاموال المرهونة لدى المصرف او التي يضع عليها اشارة الرهن او التأمين او الحجز او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقة المصرف وبشرط ان تكون حقوقه مضمونة.
2/ يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الافراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وازالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.
3/ يجوز تخلية المدين مالك العقار المثقل بتأمين او رهن لصالح المصرف في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الاداري خلال ثلاثة اشهر من انذار المالك ببطاقة بريدية مكشوفة ولايجوز للمدين تأجير العقار الا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الايجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة باطلة تجاه المصرف.
المادة /15/:
كل من يكفل مدينا للمصرف من اي نوع من انواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامنا مع المدين الاصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولايجوز للكفيل طلب تجريد المدين.
المادة /16/:
1/ اذا نقصت الضمانات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب آخر فيحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولايمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة للاشارة الاساسية.
2/ اذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى احدى الجهات التأمينية المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف ينتقل حق المصرف حكما الى التأمين المقدم من المدين.
المادة /17/:
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.
المادة /18/:
1/ خلافا لاي نص قانوني يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لاتتجاوز 40 بالمئة من الراتب او الاجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة.
2/ مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من اي نوع كانت.
المادة /19/:
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون 29 للعام 2001 والقانون 23 للعام 2002 والقانون 2 للعام 2005 والمرسوم التشريعي 59 للعام 2003.
المادة /20/:
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/1963 وتعديلاته واحكام المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/7/1966 وتعديلاته.
المادة /21/:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 22/3/1426هـ الموافق لـ30/4/2005م. رئيس الجمهورية
بشار الأسد
|