اللجنة السورية –الأوكرانية المشتركة تجتمع في دمشق في التاسع من تشرين الأول القادم    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    قيمة المشاريع الاستثمارية تصل إلى 1.3 مليار ليرة في المدينة الصناعية بدير الزور    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم التشريعي رقم 14‏ لعام 2006 المتعلق بزيادة الرواتب و الاجور >> المرسوم التشريعي رقم 14‏ لعام 2006 المتعلق بزيادة الرواتب و الاجور >> دليلك إلى الضرائب النوعية و الرسوم

المرسوم التشريعي رقم 14‏ لعام 2006  المتعلق بزيادة الرواتب و الاجور

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

يرسم ما يلي:‏

المادة 1: تضاف إلى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها:‏

أ- زيادة قدرها 5 بالمئة خمسة بالمئة من الراتب أو الاجر الشهري المقطوع.‏

ب- يضاف إلى الراتب أو الاجر الشهري المقطوع بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أ المذكورة أعلاه مبلغ قدره 800 ليرة سورية ثمانمئة ليرة سورية.‏

المادة 2: أ - يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك ادارية وكذلك العاملون على اساس الدوام الجزئي أو على أساس الانتاج أو الاجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:‏

1- تسري الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما اذا كان الراتب أو الاجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الاجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.‏

2- تحسب الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على اساس الراتب أو الاجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.‏

3- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والانتاج أو الاجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي. وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.‏

ب- يجري استخدام العاملين على مختلف أنواعهم في الرواتب والاجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 3: أ- تعدل بقرارات من وزير المالية :‏

1- جداول الاجور الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وذلك بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى على ألا تشمل هذه الزيادة الحدود القصوى للاجور المحددة بالجداول الملحقة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام .2004‏

2- جداول الرواتب والاجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 من القانون المذكور بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الاعلى.‏

3- الرواتب الاساسية والاصلية لحساب المعاشات التقاعدية المقابلة للرواتب والاجور المقطوعة بما يتفق والزيادة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على أ لا تزيد الاضافة الطارئة بمقتضى هذا التعديل عن الزيادة المحددة في المادة الأولى المذكورة وله جبر الكسور وتدوير الارقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.‏

ب- تجبر بصورة حكمية كسور الليرة الناجمة عن تطبيق الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الليرة.‏

المادة 4: يحتفظ المستفيدون من أحكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الاحكام القاضية باقتطاع الاضافات الجديدة على الراتب أو الاجر.‏

المادة 5 : تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:‏

أ- من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2006 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.‏

ب- من وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعام 2006 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين‏

يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة.‏

ج - من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2006 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الاخرى في الدولة.‏

المادة 6: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 7 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

دمشق في 2/1/1427ه الموافق ل 1/2/2006م.



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance