مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

القانون رقم 42 لعام 2005 المتعلق بالرسوم الجمركية على محتويات الطرود >>القوانين >>قطاع الجمارك العامة

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1426 هــ و 18/12/2005 م.

يصدر مايلي:

المادة 1- تحصل الرسوم الجمركية و الموحدة على محتويات الطرود المستوردة براً و بحراً أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25% من قيمتها و ذلك بدلاً من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة و على أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد و ضمن الشروط التالية:

أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف .

ب-ألا يحتوي الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية و ألا يحتوي على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.

ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراما.

د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.

هـ-أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.

المادة 2- ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 و تعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1993.

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26/11/1426 هـ الموافق لـ 26/12/2005 م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance