اتفاقية بين دولة الكويت و الجمهورية العربية السورية لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكومة دولة الكويت و حكومة الجمهورية العربية السورية ، رغبةً منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي : المـادة (1) النطـــــــاق الشـــــــــخصي تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما . المـادة (2) الضـــرائب المشمولــــــة بالاتفاقيـــــــة 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة في أي من الدولتين المتعاقدتين أو السلطات المحلية التابعة لها ، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها . 2 - تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة ، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل أرباب العمل وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال . 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي : أ) في دولة الكويت : (1) ضريبة دخل الشركات ؛ (2) النسبة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ؛ (3) الزكاة ؛ ( مشاراً إليها فيما بعد بـ " الضريبة الكويتية " ) ؛ ب) في سورية : (1) ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية ؛ (2) ضريبة الدخل على الرواتب والأجور ؛ (3) ضريبة الدخل على غير المقيمين ؛ (4) ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول ؛ (5) الإضافات والعلاوات المفروضة بنسـب مئـوية من الضرائب المذكورة أعلاه ، أو بأي شكل آخر أو نسبة أخرى . (مشاراً إليها فيما يتعلق بـ "الضريبة السورية ") 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض طبقاٌ لقوانين دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها . وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات الجوهـرية التي تم إدخالها على القوانين الضريبية لكل منهما ، وذلك خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التغييرات . المــادة (3) تعـــاريف عـامـــة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) تعني عبارتا " دولة متعاقدة " و" الدولة المتعاقدة الأخرى " الكويت أو سـورية حسبما يقتضي سياق النص ؛ ب) تعني عبارة " الكويت " إقليم دولة الكويت ويشمل أية منطقة خـارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قـوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية ؛ جـ) تعني عبارة "سورية " الجمهورية العربية السورية بمعناها الجغـرافي وهـي تعني أرض الجمهورية العربية السورية والبر القاري وباطن الأرض تحتهـا والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليميـة السورية حيـث تمـارس عليهـا سورية حق السيادة طبقاً للقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال المـوارد الطبيعيـة الحية و غير الحية , للمياه التي تعلو قاع البحر و لقاع البحر و باطن أرضه . د) يشمل مصطلح " شخص " الفرد أو الشركة أو أي كيان آخر من الأشخاص ؛ هـ) يعني مصطلح " مواطن " أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة وكذلك أي شخص قانوني ، يستمد وضعه من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة ؛ و ) يعني مصطلح " شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة ؛ ز ) تعني عبارتا " مشروع دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مشروع يتم استثماره من قبل مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يتم استثماره من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى . حـ) يعني مصطلح النقل الدولي " أي عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى . ط ) يعني مصطلح " ضريبة " الضريبة الكويتية أو الضريبة السورية ، حسبما يقتضي سياق النص ؛ ي ) تعني عبارة " السلطة المختصة " : (1) بالنسبة لدولة الكويت : وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل وزير المالية ؛ (2) بالنسبة لسوريــــة : وزير المالية أو ممثله المفوض . ك ) يعني مصطلح " المقر الثابت " المكان الدائم لأداء الخدمات المهنية أو أية أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة . 2 - فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك ، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، و إن معنى أي مصطلح وفق القانون الضريبي لتلك الدولة المتعاقدة سيكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذا المصطلح في قوانينها الأخرى . المـادة (4) الـمـقـيــــــــــــــم 1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " : أ) بالنسبة لدولة الكويت : الفرد الذي يكون موطنه في الكويت ويحمل الجنسية الكويتية ، وأية شركة يتم تأسيسها في الكويت . ب) بالنسبة لسورية : أي شخص ، وفقا للقوانين السورية ، يخضع للتكليف الضريبي في سورية بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذو طبيعة مشابهة . لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في سورية لمجرد حصوله على دخل مستمد من مصادر في سورية أو من رأس مال واقع فيها . 2 - لأغراض الفقرة 1 ، فإن عبارة " مقيم "في دولة متعاقدة " تشمل أيضاً : أ ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها ؛ ب) أية مؤسسة حكومية أو كيان آخر يتم إنشاؤه في تلك الدولة المتعاقدة و تمتلكه بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حكومة تلك الدولة المتعاقدة ، أو إحدى سلطاتها المحلية . جـ) أي كيان يتم إنشاؤه في تلك الدولة المتعاقدة و تمتلك حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية فيها رأسماله بالمشاركة مع حكومات دول أخرى أو سلطة محلية تابعة لها . 3 - حيثما يكون فرد ما وفقا لأحكام الفقرة 1 مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإن وضعه حينئذ سيتحدد على النحو التالي : أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له مسكن دائم . فإذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التـي تكـون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق ( مركز المصالح الحيوية )؛ ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين ، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له بها محل إقامة معتاد ؛ جـ) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما ، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها؛ د) إذا لم يكن ممكنا تحديد وضعه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية جـ) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل . 4 - حيث يعتبر - وفقا لأحكام الفقرة 1 - شخص ما ، خلاف الفرد ، مقيم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر عندئذ مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تم تأسيسه فيها . المــادة (5) المنشــــــأة الدائمـــــة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة " منشأه دائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً . 2 - تشمل عبارة " منشاة دائمة " بوجه خاص : أ ) مقر الإدارة ؛ ب ) فــــرع ؛ جـ ) مكتـــب ؛ د ) مصنـــع ؛ هـ ) ورشـــة ؛ و ) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية . 3 - يعتبر مـوقع بنـاء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارسـتها في دولة متعاقدة ، منشاة دائمة فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد عن ستة أشهر . 4- إن تقديم الخدمـات ، بما فيها الخدمات الاستشارية ،من قبل مشـروع لدولة متعاقدة من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين يعملون خصيصاً لتقديم تلك الخدمات، في الدولة المتعاقدة الأخرى تعتبر منشاة دائمة ، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة لنفس المشـروع أو مشروع آخر مرتبط به لفترة أو لفترات تبلغ في مجموعها أكثر من ستة أشهر ضمن أي فتـرة إثنى عشر شهراً . 5 - بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة ، فإن عبارة " منشأه دائمة " لا تشمل الآتي: أ) اسـتخدام تسـهيلات فقـط لغرض تخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع ؛ ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة لمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض . جـ) الاحتفاظ بمخزون من سلع بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر ؛ د ) الاحتفـاظ بمقـر ثابـت للعمل فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع المعلومات للمشروع ؛ هـ) الاحتفاظ بمقـر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع ؛ و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) إلى هـ) شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة . 6 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين 1و2السابق ذكرهما ، إذ عمل شخص ، غير الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تسري عليه الفقرة 7 ، في دولة متعاقدة لصالح مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن ذلك المشروع سيعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع ، إذا : أ) كان لديه ويـزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع ، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكـورة في الفقرة 5 والتي ، إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل ، لا تجعل من هذا المقر الثابت منشاة دائمة طبقاً لأحكام تلك الفقرة ؛ أو ب) لم يكن له مثل هذه السلطة ، ولكنه عادة يحتفظ في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة لمثل هذا المشروع ويقوم بتسليم سلع أو بضائع منها بصفة منتظمة نيابة عن هذا المشروع ؛ أو جـ) كان يضمن بشـكل معتـاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طلبات شراء ، بشكل مطلق أو شبه مطلق للمشروع ذاته أو لمثل هذا المشروع ومشروعات أخرى يهيمن عليها هذا المشروع أو له مصلحة مهيمنة فيها ؛ أو د) كان بحكم عمله هذا ، يقوم في تلك الدولة المتعاقدة ولصالح المشروع بتصنيع سلع أوبضائع مملوكة للمشروع . 7 - لا يعتبر أن لمشـروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن المشروع يزاول العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو وضع مستقل ، بشــرط أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم ولكن إذا كرست كـل أنشـطة ذلـك الوكيـل أو معظمهـا لصالـح ذلك المشروع ومشاريع أخرى يكـون مسيطراً عليها من قبله أو له حصة مسيطرة فيها ، فإنه لن يعتبر وكيلاً ذو وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة . 8 - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو يسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى - سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه - ، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى . المادة (6) الـــدخــل مـــن الأموال غيـــر المنقولــــة 1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، 2 - يكون لعبارة " الأموال غير المنقولة " المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية . وعلى أية حال ، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة والإحراج ، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الإنتفاع بالأموال غير المنقولة ، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاسـتغلال أو الحـق في استغلال المكامن المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال غير المنقولة . 3 - تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر . 4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و3 أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة . المادة (7) أربـــــــاح الأعمــــــال
1 - تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة مالم يزاول المشروع نشاطً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشاة دائمة قائمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا زاول المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة علـى أرباح المشروع في الـدولـة المتعاقـدة الأخـرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة . غيـر أن المـدفوعـات أياً كـان نـوعهـا المـستلمة كمقابـل لاستخدام أو الحق في اسـتخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية تعتبر أرباحاً تنطبق عليها أحكام هذه المادة . 2 - مـع مـراعاة أحكام الفقرة 3 ، حيثما يزاول مشروع دولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها ، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشـأة الـدائمة الأرباح التي يتوقع أن تحققها فيما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشـطة أو أنشـطة مشـابهة تحـت نفـس الظـروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات القابلة للخصـم التي تكبدها المشروع لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك أية مصروفات تنفيذية أو إدارية عامة تم تكبدها على هذا النحو ، سواء ترتبت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشاة الدائمة أو في أي مكان أخر ، ( أخذاً بعين الإعتبار أية قوانين أو نظم مطبقة . مع ذلك فإنه لن يسمح بخصومات كهذه بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة ،إن وجدت - خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعليـة - بـواسـطة المنشـأة الدائمة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل أتاوات أو رسوم أو مـدفـوعـات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة أو ، في ما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على شكل فائدة على الأمـوال التي تفرض للمنشأة الدائمة . وبالمثل ، فإنه لن يؤخذ في الاعتبار ، عند تحديد أربـاح المنشاة الدائمة ، الأموال التي تقيدها المنشاة الدائمة على حساب المـركـز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى - خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية - على شكل أتاوات أو رسـوم أو مـدفوعات أخرى مماثلة في مقابل إستخدام حقوق براءات اختراع أو حقوق أخرى، أو علـى شـكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة أو ، فيما عدا حالة المشاريع المصرفية ، على شكل فائدة على الأموال التي يتم إقراضها للمركز الرئيسي للمشروع أو أياً من مكاتبه الأخرى .) 4 - لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع لمشروع . 5 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فإن أحكام الفقــرة 2 لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أسـاس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ؛ غير أن طريقة التقســيم النسـبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة . 6 - إذا كـانـت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة متعاقدة غير كافية لتحديد الأرباح التـي تنسب للمنشأة الدائمة ، فلا شيء في هذه المادة سوف يؤثر على تطبيق أي قانون أو نظـم لتلك الدولة المتعاقـدة فيما يتعلق بتحديد الإلزام الضريبي لتلك المنشاة الدائمة . وذلك بوضع تقدير للأرباح التي ستخضع للضريبة لتلك المنشأة الدائمة بواسطة السلطة المختصة لتلك الدولة المتعاقدة ، بشرط أن يطبق ذلك القانون أو تلك النظم مع الأخذ بعين الإعتبار المعلومات المتوفرة للسـلطة المختصة ، ووفقاً لمبادئ هذه المادة . 7 - لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشاة الدائمة بـذات الكيفية عاماً بعد عام مالم يوجد سبب وجيه وكاف يقضي بغير ذلك . 8 - حيثما تشتمل الأرباح على بنود للدخل أو أرباح تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة . المادة (8) النقــــــل البحري و الجوي 1 - تخضـع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة . 2 - لأغراض هـذه المادة ، فإن أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل : أ) الأرباح الناتجة من تأجير السفن أو الطائرات دون طاقم ؛ ب) الأرباح الناتجة من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات وكذلك العربات والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات ، والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع . حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة ، تابع لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي . 3 - تطبق أحكام الفقرة 1 على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية . المادة (9) المشـــروعـــات المشتركـــــــة
1 - حيثما : أ) يساهم مشروع دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى ، وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عـن تـلك التي تـوضع بين مشروعين مستقلين ، فإن أية أرباح كانت ستتحقق لأحـد المشـروعيـن لولا وجود هذه الشروط ، لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك ، فإن مثل هذه الأرباح يمكن أن تضاف إلى أرباح ذلك المشروع وتخضع للضريبة تبعاً لذلك . 2 - إذا أدرجت دولـة متعاقـدة ضمن أرباح مشروع لتلك الدولة المتعاقدة - أخضعتها للضريبة تبعاً لذلك - أربـاح مشـروع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحاً كان من الممكن أن تتحقق لمشروع في الدولة المتعاقدة المذكـورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفس الشروط التي توضع عادةً بين مشـروعيـن مستقلين ، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح الـتي تخضعها للضريبة ، وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينها إذا كان ذلك ضرورياً. المادة (10) أربــــاح الأسهــــم ( 1- أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد لأرباح الأسهم هذه ، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .) لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم . 2 - يعني مصطلح " أرباح الأسهم " حسب استخدامه في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم " الانتفاع " أو حقوق " الانتفاع " أو أسـهم التعدين أو اسهم المؤسسين أو أيـة حقوق أخرى ، التي لا تمثل مطالبات ديون ، والمساهمة في الأرباح ، وكذلك الدخـل الذي يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها . 3 - لا تطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسـهم كـونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخــرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت فيهـا وكـانـت الملكية التي تدفع بسببها أربـاح الأسـهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشـأة الـدائمة أو المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما تكون الحالة. 4 - حيثمـا تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنه لا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا يجوز لها إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة للضريبة التي تفرض على الأرباح غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . المادة (11) الفائــــــــــــــدة
(1 - الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .) 2 – و مع ذلك , يجوز أن تخضع أيضاً تلك الفائدة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و وفقاً لقانون تلك الدولة المتعاقدة ,و لكن إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تزيد عن 10 % (عشرة بالمائة ) في المبلغ الإجمالي للفائدة . و للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالإتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك عند الإقتضاء . 3 – بالرغم من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة , فإن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة هو إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 , و إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمن عليها أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية مملوكة بالكامل من قبل حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية تتبع لها 4 -يعني مصطلح " الفائدة " حسب استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها ، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق ، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين ، بما في ذلك عـلاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين ، و كذلك الدخل الذي يخضع لنفس الضرائب على الدخل من الأموال المقروضة بموجب قانون الضرائب للدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل . 5 - لا تنطبق أحكام الفقرة 1و 2 ، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو يزاول في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما تكون الحالة. 6 - تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة هو مقيم في تلك الدولة المتعاقدة . غير أنه إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة ، سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها ، منشاة دائمة أو مركز ثابت في دولة متعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة ، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركزالثابت. 7 - حيثما يتبين ، استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، أن قيمة الفائدة ، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها ، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة . في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية . المــادة (12) الأتــــاوات 1 - يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2 - ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضاً تلك الأتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقانون تلك الدولة المتعاقدة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيم في تلك الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 20./. (عشرون بالمائة ) من القيمة الإجمالية للأتاوات . 3 - يعني مصطلح " أتاوات " حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم دفعها أو استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والعمل بأفلام أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية ، أو معلومات ( سر الصناعة ) متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية . 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1و2 إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 ، حسبما تكون الحالة . 5 - تعتبر الأتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع الأتاوات هو مقيم تابع لتلك الدولة المتعاقدة . غير أنه ، إذا كان الشخص الدافع للأتاوات ، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها ، يملك في دولة متعاقدة منشاة دائمة أو مركزاً ثابتاً ، وكان الالتزام بدفع الأتاوات فإن هذه الأتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت . 6 - حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الأتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر ، أن قيمة الأتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلاً لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة . في مثل هذه الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية . المادة (13) الأربــاح الرأســمالـيـة 1 - يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشارا إليها في المادة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، 2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو من أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة ( وحدها أو مع المشروع ككل ) ، أو من نقل ملكية مثل هذا المركز الثابت ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 - تخضع الأرباح الناتجة لمشروع في دولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي ، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة . 4 - تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشـار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية . المادة (14) الخدمات الشخصية المستقلـة 1 - الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة إلا في الأحوال التالية ، وعندها يجوز إخضاع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى : أ ) إذا كان لديه مركز ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته ؛ في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المركز الثابت يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ؛ أو ب ) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهراً متصلة ؛ في مثل هذه الحالة فقط ذلك الجزء من الدخل الذي ينتج من الدولة المتعاقدة الأخرى خلال المدة أو المدد المشار إليها يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة . 2 - تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص ، الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون وأطباء الأسنان والمحاسبون . المادة (15) الخدمـــات الشخصيــــة غيــــر المستقلـــة 1 - مع مراعاة أحكام المواد 16 و18و19و20و21 فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها المقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة ، تخضع للضريبـة فقط في تلك الدولة المتعاقدة مالم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقد ة الأخرى . فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو ، فإنه يجوز إخضاع تلك المكافآت المكتسبة منها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 ، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توفرت كافة الشروط التالية : آ) تواجد المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثنى عشر شهراً متصلة ، ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 - بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي من قبل شركة تابعة لدولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة . 4 - الفرد الذي يكون مواطناً من دولة متعاقدة و موظف من قبل مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة يكون نشاطه الرئيسي تشغيل الطائرات في النقل الدولي , و يكتسب هذا الفرد مكآفأة من مهام يقوم بها في الدولة المتعاقدة الأخرى , سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بالنسبة للمكآفأة التي يكتسبها من وظيفة لدى ذلك المشروع . المادة (16) مكآفأة أعضـاء مجلـس الإدارة ( تخضع الأجور و المكآفآت و المدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا ) . المادة (17) الفنــــــانــــــون والريــــاضيـــــــون |