نص المرسوم التشريعي رقم 80 المادة /1/00تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية من الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى او الدول العربية الموقعة على اتفاقيات تجارية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعى رقم/49/تاريخ /9/8/1977/وتعديلاته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل0 المادة /2/00تقوم مديرية الجمارك العامة بالتدقيق بشهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة الى الجمهورية العربية السورية من الدول المذكورة في المادة /1/من هذا المرسوم التشريعى بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية0 المادة/3/00 ينشر هذا المرسوم التشريعى بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره0 دمشق فى 15/8/1426ه 18/9/2005/ م0 رئيس الجمهورية بشار الاسد |