اتفاقية بين حكومة الجمهورية البولونية و حكومة الجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل إن حكـومة الجمهورية البولونية وحكومة الجمهورية العربية السورية ، رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي : المـادة (1) النطــــاق الشـــخصي تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين لإحدى أو لكلتا الدولتين المتعاقدتين . المـادة (2) الضـرائب المشـمولـة بالاتفاقيــة 1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من جانب أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية ، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها . 2- تعتبر بمثابة ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أوعناصر من الدخل ، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أوالرواتب المدفوعة من قبل أرباب العمل ، بالإضافة إلى الضرائب على زيادة قيمة رأس المال. 3- إن الضرائب القائمة التي سوف تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالتحديد : أ) في حالة بولونيا : (1) ضريبة الدخل الشخصية ، و (2) ضريبة الدخل على أرباح الشركات ( المشار إليها فيما يلي بـ " الضريبة البولونية " ) ؛ ب) في حالة سوريا : (1) ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية ، (2) ضريبة الدخل على الرواتب والأجور ، (3) ضريبة الدخل على غير المقيمين ، (4) ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول ، و (5) الإضافات على الضرائب المفروضة الآن أو في المستقبل بنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه ، أو بأي شكل أو معدل آخر ( المشار إليها فيما يلي بـ " الضريبة السورية " ) . 4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة إلى حد كبير تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ، أو بدلاً من ، الضرائب القائمة . وتقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضها البعض بأية تغييرات هامة يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما . المـادة (3) تعاريــف عـامــة 1- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك : أ) تعني عبارتا " الدولة المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " بولونيا أوسوريا ، كما يتطلب السياق ؛ ب) تعني عبارة " بولونيا " جمهورية بولونيا بما فيها البحر الإقليمي وأية منطقة خارج البحر الإقليمي حيث وفقاً للقانون الدولي تمارس بولونيا حقوق السيادة لغرض التنقيب عن واستثمار الموارد الطبيعية في قاع البحر والطبقات الأرضية الواقعة تحته والمياه السطحية ؛ ج) تعني عبارة " سوريا " الجمهورية العربية السورية ، بما في ذلك البحر الإقليمي ، وأية منطقة خارج البحر الإقليمي يكون لسورية حقوق السيادة فيها، بما يتفق مع القانون الدولي ، وذلك بغرض التنقيب عن واستثمار الموارد الطبيعية في قاع البحر والطبقات الأرضية الواقعة تحته والمياه السطحية ؛ د) تشمل عبارة " شخص " الفرد والشركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص ؛ هـ) تعني عبارة " شركة " أية شخصية اعتبارية أو أي كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة ؛ و) تعني عبارتا " مؤسسة دولة متعاقدة " و " مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مؤسسة تدار من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تدار من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى ؛ ز) تعني عبارة " النقل الدولي " أية عملية نقـل بواسـطة سـفينة أو طـائـرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يكون مكان إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة باسـتثناء الحالـة التي يتـم فيهـا تشـغيل السـفينة أو الطـائـرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ ح) تعني عبارة " السلطة المختصة " : (1) في حالة بولونيا ، وزير المالية أو ممثله المفوض ؛ (2) في حالة سوريا ، وزير المالية أو ممثله المفوض . 2- وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، يكون لأية عبارة غير معرفة فيها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية . ويكون لمعنى عبارة بموجب القوانين الضريبية لتلك الدولة الأولوية على المعنى المعطى لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة . المـادة (4) المقيــــــم 1- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة " مقيم لدولة متعاقدة " أي شخص ، وفقاً لقوانين تلك الدولة ، يخضـع للتكليف الضريبي فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو أي معيار أخر ذي طبيعة مشابهة . لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أورأسمال واقع فيها . 2- عندما وبسبب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يكون فرد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين ، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي : أ) يعتبر مقيماً للدولة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفر له ؛ فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين ، فسوف يعتبر مقيماً للدولة التي تكون عـلاقـاتـه الشـخصية والاقتصاديـة معها أقـوى (مركز المصالح الحيوية)؛ ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفر له في أي من الدولتين ، فسوف يعتبر مقيما للدولة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد ؛ ج) إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما ، فسوف يعتبر مقيماً للدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها ؛ د) إذا كان مواطناً لكلتا الدولتين أو لم يكن مواطناً لأي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة من خلال الاتفاق المشترك . 3- عندما وبسبب أحكام الفقـرة (1) يكون شخص غير الفرد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين ، عندئذ سوف يعد هذا الشخص مقيماً للدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية . المـادة (5) المنشــأة الـدائمــة 1- لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة " منشأة دائمة " مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها بشكل كلي أو جزئي . 2- تتضمن عبارة " منشأة دائمة " بصورة خاصة : أ) مكان إدارة ؛ ب) فــرعاً ؛ ج) مكتـباً ؛ د) مصنـعاً ؛ هـ) ورشـة ؛ و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية ؛ ز) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع . 3- يشكل موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع منشأة دائمة فقط إذا استمر أكثر من (183) يوماً . 4- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة ، يعتبر أن عبارة " منشأة دائمة " لا تشمل ما يلي : أ) استخدام التسهيلات فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة ؛ ب) الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أوالعرض من أجل إعادة تصديرها لدولة تلك المؤسسة ؛ ج) الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التصنيع من قبل مؤسسة أخرى ؛ د) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة ؛ هـ) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأية نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة ؛ و) الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) ، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة . 5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) ، عندما يعمل شخص – الذي هو ليس وكيلاً ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6) – نيابة عن مؤسسة وكان له ويمارس بشكل معتاد في إحدى الدولتين المتعاقدتين صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فإنه سوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية نشاطات يتعهدها ذلك الشخص للمؤسسة ، ما لم تكن نشاطاته محصورة بتلك المذكورة بالفقرة (4) والتي إذا ما تمت ممارستها من خلال مكان عمل ثابت سوف لن تجعل من مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة . 6- لا يعتبر أن لمؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة فقط لكونها تمارس عملاً في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة ، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم . 7- إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها ) ، لا يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى . المـادة (6) الدخل من الممتلكات غير المنقولة 1- يمكن أن يخضع الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة والحراجة ) للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات غير المنقولة . 2- لأغراض هذه الاتفاقية ، يكون لعبارة " ممتلكات غير منقولة " المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية. وعلى أية حال تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة و الحراجة ، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بالأملاك الزراعية ، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أوالمتحولة كتعويض عن تشغيل ، أو الحق في تشغيل ، الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية ؛ ولن تعتبر السفن أوالزوارق أو الطائرات ممتلكات غير منقولة . 3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الاستخدام المباشر أوالتأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة . 4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات شخصية مستقلة . 5- عندما تخول ملكية أسهم أو حقوق أخرى في شركة عادية أو شركة ائتمان أو هيئة مماثلة التمتع بالممتلكات غير المنقولة تقع في دولة متعاقدة وتملكها تلك الشركة العادية أو شركة الائتمان أو الهيئة المماثلة ، يمكن أن يخضع الدخل الناتج عن الاستخدام المباشر أو التأجير أو أي شكل آخر من استخدام حقوق التمتع هذه في تلك الدولة على الرغم من أحكام المادتين (7) و (14) . المـادة (7) أربــاح الأعمــال 1- تخضع أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملاً كما ذكر ، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة . 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) ، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها ، يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أوشـروط مماثلـة وتتعامـل بشكل مستقل تماماً مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها . 3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، فإنه يسمح بمثابة اقتطاعات المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الدائمة بما فيها المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية التي تترتب على هذا النحو ، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. 4- لا تعزى أية أرباح لمنشأة دائمة فقط بسبب شراء تلك المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة. 5- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة ، تحدد الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاماً بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك . 6- حيثما تتضمن الأرباح بنوداً من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام تلك المادة . المـادة (8) النقـل الـدولـي 1- تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة . وتتضمن هذه الأرباح التي تجنيها المؤسسة من نشاطات أخرى وخصوصاً من استخدام أو الاحتفاظ بـ أو تأجير الحاويات المستخدمة لنقل البضائع والسلع في النقل الدولي ، شريطة أن تكون هذه النشاطات نشاطات ثانوية متممة لتشغيل السفن أوالطائرات في النقل الدولي من قبل المؤسسة . 2- إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمؤسسة شحن بحري على ظهر سفينة أو زورق ، فسوف يعد أنه واقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأم للسفينة أوالزورق، أو ، إذا لم يكن هناك ميناء أم ، ففي الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة أوالزورق مقيماً لها . 3- تطبق أيضاً أحكام الفقرة (1) على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات ، أو عمل تجاري مشترك أو وكالة تشغيل دولية . 4- من المفهوم أن أحكام هذه المادة لا تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة لدولة متعاقدة نتيجة بيع تذاكر للسفر جواً أو بحراً في الدولة المتعاقدة الأخرى . المـادة (9) المؤسســـات المشــتركـة 1- في حالة : أ) كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أومراقبة أو رأسمال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو ب) كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أومراقبة أو رأسمال مؤسسة من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى ، وإنه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين ، عندئذ فإن أية أرباح كانت ستحقق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط ، لكنها لم تتحقق بسبب هذه الشروط ، فإن مثل هذه الأرباح يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناء على ذلك . 2- عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة – وتفرض عليها الضرائب- الأرباح التي تم تكليف مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى بدفع الضرائب عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين ، فعندئذ سوف تجري تلك الدولة الأخرى تعديلاً مناسباً بمبلغ الضريبة المكلف فيها على تلك الأرباح إذا كانت تلك الدولة الأخرى تعتبر التعديل مبررا ً. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضها البعض إذا ادعت الضرورة . المـادة (10) أربـاح الأسـهم المـاليـة 1- يمكن أن تخضع أرباح الأسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة لدولة متعاقدة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى . 2- يمكن أيضاً تكليف أرباح الأسهم المالية المذكورة بالفقرة (1) في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة التي تدفع هذه الأرباح مقيمة لها وذلك وفقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد لهذه الأرباح مقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا لن تتجاوز /10/ بالمئة من المبلغ الإجمالي للأرباح . إن أحكام هذه الفقرة لا تؤثر على تكليف الشركة بالضريبة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت من أصلها أرباح الأسهم المالية . 3- تعني عبارة " أرباح الأسهم المالية " حسب استعمالها في هذه المادة ، الدخل من أية أسهم أو حقوق أخرى ( غير سندات الديون ) المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها . 4- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المستفيد لأرباح الأسهم المالية ، بحكم كونه مقيماً لدولة متعاقدة ، يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها من خلال منشأة دائمة واقعة فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة واقعة فيها ، وكانت الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعلية بتلك المنشأة الدائمة أوالقاعدة الثابتة . في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الأمر . 5- عندما تستمد شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة ، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع مثل تلك الأرباح إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعلية بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الأخرى ، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المالية المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى . المـادة (11) الفـوائــــــد 1- يمكن أن تخضع الفائدة الناشة في دولة متعاقدة و المدفوعة لمقيم للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى . 2- إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضاً للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة ، لكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للفائدة . 3- على الرغم من أحكام الفقرة (2) ، فإن أية فائدة كتلك المذكورة في الفقرة (1) سوف تخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون المستلم مقيماً لها إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيماً لتلك الدولة ، وإذا تحقق أحد الشروط التالية : أ) إذا كان هذا المستلم هو دولة متعاقدة ، أو إحدى سلطاتها المحلية ، أو هيئة تشريعية لأي منهما ، بما في ذلك المصرف المركزي لتلك الدولة ؛ أو إذا ما دفعت هذه الفائدة من قبل دولة متعاقدة ، أو سلطاتها المحلية ، أو هيئة تشريعية فيهما ؛ ب) إذا دفعت هذه الفائدة فيما يتعلق بأي مطالبات ديون أو قروض مكفولة ، أو مؤمن عليها أو مدعومة من قبل دولة متعاقدة أو شخص آخر يعمل نيابة عن دولة متعاقدة ؛ 4- تعني عبارة " فائدة " كما هي مستخدمة في هذه الفقرة الدخل الناتج من مطالبات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أو لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا ، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن السندات المالية الحكومية والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المرفقة بالسندات المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض . ولأغراض هذه المادة لا تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة . ولا تتضمن عبارة " فائدة " أي بند دخل يعتبر كحصة أرباح بموجب أحكام المادة (10) . 5- لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) إذا كان المالك المستفيد للفائدة ، بحكم كونه مقيماً لدولة متعاقدة ، يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة ، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها ، وكانت مطالبات الدين التي تدفع بصددها الفائدة مرتبطةً بصورة فعلية بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال . 6- تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون لدافع الفائدة –سواء أكان مقيماً لدولة متعاقدة أم لم يكن– في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبت بصددها المديونية التي تدفع الفائدة عليها ، وكانت الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . 7- عندما ، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر ، كان مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي تدفع عنه ، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً . وفي هذه الحالة ، يبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعاً للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية . المـادة (12) عائدات حقـوق الامتيـاز 1- يمكن أن تخضع عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى . 2- غير أن مثل هذه العائدات يمكن أيضاً أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز 18 بالمئة من المبلغ الإجمالي للعائدات المشـار إليهـا في الفقرة (3) من هذه المادة. وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتسوية طريقة تطبيق ذلك بالاتفاق المتبادل . 3- إن عبارة " عائدات حقوق الامتياز " والمستخدمة في هذه المادة تعني الدفعات من أي نوع المستلمة كتعويض لقاء استعمال أو حق استعمال : أ) أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو أية معدات صناعية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو العلمية ؛ ب) أية حقوق نشر أو تأليف لعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي . 4- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد لعائدات حقوق الامتياز –كونه مقيماً في دولة متعاقدة– يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات ، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها ، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها عائدات حقوق الامتياز مرتبطة بصورة فعلية بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . وفي هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال . 5- تعتبر عائدات حقوق الامتياز ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها أو تقسيم إداري-إقليمي أو سلطة محلية فيها أو مقيم لتلك الدولة المتعاقدة . وعندما يكون للشخص الذي يدفع العائدات – سواء أكان مقيماً للدولة المتعاقدة أم لا – في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تلك الحقوق ، فعندئذ تعتبر تلك العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . 6- عندما ، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما و بين شخص آخر ، يتجاوز مبلغ العائدات المدفوعة – مع مراعاة الاستعمال أو الحق أوالمعلومات التي تدفع بصددها – المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد بحال عدم وجود مثل تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً . وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات قابلاً للتكليف الضريبي وفقاً لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية . المـادة (13) أربـاح رأس المـال 1- يمكن أن تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة . 2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة التي تملكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة لقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخـرى لغـرض أداء خـدمـات شـخصية مستقلة ، بما في ذلك تلك الأربـاح الناتجـة عـن نقـل ملكيـة مثـل تـلك المنشـأة الـدائمـة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها ) أو عن نقل ملكية مثل تلك القاعدة الثابتة ، يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى . 3- تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمؤسسة والمكونة من سفن أو طائرات تقوم تلك المؤسسة بتشغيلها في النقل الدولي ، أو عن الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشـغيل هـذه السفن أو الطائرات ، للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة حيث يقع مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة . 4- تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات ، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيماً لها . المـادة (14) الخدمات الشخصية المستقلة 1- يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة بخصوص خدمات مهنية أونشاطات أخرى ذات صفة مستقلة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم يكن له قاعدة ثابتة متوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بنشاطاته. فإذا كان له مثل تلك القاعدة الثابتة ، فإن الدخل يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة الأخرى ، ولكن فقط بمقدار ما يمكن أن يعزى منه لتلك القاعدة الثابتة . 2- تتضمن عبارة " خدمات مهنية " على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية ، أوالأدبية ، أو الفنية ، أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء ، والمحامين ، و المهندسين ، و المهندسين المعماريين ، و أطباء الأسنان والمحاسبين . المـادة (15) الخـدمـات الشخصيـة غير المستقلـة 1- مع مراعاة أحكام المواد (16) و(18) و(19) تخضع الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة ما ، للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . إذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للتكليف في الدولة الأخرى . 2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) ، تخضع التعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولاً عند تحقيق جميع الشروط التالية : أ) إذا كان المستلم موجوداً في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوماً في أية فترة مكونة من (12) شهراً ؛ و ب) إذا كانت التعويضات تدفع من قبل ، أو نيابة عن ، رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى ؛ و ج) إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى . 3- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة فإن التعويضات الناجمة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة . المـادة (16) أجــور المــديرين يمكن أن تخضع أجور المديرين والدفعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى . المـادة (17) الفنانـون والريـاضيـون 1- على الرغم من أحكام المادتين (14) و (15) ، يمكن أن يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من خلال عمله في مجال التسلية كفنان مسرحي أو سينمائي أوإذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى . 2- عندما لا يترتب دخل من نشاطات شخصية يمارسها عامل في مجال التسلية أورياضي بصفته هذه للعامل أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر ، سواءً أكان مقيماً لدولة متعاقدة أم لم يكن ، فإن ذلك الدخل ، و على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و(15) ، يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي . 3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم دولة متعاقدة كمقدم تسلية أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا كانت تلك النشاطات الجارية في الدولة الأخرى ممولة لحد كبير من أموال عامة عائدة للدولة المذكورة أولاً أو لتقسيماتها السياسية أو لسلطاتها المحلية أو لهيئاتها التشريعية . المـادة (18) الـرواتـب التقـاعـديـة 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) ، فإن الرواتب التقاعدية والتعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع كتعويض عن عمل سابق لمقيم دولة متعاقدة تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وفقاً لقوانينها المحلية . 2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) ، فإن الرواتب التقاعدية والمبالغ الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي العام لدولة متعاقدة يمكن أن تكلف بالضريبة في تلك الدولة . المـادة (19) الـوظـائـف الحكـوميـة
|