اللجنة السورية –الأوكرانية المشتركة تجتمع في دمشق في التاسع من تشرين الأول القادم    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    قيمة المشاريع الاستثمارية تصل إلى 1.3 مليار ليرة في المدينة الصناعية بدير الزور    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي بين سورية و كوريا الديمقراطية >>اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سورية و الدول الشقيقة و الصديقة >>اتفاقيات دولية

اتفاقية

بين

حكومة الجمهورية العربية السورية

و

حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

من أجل

تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و على رأس المال

                                              القانون رقم 36

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/1421 هـ و 20/11/2000 م

                                    يصدر مايلي :

المادة 1 يصدق اتفاق تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقع في دمشق بتاريخ 21/2/2000 من قبل السيد وزير المالية الدكتور محمد خالد المهايني نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية  و السيدة ريم كيونغ سوك وزيرة المالية نيابة عن حكومة جمهورية  كوريا الديمقراطية الشعبية .

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 28/9/1421 هـ و 24/12/2000 م

                                                                   رئيس الجمهورية

                                                                    بشار الأسد

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، وبهدف تشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين ،

قد اتفقتا على ما يلي :

المادة (1)

النطاق الشخصي

          تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين .

المادة (2)

الضرائب المشمولة بالاتفاقية

   1-    تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رأس المال المفروضة من قبل أية من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية ، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها .

   2-    تعتبر كضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي وعلى رأس المال الإجمالي أو عناصر من الدخل أو رأس المال ، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل أصحاب العمل ، بالإضافة إلى الضرائب على زيادة قيمة رأس المال .

   3-    إن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :

i)         في الجمهورية العربية السورية :

·     ضريبة الدخل على الأرباح الناجمة عن النشاطات التجارية والصناعية وغير التجارية (مهن حرة) ؛

·     ضريبة الدخل على الرواتب والأجور ؛

·     ضريبة الدخل على غير المقيمين ؛

·     ضريبة الدخل على رأس المال المنقول وغير المنقول ؛

·     الإضافات المفروضة من قبل الدولة أو سلطاتها المحلية الآن أو في المستقبل كنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه

(المشار إليها فيما يلي بـ ‘‘الضريبة السورية’’)

ii)         في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية :

·         ضريبة دخل المؤسسات ؛

·         ضريبة الدخل الشخصي ؛

·         ضريبة الممتلكات

(المشار إليها فيما يلي بـ ‘‘الضريبة الكورية’’)

   4-    تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة بما فيها الإضافات التي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ، أو بدلاً من ، الضرائب القائمة . وسوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضها البعض بأية تغييرات هامة يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما .

المادة (3)

تعـــاريف عـامـــــة

   1-    لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يتطلب النص خلاف ذلك :

‌أ)         تعني عبارتا ‘‘الدولة المتعاقدة’’ و ‘‘الدولة المتعاقدة الأخرى’’ سورية أو كوريا ، كما يتطلب النص ؛

‌ب)        يقصد بتعبير ‘‘سورية’’ (الجمهورية العربية السورية) بمعناها الجغرافي . وهي تعني أرض الجمهورية العربية السورية بما في ذلك البحر الإقليمي والبر القاري وباطن الأرض تحتها والفضاء الجوي فوقها وجميع المناطق الأخرى الواقعة خارج المياه الإقليمية السورية حيث تمارس عليها سورية حق السيادة طبقاً للقانون الدولي ولتشريعها الوطني لغايات استخراج واستثمار الموارد الطبيعية والحيوية والمنجمية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر ؛

‌ج)        يقصد بتعبير ‘‘كوريا’’ (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) بمعناها الجغرافي كافة أراضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بما فيها بحرها الإقليمي وفضائها الجوي بالإضافة إلى منطقتها الاقتصادية الخاصة وجرفها القاري حيث تمارس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عليها حقوق السيادة والسلطة القضائية طبقاً لقانونها الداخلي والقانون الدولي ؛

‌د)        تشمل عبارة ‘‘شخص’’ الفرد والشركة وأية هيئة أخرى من الأشخاص ؛

‌ه)        تعني عبارة ‘‘مواطن’’ :

(1)      أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة ،

(2)     أي شخص قانوني أو شركة مساهمة أو مؤسسة قانونية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة ؛

‌و)         تعني عبارة ‘‘شركة’’ أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة مشتركة لأغراض الضريبة ؛

‌ز)         تعني عبارتا ‘‘مؤسسة دولة متعاقدة’’ و ‘‘مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى’’ على التوالي مؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى ؛

‌ح)        تعني عبارة ‘‘النقل الدولي’’ أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يقع مكان إدارتها الفعالة في دولة متعاقدة ، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

‌ط)        تعني عبارة ‘‘السلطة المختصة’’ :

(1)      بالنسبة لسورية ، وزير المالية أو ممثله المفوض ،

(2)      بالنسبة لـكوريا ، وزيرة المالية أو ممثلها المفوض .

   2-    وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، فإن أية عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الضرائب لتلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية وذلك يعني أن هذه القوانين لها الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة .

المادة (4)

المقــــــــــــيم

   1-    لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة ‘‘مقيم في دولة متعاقدة’’ أي شخص ، وفقاً لقوانين تلك الدولة ، يخضع للتكليف الضريبي فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان الإدارة أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة . لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة أو لملكيته لأموال كائنة بها .

   2-    حيثما – ونظراً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة – يكون فرد مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي :

‌أ)         يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم متوفر له ؛ فإذا كان له مسكن دائم متوفر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فسوف يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى (مركز المصالح الحيوية) ؛

‌ب)        إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية ، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوفر له في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فسوف يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد ؛

‌ج)        إذا كان له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أيٍّ منهما ، فسوف يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً لها ؛

‌د)        إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطناً لأي منهما ، فسوف تقوم السلطات المختصة بتسوية هذه المسألة بالاتفاق المشترك بينهما .

   3-    حيثما وبسبب أحكام الفقرة (1) يكون شخص غير الفرد مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيماً في الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعالة .

المادة (5)

المنشــأة الدائـمـــة

   1-    لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة ‘‘منشأة دائمة’’ مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها بشكل كلي أو جزئي .

   2-    تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة :

‌أ)         مكان الإدارة ؛

‌ب)        فرع ؛

‌ج)        مكتب ؛

‌د)        مصنع ؛

‌ه)        ورشة ؛

‌و)         منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك موقع حفر في البحر ؛

‌ز)         الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع .

   3-    يمثل موقع البناء ، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها ، منشأة دائمة فقط إذا زادت مدتها عن (6) أشهر .

   4-    مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة ، فإن عبارة ‘‘منشأة دائمة’’ لا تشمل ما يلي :

‌أ)         استخدام المرافق فقط بهدف تخزين أو عرض البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة ؛

‌ب)        الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض ؛

‌ج)        الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى ؛

‌د)        الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة ؛

‌ه)        الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأية نشـاطات أخرى للمؤسـسـة ذات صـفة تحضيرية أو مساعدة ؛

‌و)         الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) إلى هـ) ، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكـان العمـل الثابت الناتـج من هذا الجمـع ذا صـفة تحضيرية أو مساعدة .

   5-    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و (2) ، حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة – الذي هو ليس وكيلاً ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6) – نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة ، فسوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة ، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) والتي ، إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت ، لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة .

   6-    لا يعتبر أن لمؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة ، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم لكن عندما تكون أنشطة وكيل كهذا مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل نيابة عن تلك المؤسسة فلن يعتبر وكيلاً ذا صفة مستقلة عملاً بمضمون هذه الفقرة .

   7-    إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) ، سوف لن يجعل بحد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للأخرى .

المادة (6)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

   1-    يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الحراجة) للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات غير المنقولة وفقاً لقوانينها .

   2-    لأغراض هذه الاتفاقية سيكون لعبارة ‘‘ممتلكات غير منقولة’’ المعنى الذي تأخذه وفق قانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية ؛ وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والحراجة ، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون المتعلق بالأملاك الزراعية ، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتحولة كتعويض عن تشغيل، أو الحق في تشغيل أو استكشاف الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية ؛ ولا تعتبر الســـفن أو الزوارق أو الطائرات ممتلكات غير منقولة .

   3-    تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل الذي يتم الحصول عليه من الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة .

   4-    تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات شخصية مستقلة .

   5-    حيثما يملك شخص ما أسهماً أو حقوق أخرى في شركة ما أو شركة ائتمان أو مؤسسة مشابهة تخوله حق التمتع بالممتلكات غير المنقولة الواقعة في دولة متعاقدة ومملوكة من قبل تلك الشركة أو شركة الائتمان أو المؤسسة المشابهة ، فإن الدخل من الاستخدام المباشر ، أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر لحقوق التمتع من قبل ذلك الشخص يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة ، دون الإخلال بأحكام المادتين (7) و (14) .

المادة (7)

أربـاح الأعمــــــال

   1-    إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها . فإذا كانت المؤسسة تمارس عملاً كما ذكر ، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة .

   2-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) ، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماماً مع المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها أو مع أية مؤسسات أخرى مشتركة تتعامل معها .

   3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، فإنه سوف يسمح بتنزيل المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الدائمة بما فيها المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية التي تترتب على هذا النحو ، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر .

   4-    إذا كان العرف يقضي في إحدى الدول المتعاقدة بتحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ، على أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة .

   5-    سوف لن تعزى أية أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء المنشأة الدائمة بضائع أو سلع للمؤسسة .

   6-    لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة ، فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة سوف تحدد بنفس الطريقة عاماً بعام إلا إذا كان هناك سبب كاف لعكس ذلك .

   7-    حيثما تتضمن الأرباح بنوداً من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

المادة (8)

النقـل الجـــوي والبحــري

   1-    تخضع أرباح مؤسسة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعالة وسوف تشمل هذه الأرباح التي تجنيها المؤسسة من نشاطات أخرى ، وخصوصاً من استخدام أو تأجير الحاويات المستخدمة لنقل البضائع والسلع في النقل الدولي ، شريطة أن تكون هذه النشاطات مقصورة على تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي من قبل المؤسسة .

   2-    تنطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد شـركات ، أو عمـل مشـترك أو وكالة تشغيل دولية .

   3-    إن أحكام هذه المادة لا تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة دولة متعاقدة من خلال عمولات عن المبيعات (في الدولة المتعاقدة الأخرى) لبطاقات سفر على الطائرات والسفن العائدة لمؤسسات أخرى .

المادة (9)

المؤسـســات المشـــتركة

   1-    في حالة :

‌أ)         كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ أو

‌ب)        كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

وأنه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين ، عندئذ فإن أية أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط ، يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناءً على ذلك .

   2-    عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة – وتفرض عليها الضرائب بناءً على ذلك – أرباحاً حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين ، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلاً مناسباً لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح إذا كانت تلك الدولة الأخرى تعتبر التعديل مبرراً . وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضها البعض إذا دعت الضرورة .

المادة (10)

أربـاح الأسـهم الماليــــة

   1-    إن أرباح الأسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للتكليف بالضريبة في تلك الدولة الأخرى وفقاً لقوانينها .

   2-    يمكن أيضاً تكليف أرباح الأسهم المالية المذكورة في الفقرة (1) بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة . ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لأرباح الأسهم ومقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز (10) بالمئة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم ، وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك عند الاقتضاء .

   3-    تعني عبارة ‘‘أرباح الأسهم المالية’’ حسب استعمالها في هذه المادة الدخل الناجم عن الأسهم أو الحقوق الأخرى (غير سندات الديون) المشاركة في الأرباح ، وكذلك عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب القانون الضريبي للدولة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها .

   4-    إن أحكام الفقرات (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم المالية ، بحكم كونه مقيماً في دولة متعاقدة ، يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة فيها من خلال منشأة دائمة واقعة فيها ، وكانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال .

   5-    حيثما تكون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستمد أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة ، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الأخرى .

المادة (11)

الفوائـــــــد

   1-    تخضع الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى ووفقاً لقوانينها .

   2-    إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضاً للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و وفقاً لقوانين تلك الدولة ، لكن إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة (10) بالمئة من المبلغ الإجمالي للفائدة .

   3-    تعني عبارة ‘‘فائدة’’ كما هي مستخدمة في هذه الفقرة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواءً أكانت مضمونة برهن أم لا وسواءً أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا ، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض . ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة .

   4-    إن أحكام الفقرات (1) و (2) سوف لن تطبق إذا كان المالك المستفيد للفائدة ، مقيماً في دولة متعاقدة ، ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة ، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها ، وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطاً بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال .

   5-    سوف تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية أو مقيماً لتلك الدولة ، وعلى أي حال إذا كان الشخص دافع الفائدة – سواءً أكان مقيماً لدولة متعاقدة أم لا – يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبت بصددها المديونية التي تدفع الفائدة عليها ، وكانت تلك الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، عندئذ سيتم اعتبار هذه الفائدة ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .

   6-    حيثما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي تدفع عنه يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً . وفي مثل هذه الحالة ، سيبقى الجزء من الدفعات خاضعاً للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

   7-    مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فإن الفائدة الناجمة في دولة متعاقدة التي تحصل عليها حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية فيها ، تعفى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعلياً إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية فيها .

المادة (12)

عائـدات حقـــوق الامتياز

   1-    تخضع عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى  للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى وفقاً لقوانينها .

   2-    غير أن مثل هذه العائدات يمكن أيضاً أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة ، ولكن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة (18) بالمئة من المبلغ الإجمالي للعائدات .

   3-    تعني عبارة ‘‘عائدات حقوق الامتياز’’ والمستخدمة في هذه المادة الدفعات من أي نوع المستلمة كتعويض لقاء استعمال أو حق استعمال أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو أي معدات صناعية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو العلمية ؛ أو أي حقوق نشر أو تأليف لعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي .

   4-    لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المستفيد من عائدات حقوق الامتياز مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات ، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها ، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال .

   5-    تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية منها أو مقيم في تلك الدولة . لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع العائدات – سواءً أكان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم لا – في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تلك العائدات ، فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .

   6-    إذا تجاوز مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر ، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً . وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات قابلاً للتكليف الضريبي وفقاً لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

المادة (13)

أربـــاح رأس المـــال

   1-    تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة ووفقاً لقوانين تلك الدولة .

   2-    يمكن أن تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية مثل تلك المنشأة الدائمة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها) أو عن نقل ملكية مثل تلك القاعدة الثابتة ،  للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى .

   3-    إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمؤسسة دولة متعاقدة والمؤلفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل تلك المؤسسة في النقل الدولي ، أو ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات ، سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعالة .

   4-    إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي من الممتلكات ، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و (3)  سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيماً فيها .

المادة (14)

الخدمــات الشـــخصية المســـتقلة

   1-    يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ويمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية :

‌أ)         إذا كان لديه قاعدة ثابتة ومتوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطاته ، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛ أو

‌ب)        إذا امتدت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تتجاوز في مجموعها (183) يوماً خلال فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل الناتج عن النشاط الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

   2-    تتضمن عبارة ‘‘خدمات مهنية’’ على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية ، أو الأدبية، أو الفنية ، أو التربوية ، أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء ، أو المحامين ، أو المهندسين ، أو أطباء الأسنان أو المحاسبين .

المادة (15)

الخدمـات الشــخصية غير المســتقلة

   1-    مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) فإن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة ما ، سوف تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى .

   2-    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (1) ، فإن التعويضات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا توفرت جميع الشروط التالية :

‌أ)         إذا كان المستلم موجوداً في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمـــال عن (183) يوماً خلال فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ؛ و

‌ب)        إذا كانت التعويضات تدفع من قبل ، أو نيابة عن ، رب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى ؛ و

‌ج)        إذا كانت التعويضات لا تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى .

   3-    مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة ، فإن التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة تشغل في النقل الدولي من قبل مؤسسة في دولة متعاقدة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعالة للمؤسسة .

المادة (16)

أجـــور المــــدراء

          يمكن أن تخضع أجور المدراء والدفعات المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى .

المادة (17)

الفنانـون والرياضيــون

   1-    مع الاحتفاظ بأحكام المادتين (14) و (15) ، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من خلال عمله في مجال التسلية العامة كفنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيونـي أو موسيقي أو رياضي من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى .

   2-    عندما لا يترتب دخل من نشاطات شخصية يمارسها عامل في مجال التســلية العامـــة أو رياضي بصفته هذه للعامل أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر ، سواءً أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لم يكن ، فإن ذلك الدخل ، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (7) و (14) و (15) ، يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي .

   3-    على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) ، فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين أو مؤسساتها العامة والتي لا تهدف إلى توخي الربح ، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات .

المادة (18)

الرواتـب التقــــــاعدية

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) ، فإن الرواتب التقاعدية والتعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متقاعدة كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ووفقاً لقوانينها . ولن يؤثر مضمون المادتين 18 و 19 على القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء رواتب التقاعد من الضريبة .

المادة (19)

الوظــائــف الحكــــومية

1-         أ) إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي ، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو السلطة المحلية سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة .

ب‌)      مع ذلك سوف تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة والذي هو :

(1)      مواطن لتلك الدولة ؛ أو

(2)      لم يصبح مقيماً لتلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات .

   2-     أ) إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل ، أو من أموال تعود إلى ، دولة متعاقدة أو سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة .

ب)      مع ذلك ، فإن ذلك الراتب التقاعدي سوف يخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً فيها ، ومواطناً ، لتلك الدولة .

   3-    تطبق أحكام المواد (15) و (16) و (18) على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها .

المادة (20)

الأســــاتذة والبـــاحثون