مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

القانون رقم 1 لعام 2006 المتضمن تشكيل لجان لجرد و اتلاف للبضائع المتروكة و المحجوزة في مستودعات المر >> القانون رقم 1 لعام 2006 المتضمن تشكيل لجان لجرد و اتلاف للبضائع المتروكة و المحجوزة في مستودعات المرافئ >> التشريعات والقوانين الضريبية

القانون رقم 1‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426ه و21/12/2005م.‏

يصدر مايلي:‏

المادة 1: يمنح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ السورية ومديرية الجمارك العامة وساحاتها مهلة شهر تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا القانون لتسوية أوضاع بضائعهم المتروكة أو المحجوزة وفي حال عدم التسوية تشكل في مديريات جمارك (دمشق اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص ) لجان لجرد وإنهاء وضع البضائع المتروكة والمحجوزة في مستودعات المرافئ والجمارك وساحاتها أو التي آلت ملكيتها للجمارك بقرار يصدر عن وزير المالية وتضم هذه اللجان الممثلين عن الجهات العامة ذات العلاقة.‏

المادة 2- أ: تتولى هذه اللجان إنهاء وضع البضائع الموصوفة في المادة الأولى من هذا القانون سواء بالبيع بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لهذه البضائع أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها بالإتلاف أو إعادة التصدير.‏

ب- تقوم هذه اللجان بإجراء البيع المنوه عنه في هذه المادة بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.‏

المادة 3- أ- يستلم المشتري البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات المرفئية باستثناء رسم الدلالة.‏

ب- يستوفى حاصل البيع من قبل أمانات الجمارك في المحافظات المذكورة ويحول مباشرة من قبلها إلى الخزينة العامة للدولة بعد تحويل رسم الخزن المستحق للشركة العامة للمرفأ صاحب العلاقة.‏

المادة 4- تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة أمام وزير المالية عن سائر أعمالها لإنجاز مهمتها.‏

المادة 5 - يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة سنة.


 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance