وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    وزير المالية يلتقي كلاً على حدة سفراء سويسرا،الهند،أرمينيا في دمشق    في الملتقى الاقتصادي السوري التشيكي ...وزير المالية يؤكد دعم الحكومة لكافة صيغ التعاون مع تشيكيا و يعرب عن الاستعداد لإقامة علاقات مصرفية بين البلدين    مجلس الشعب يناقش خطة عمل وزارة المالية لعام كامل يبدأ من 1-6-2008    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

القانون 19 لعام 2006 المتعلق بتسديد سلف على العجز التمويني لمادة الدقيق >> القانون 19 لعام 2006 المتعلق بتسديد سلف على العجز التمويني لمادة الدقيق >> التشريعات والقوانين الضريبية

                                   القانون رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1427 هـ  و 29/3/2006 م

 

                                     يصدر مايلي :

المادة 1 -  تكلف وزارة المالية (صندوق الدين العام ) بتسديد سلف على :

            أ – العجز التمويني لمادة الدقيق التمويني لدى الشركة العامة للمطاحن لعام 2004                                                                                                                  بحدود مبلغ لا يتجاوز (2) مليار ليرة سورية فقط ملياري ليرة سورية .

           ب – رصيد العجوز التجارية لدى المصرف الزراعي التعاوني الناجمة عن تصدير الأقطان لعام 2004  و ما قبل بحدود مبلغ لا يتجاوز (13.424) مليار ليرة سورية فقط ثلاثة عشر مليار و أربعمائة و أربعة و عشرون مليون ليرة سورية .

         ج – رصيد العجز التجاري لدى المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب الناجمة عن تصدير الحبوب لأعوام (2001-2002-2003-2004 ) بحدود مبلغ لا يتجاوز (9.9) مليار ليرة سورية فقط تسعة مليارات و تسعمائة مليون ليرة سورية .

المادة 2 – تعتبر المبالغ المسددة للشركة العامة للمطاحن زيادة عن أرصدة العجوز التموينية عن عام 2000 و ما قبل تسديداً لأرصدة العجمز التموينية الفعلية لديها لمادة الدقيق التمويني لأعوام (2001-2002-2003 )و بحدود مبلغ لا يتجاوز /10/ مليار ليرة سورية فقط عشرة مليارات ليرة سورية .

المادة 3 – أ – يسمح لمصرف سورية المركزي بمنح صندوق الدين العام قروضاً و سلفاً في حدود المبالغ المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون .

            ب – تضاف القروض و السلف التي تمنح بموخب هذا القانون إلى العناصر الداخلة في التغطية في الفقرة الأولى من المادة /34/ من قانون النقد الأساسي الصادر بالقانون ذي الرقم /23/ تاريخ 17/3/2002 .

المادة 4 – تقوم وزارة المالية بدفع سلف محسوبة على رصيد العجز التمويني و التجاري للمؤسسات و الشركات العامة المعنية و ذلك بحدود المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القانون و تسدد هذه السلف استناداً إلى نتائج الميزانيات الختامية لكل من  تلك الجهات و ذلك من قبل لجنة تمثل فيها وزارة المالية و وزارة الاقتصاد و التجارة و الجهاز المركزي للرقابة المالية و مصرف سورسة المركزي .

المادة 5 – تكلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة للدولة لإطفاء مبلغ الأسناد التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون و ذلك على أقساط سنوية متساوية لمدة خمسة عشر عاماً تبدأ اعتباراً من نهاية السنة العاشرة التي تلي تاريخ صدور السندات .

المادة 6 – يعفى المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد و الغرامات و فوائد التأخير المحسوبة عليه لغاية 31/12/2004 من مصرف سورية المركزي لقاء المبالغ التي استجرها منه لتمويل مواسم الأقطان , و تعد الفوائد و الغرامات و فوائد التأخير المدفوعة أو المسجلة عليه سداداً لأصل القرض .

المادة 7 – ينشر هذا القانون و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 30/2/1427 هـ  الموافق لـ 30/3/2006 م

 

                                                                             رئيس الجمهورية

                                                                                بشار الاسد


 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance