القانون رقم /5/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1426هـ و29/3/2005م يصدر مايلي : المادة 1- توافق الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 9/12/1999 ، مع التحفظ على أحكام الفقرة /ب/ من البند /1/ من المادة /2/ منها ، حيث أن الجمهورية العربية السورية تعتبر أن أعمال مقاومة الاحتلال الأجنبي لاتندرج في عداد الأعمال الإرهابية . المادة 2- استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من البند /2/ من المادة /2/ من الاتفاقية ، فإن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية لايسري على المعاهدات التالية الواردة في المرفق الملحق بالاتفاقية وذلك ريثما يتم اعتماد هذه المعاهدات من قبلها ، وهي : 1- الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 17 كانون الأول 1979 . 2- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ 3 آذار 1980 . 3- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 15 كانون الأول 1997 . المادة 3- استناداً إلى البند /2/ من المادة /24/ من الاتفاقية ، تعلن الجمهورية العربية السورية أنها تعتبر نفسها غير ملزمة بأحكام البند /1/ من المادة المذكورة . المادة 4- إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية المشار إليها في المادة الأولى لهذا القانون لايعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولايؤدي إلى الدخول معها في أي معاملة مماتنظمه أحكام هذه الاتفاقية . المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 24/2/1426 هـ الموافق لـ 3/4/2005م رئيس الجمهورية بشار الأسد |