وزارة المالية تعدل في الشروط الخاصة بالمسابقة المعلنة لصالحها    الحكومة أمام مجلس الشعب:نظامنا المالي مستقر...معدل الإيداعات مرتفع...متمسكون بدور الدولة    وزير المالية يصدر قراراً باعتماد النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    برعاية وزير المالية ...الملتقى الدولي السـادس للمؤسسـات المالية والاستثمارية    برعاية وزير المالية ..مؤتمر الضريبة على القيمة المضافة عرض و تجارب    المجلس الأعلى للتخطيط يناقش موازنات الوزارات والجهات التابعة لها ويقر عددا منها    مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين و مراسيم ...و يطلع على الموضوعات و القضايا المطروحة في اجتماع الجبهة الوطنية التقدمية    رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه للجنة العليا لمكافحة التهريب يطالب بالتصدي لظاهرة التهريب التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني    وزارة المالية ترعى عرضاً مسرحياً لفرقة إنانا السورية...يتم على هامشه التركيز على نشر الوعي الضريبي    افتتاح مشروع توسع المنطقة الحرة بعدرا بتكلفة 350 مليون ليرة    إعلان عن إجراء مسابقة لحملة شهادة الإجازة في الاقتصــاد /اختصاص محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء- مصارف وتأمين/ والإجازة في الحقوق لصالح وزارة المالية    وزير المالية:المرسوم 56 الخاص بالجمارك سيشكل حماية للصناعة الوطنية و تطبيقه سيكون بدءاً من الأول من تشرين الأول    وزير المالية يبحث سبل تعزيز التعاون المالي و الجمركي و المصرفي مع السفير الجزائري في دمشق    الحكومة تحدد أسعار شراء مادة القمح و الشعير ...و تقر مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة    توصيات المؤتمر الصناعي الثاني قيد المعالجة ...إلغاء تعهد قطع التصدير .. إلغاء رسم رخص الاستيراد    ايرادات التبغ المتوقعة 27 مليار ليرة لعام 2009    سورية أعادت للعراق 751 قطعة أثرية.. الجمارك أحبطت عملية تهريب عمود مزخرف    حجم الاستثمارات في مدينة حلب الصناعية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية    وزارة المالية تؤكد عدم إبرام عقود توريدات دون أن يكون لتلك الأعمال اعتمادات تغطي قيمتها    المصرف التجاري السوري يمنح 3700 قرض لشراء سيارة وقريباً باقة ملونة من القروض    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

القانون رقم/22/ لعام 2003 الخاص برسملة قروض الدين العام >> القانون رقم/22/ لعام 2003 الخاص برسملة قروض الدين العام >> التشريعات والقوانين الضريبية

القانون (22)

رئيس الجمهورية 

بناء على  أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/1424هـ  و 1/11/2003 م .

يصدر مايلي :

 مادة 1 – تعتبر القروض الممنوحة من صندوق الدين العام للمؤسسات العامة و الشركات العامة و المنشآت العامة و شركات الإنشاءات العامة لغاية 31/12/2002 لقاء تمويل اعتمادات المشاريع الاستثمارية و تسديدات صندوق الدين العام لأقساط و فوائد القروض الخارجية و التسهيلات الائتمانية المعقودة لصالح تلك الجهات تمويلاً نهائياً و تغطية لرؤوس أموالها الاسمية .

مادة 2 – تعتبر فوائض الموازنة للجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون المصروفة فعلاً في تمويل مشاريعها الاستثمارية (التمويل الذاتي ) تمويلاً نهائياً و تغطية لرؤوس أموالها الاسمية و ذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لها في الموازنات العامة للدولة  لغاية عام 2002 .

مادة 3 – تعفى الجهات المحددة في المادة /1/ من هذا القانون من الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة لها من صندوق الدين العام و تضاف إلى رؤوس أموالها الاسمية و ذلك بعد إطفاء العجز المرحل لغاية 31/12/2002 و في حدود تلك الفوائد المتراكمة في حال وجود عجز أو خسارة مرحلة  .

مادة 4 – يحدد بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مقدار زيادة رأس المال الاسمي لكل من الجهات المستفيدة من قروض صندوق الدين العام لغاية 31/12/2002 المستخدمة فعلاً في تمويل الموجودات الثابتة و رأس المال العامل عن دورة إنتاجية واحدة لكل منها .

مادة 5 – ترقن و تسوى قيود كل من القروض الممنوحة و فوائدها لدى محاسبة كل من صندوق الدين العام و الجهات العامة المعينة وفقاً للأنظمة المالية و المحاسبية النافذة لكل منها , و ذلك استناداً إلى القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء لكل جهة وفقاً لأحكام المادة /4/ من هذا القانون .

مادة 6 – لا ترد المبالغ المحولة من قبل الجهات المحددة في المادة /1/ من هذا القانون إلى صندوق الدين العام لغاية 31/12/2002 لقاء :

أ – تسديد القروض الممنوحة من صندوق الدين العام و فوائدها .

ب – الاكتتاب بأسناد الدين العام لقاء فوائض السيولة باستثناء اكتتابات المصارف و احتياطاتها القانونية .

مادة 7 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون .

مادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

 

دمشق 14/9/1424 هـ   الموافق لـ 9/11/2003 م

                                                                        رئيس الجمهورية

                                                                           يشار الأسد



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance