الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم /68/رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : المادة /1/ يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي مايلي : الهيئة : هيئة الإشراف على التأمين المجلس : مجلس إدارة الهيئة رئيس المجلس : وزير المالية المدير العام : مدير عام الهيئة الجهة : المؤسسة أو الشركة العاملة في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما معاً هيئة الاشراف على التأمينالمادة /2/ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى (هيئة الإشراف على التأمين )تتمتع بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلال المالي و الإداري , و يكون مقر الهيئة في مدينة دمشق و ترتبط بوزير المالية . المادة /3/ تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين و إعادة التأمين و الإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره و لتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص و كذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية و تنميتها و استثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية و لها في سبيل ذلك القيام بالمهمات التالية : أ - حماية حقوق المؤمن لهم و المستفيدين من أعمال التأمين و مراقبة الملاءة المالية للجهات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق . ب –العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التأمين و إعادة التأمين و كفاءتها و إلزامها بقواعد ممارسة المهنة و آدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين و تحقيق المنافسة الإيجابية بينها . ج - تنمية الوعي التأميني و إعداد الدراسات و البحوث المتعلقة بأعمال التأمين و تعميمها . د – توثيق روابط التعاون و التكامل مع هيئات تنظيم التأمين على المستوى العربي و العالمي . ه – أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين و إعادة التأمين يقرها المجلس . المادة /4/ يتولى إدارة الهيئة : أ – المجلس . ب – المدير العام . المادة /5/ أ – يتألف المجلس من وزير المالية رئيساً و عضوية كل من : 1 – المدير العام عضواً و نائباً للرئيس 2 – سبعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة و الاختصاص يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة . ب – تحدد المكافآت السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ج – ينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني نائبه . المادة /6/ يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس , و يلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة المساءلة القانونية و فصله من عضوية المجلس . المادة /7/ مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله و له في سبيل تحقيق ذلك : أ – وضع السياسة العامة للهيئة و إقرار الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها . ب – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة . ج – دراسة طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية و البت بها . د – إعداد مشاريع الصكوك المتعلقة بأعمال التأمين و رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها . ه – إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي . و – دراسة كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس . المادة /8/ أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك . ب – لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه . ج – تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات و في حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس . د – على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى طلباً خطياً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب . ه – يجوز للمجلس الاستعانة بآراء خبراء أو مستشارين في مجال التأمين و إعادة التأمين و التعاقد معهم عند الحاجة و تحدد أجورهم و مكافآتهم بقرار منه وفق الأنظمة النافذة . و – يسمي المجلس أمين سر له من عاملي الهيئة و يحدد مهامه . المادة /9/ يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس يحدد فيه أجره . المادة /10/ يتولى المدير العام المهام و الصلاحيات الآتية : 1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 2 – إدارة الهيئة و تطوير أساليب العمل فيها و تدعيم أجهزتها . 3 – ممارسة حق التعيين و تحديد الأجور وفق الأنظمة النافذة . 4 – منح المكافآت التشجيعية و فرض العقوبات للعاملين فيها وفق الأنظمة النافذة . 5 – اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة و عرضها على المجلس لإقرارها . 6 – رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة و عرضها على المجلس للموافقة عليها . 7 – يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته و اختصاصاته لمن يراه مناسباً من العاملين في الهيئة . المادة/ 11/ أ – تستوفي الهيئة البدلات التالية : 1) بدل سنوي على الجهات العاملة بنسبة ستة بالألف من إجمالي الأقساط السنوية الصافية المتحققة لكل جهة تحول إلى حساب الهيئة خلال ثلاثة أشهر من العام التالي لتحقق هذه الأقساط . 2) بدل طلب الترخيص . 3) بدل منح الترخيص . 4) بدل ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية . ب – يحدد مقدار كل من هذه البدلات و تعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس . المادة /12/ تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية : أ – البدلات التي تستوفيها الهيئة . ب – بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . ج – المساعدات و التبرعات و الهبات و المنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء . المادة /13/ تستخدم الهيئة مواردها في تغطية نفقاتها و يعتبر الفائض الإيجابي من موارد الهيئة في العام التالي و وفق القوانين و الأنظمة النافذة . المادة /14/ يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك : أ – هامش الملاءة و المبلغ الأدنى للضمان . ب – أسس احتساب المخصصات الفنية . ج – معايير إعادة التأمين . د – شروط و أسس استثمار أموال الجهات . ه – تحديد طبيعة و مواقع موجودات الجهات التي تقابل الالتزامات التأمينة المترتبة عليها . و – النظم المحاسبية الواجب إتباعها و النماذج اللازمة لإعداد التقارير و البيانات المالية و عرضها . ز – أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية و سجلات الجهات و تحديد البيانات و تفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر و السجلات . ح – السجلات التي تلتزم الجهات بتنظيمها و الاحتفاظ بها و كذلك البيانات و الوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها . ط – قواعد و أصول ممارسة المهنة . ي – مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين وفق الأحكام القانونية النافذة . المادة /15/ يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات في : أ – شروط تقديم طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية و تحديد أسس تنظيم أعمالهم و مراقبتها . ب- تنظيم أعمال شركات التأمين بما في ذلك أسس و شروط تأسيسها و ترخيصها و الحد الأدنى لرأس المال مع التقيد بأحكام قانون التجارة و تعديلاته . المادة /16/ يصدر قرار منح الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . المادة /17/ فيما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي تخضع الهيئة للقوانين و الأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري . المادة /18/ في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي و الأنظمة و القرارات و التعليمات الصادرة بالاستناد إليه تطبق الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي 195 لعام 1959 و تعديلاته . المادة /19/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . دمشق في 11/8/1425 هـ الموافق لـ 26/9/2004 م رئيس الجمهورية بشار الأسد |