مصرف التوفير يمنح 907 قرضاً بـ600 مليون ليرة سورية في نصف عام    الترخيص لـ 12 مستثمراً برأسمال 2 مليار ليرة في حسياء    أكثر من 550 مليون ليرة سورية فارق سعر المازوت خلال آب في المنافذ الحدودية‏    المصرف الصناعي في أحسن حالاته منذ سنوات وسيولته قاربت 6 مليارات    هيئة الاشراف على التأمين تطلب التقدم لامتحانات دبلوم تأمين الحياة والصحي وتقرمنح مجانية إلى كندا لمقرر مبادئ التأمين‏    السورية للتأمين تطبق بدلات القدم على السفن الأجنبية التي يملكها سوريون    الصناعي يمنح المقاولين 25% كتسهيلات من قيمة المشروع المنفذ    هيئة الأوراق و الأسواق المالية تعتمد نظامي الإدراج والمقاصة    إعلان من وزارة الماليـــة    تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً    هيئة الضرائب تحدد الخطوات التنفيذية لبرامج عملها    هيئة الأوراق و الأسواق المالية ترخص لشركة وساطة إسلامية    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 المتضمن احداث هيئة الاشراف على التأمين >> المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 المتضمن احداث هيئة الاشراف على التأمين >> قطاع المصارف

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم /68/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم مايلي :

 

المادة /1/ يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي مايلي :

               الهيئة :                             هيئة الإشراف على التأمين

               المجلس :                           مجلس إدارة الهيئة

               رئيس المجلس :                    وزير المالية

               المدير العام :                         مدير عام الهيئة

               الجهة :                                المؤسسة أو الشركة العاملة في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما معاً

هيئة الاشراف على التأمين

المادة /2/ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى (هيئة الإشراف على التأمين )تتمتع بالشخصية الاعتبارية و بالاستقلال المالي و الإداري , و يكون مقر الهيئة في مدينة دمشق و ترتبط بوزير المالية .

المادة /3/ تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين و إعادة التأمين و الإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره و لتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص و كذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية و تنميتها و استثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية و لها في سبيل ذلك القيام بالمهمات التالية :

      أ - حماية حقوق المؤمن لهم و المستفيدين من أعمال التأمين و مراقبة الملاءة المالية للجهات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق .

     ب –العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التأمين و إعادة التأمين و كفاءتها و إلزامها بقواعد ممارسة المهنة و آدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين و تحقيق المنافسة الإيجابية بينها .

     ج -  تنمية الوعي التأميني و إعداد  الدراسات و البحوث المتعلقة بأعمال التأمين و تعميمها .

     د – توثيق روابط التعاون و التكامل مع هيئات تنظيم التأمين على المستوى العربي و العالمي .

     ه – أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين و إعادة التأمين يقرها المجلس .

المادة /4/ يتولى إدارة الهيئة :

              أ – المجلس .

              ب – المدير العام .

المادة /5/  أ – يتألف المجلس من وزير  المالية رئيساً و عضوية كل من :

                  1 – المدير العام           عضواً و نائباً للرئيس

                    2 – سبعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة و الاختصاص يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة .

           ب – تحدد المكافآت السنوية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

           ج – ينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني نائبه .

المادة /6/ يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس , و يلتزم بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال عضويته فيه تحت طائلة المساءلة القانونية و فصله من عضوية المجلس .

المادة /7/  مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله و له في سبيل تحقيق ذلك :

         أ – وضع السياسة العامة للهيئة و إقرار الخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها .

         ب – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

         ج – دراسة طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية و البت بها .

          د – إعداد مشاريع الصكوك المتعلقة بأعمال التأمين و رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها .

  ه – إصدار التعليمات  اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

  و – دراسة كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس .

المادة /8/     أ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك .

                   ب – لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية  إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم رئيس المجلس أو  نائبه في حال غيابه .

                   ج – تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات و في حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس .

                   د – على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى طلباً خطياً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب .

                   ه – يجوز للمجلس الاستعانة بآراء خبراء أو مستشارين في مجال التأمين و إعادة التأمين و التعاقد معهم عند الحاجة و تحدد أجورهم و مكافآتهم بقرار منه وفق الأنظمة  النافذة .

                  و – يسمي المجلس أمين سر له من عاملي الهيئة و يحدد مهامه .

المادة /9/ يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس يحدد فيه أجره .

المادة /10/ يتولى المدير العام المهام و الصلاحيات  الآتية :

            1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

             2 – إدارة الهيئة و تطوير أساليب العمل فيها و تدعيم أجهزتها .

            3 – ممارسة حق التعيين و تحديد الأجور وفق الأنظمة النافذة .

            4 – منح المكافآت التشجيعية و فرض العقوبات للعاملين فيها وفق الأنظمة النافذة .

            5 – اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة و عرضها على المجلس لإقرارها .

            6 – رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة و عرضها على المجلس للموافقة عليها .

            7 – يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته و اختصاصاته لمن يراه مناسباً من العاملين في الهيئة .

المادة/ 11/   أ – تستوفي الهيئة البدلات التالية :

1)     بدل سنوي على الجهات العاملة بنسبة ستة بالألف من إجمالي الأقساط السنوية الصافية المتحققة لكل جهة تحول إلى حساب الهيئة خلال ثلاثة أشهر من العام التالي لتحقق هذه الأقساط .

2)     بدل طلب الترخيص .

3)     بدل منح الترخيص .

4)     بدل ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية .

                ب – يحدد مقدار كل من هذه البدلات و تعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس .

المادة /12/ تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :

             أ – البدلات التي تستوفيها الهيئة .

            ب – بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

           ج – المساعدات و التبرعات و الهبات و المنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء .

المادة /13/ تستخدم الهيئة مواردها في تغطية نفقاتها و يعتبر الفائض  الإيجابي من موارد الهيئة في العام التالي و وفق القوانين و الأنظمة النافذة .

المادة /14/  يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك :

أ – هامش الملاءة و المبلغ الأدنى للضمان .

ب – أسس احتساب المخصصات الفنية .

ج – معايير إعادة التأمين .

د – شروط و أسس استثمار أموال الجهات .

ه – تحديد طبيعة و مواقع موجودات الجهات التي تقابل الالتزامات التأمينة  المترتبة عليها .

و – النظم المحاسبية الواجب إتباعها و النماذج اللازمة لإعداد التقارير و البيانات المالية و عرضها .

ز – أسس تنظيم الدفاتر  المحاسبية و سجلات الجهات و تحديد البيانات و تفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر و السجلات .

ح – السجلات التي تلتزم الجهات بتنظيمها و الاحتفاظ بها و كذلك  البيانات و الوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها .

ط – قواعد و أصول ممارسة المهنة .

ي – مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين وفق الأحكام القانونية النافذة .

المادة /15/ يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات في :

       أ – شروط تقديم طلبات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية و تحديد أسس تنظيم أعمالهم و مراقبتها .

       ب- تنظيم أعمال شركات التأمين بما في ذلك أسس و شروط تأسيسها و ترخيصها و الحد الأدنى لرأس المال مع التقيد بأحكام قانون التجارة و تعديلاته .

المادة /16/ يصدر قرار منح الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .

المادة /17/ فيما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي تخضع الهيئة للقوانين و الأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري .

المادة /18/ في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي و الأنظمة و القرارات و التعليمات الصادرة بالاستناد إليه تطبق الأحكام الواردة  بالمرسوم التشريعي 195 لعام 1959 و تعديلاته .

المادة /19/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

 

دمشق في 11/8/1425 هـ  الموافق لـ 26/9/2004 م

 

                           رئيس الجمهورية

                                                                                                                                                                                                                               بشار الأسد            

 

 



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance