مرسوم رقم /356/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 18/9/1994 و على أحكام المرسوم /1650/ تاريخ 4/8/1977 المتضمن إحداث المؤسسة العامة السورية للتأمين و تعديلاته . يرسم ما يلي : مادة 1 – تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم /1650/ تاريخ 4/8/1977 بحيث تحدد جهة ارتباط المؤسسة العامة السورية للتأمين بوزير المالية . مادة 2 – تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم /1650/ تاريخ 4/8/1977 بحيث تصبح على الشكل التالي : تتولى المؤسسة العامة السورية للتأمين القيام بجميع أعمال التأمين و إعادة التأمين وفق أحكام القوانين و المراسيم المعمول بها و المتعلقة بأعمال التأمين و إعادة التأمين . و لها في سبيل تحقيق ذلك إبرام اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة و وساطة التأمين العربية و العالمية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة و موافقة الوزير المختص . مادة 3 – يضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين المشكل وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 ستة أعضاء من غير العاملين في المؤسسة من أصحاب الخبرة و الكفاءة في مجال التأمين و الاستثمار , و يتم تسميتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير و تحدد تعويضاتهم و مكافآتهم وفق القوانين و الأنظمة النافذة . مادة 4 – يسمح للمؤسسة العامة السورية للتأمين باستثمار أموال الاحتياطيات الموجودة لديها ضمن قنوات استثمارية ذات ريعية و الاستثمارات في رؤوس أموال شركات مشتركة تتشابه في طبيعة عملها مع أعمال المؤسسة و ذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة و موافقة الوزير المختص وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنوي المساهمة به التي تعدها لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير من أصحاب الخبرة و الكفاءة , و تحدد تعويضاتهم و مكافآتهم وفق القوانين و الأنظمة النافذة . مادة 5 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . دمشق في 15/8/1425 هـ الموافق لـ 30/9/2004 رئيس الجمهورية بشار الأسد |