مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    القيادة القطرية توافق على إحداث شركة تأمين صحي توفر الضمان لـ 600 ألف موظف    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

المرسوم التشريعي رقم/67/ لعام 2005 المتعلق برسم مغادرة الأراضي السورية للاشخاص غير السوريين >> المرسوم التشريعي رقم/67/ لعام 2005 المتعلق برسم مغادرة الأراضي السورية للاشخاص غير السوريين >> التشريعات والقوانين الضريبية

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم /67/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

المادة 1 – أ - يستوفى من الأشخاص غير السوريين رسم مغادرة حين مغادرة الأراضى السورية بموجب بطاقة خروج تحدد أوصافها و تةضع في التداول بقرار من وزير المالية .

              ب – يحدد مقدار الرسم و مواطني الدول المشمولة فيه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل  ويجوز للمجلس  إعفاء مواطني أي دولة و تعديل مقدار الرسم تبعاً لذات المبدأ .

المادة 2 – تبطل بطاقة الخروج في مراكز الهجرة و الجوازات الحدودية عند المغادرة وفق القواعد المحددة لإبطال بطاقات  رسم الخروج المنصوص عليه في القانون رقم /41/ لعام 1975 و تعديلاته و تحفظ لمدة /6/ أشهر ثم يجري إتلافها بعد تدقيقها بالاشتراك مع موظفي الدوائر المالية .

المادة 3 – يغرم بخمسة أمثال الرسوم الضائعة كتعويض مدني للخزينة العامة كل عامل مختص سمح بخروج شخص خاضع لهذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الرسم .

المادة 4 – تعدل المادة /2/ من القانون رقم /41/ تاريخ 29/12/1975 و تعديلاته المتضمن استيفاء رسم خروج من المواطنين السوريين بحيث تصبح كما يلي :

يستوفى الرسم معفى  من أية إضافة و يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .

المادة 5 – ينهى العمل بأحكام القانون رقم /12/ تاريخ 15/11/1994 .

المادة 6 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به أعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 11/7/1426 هـ  الموافق لـ 15/8/2005 م

 

                                                                   رئيس الجمهورية

                                                                      بشار الأسد  



 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance